التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
نُشر
16 كانون الثاني 2001
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 82 لسنة 2000 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230، نُشر في 16 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف ــــ المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0 المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة …

المادة 3

الاسس والقواعدالماليةوالمحاسبية ــــــــــــــ المادة 3- تعتمد السلطة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ- الاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دولياً0 ب- استخدام اسلوب القيد المزدوج في تنظيم …

المادة 4

الواجبات والصلاحيات ــــــــــ المادة4- أ- الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وادارتها وهو مسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في السلطة. ب- الرئيس مخول بتوقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها …

المادة 5

يرفع الرئيس الى المجلس كل شهرين و بصورة دورية تقريراً عن المركز المالي للسلطة متضمناً بياناً وافياً بايراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بيان مدى مطابقتها للتقديرات الواردة في موازنتها السنوية.

المادة 6

أ - تحدد جميع انواع النماذج والسجلات والدفاتر التي تستعملها السلطة والمهام والمسؤوليات المالية لموظفي المديرية والموظفين الذين يتعين عليهم تقديم كفالات مالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب- المديرية هي الجهة المختصة باجراء …

المادة 7

أ- تحتفظ المديرية بجميع السجلات والقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية في الاماكن المخصصة لها في المكاتب الرئيسية للسلطة ، او في أي مكان اخر بموافقة خطية من الرئيس ، على ان تكون في جميع الاحوال معدة وحاضرة في أي وقت للتدقيق من أي …

المادة 8

المدير المالي مسؤول عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا النظام ويتوجب عليه وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة سليمة وفقا للاصول …

المادة 9

تعد المديرية البيانات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي:- أ- مصادر ايرادات السلطة المتأتية من انشطتها المختلفة بما في ذلك الانشطة الاستثمارية ومجالات استخدام هذه الايرادات. ب- القروض التي حصلت عليها السلطة بما في ذلك الارصدة …

المادة 10

أ- على المديرية الانتهاء من اعداد البيانات المالية المبينة في المادة (9) من هذا النظام وتقديمها لمدقق حسابات السلطة قبل نهاية الشهر الاول من السنة المالية اللاحقة. ب- على موظفي المديرية الاجابة على أي استفسار لمدقق الحسابات بالدقة والسرعة …

المادة 11

أ- يرفع مدقق الحسابات الى مجلس الوزراء والى الرئيس تقريره بنتائج تدقيقه للبيانات المالية والحسابات الختامية للسلطة بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها له …

المادة 12

يعد الرئيس التقرير السنوي عن اعمال السلطة وانشطتها المختلفة خلال السنة المالية المنتهية لعرضه على المجلس ، مع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ، لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر نيسان من السنة التالية.

المادة 13

الموازنة التقديريـــــــــــة ــــــــــــــــــ المادة13- أ- يعد الرئيس قبل انتهاء السنة المالية للسلطة مشروع موازنتها التقديرية للسنة المالية التالية مشتملاً على تقدير للايرادات والنفقات المتوقعة خلال تلك السنة بما في ذلك الفائض والعجز …

المادة 14

اذا لم يصادق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل ابتداء السنة المالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المادة 15

يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة السلطة على النحو التالي:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبنود النفقات الرأسمالية. الا انه لايجوز النقل من بنود الرواتب والاجور والعلاوات …

المادة 16

يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وضع ملحق للموازنة السنوية للسلطة اذا اقتضت الضرورة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

المادة 17

الايــــــــــرادات ــــــــــــــ المادة17- يتم قبض ايرادات السلطة بموجب سندات قبض معتمدة سواء كان هذا السند فرعيا او رئيسياً ، ويسلم الدافع نسخه منه.

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض ايرادات السلطة و على وجه الخصوص ما يلي:- أ- تحديد الاشخاص المكلفين بتحصيل الايرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم. ب- الكفالات المطلوبة من كل منهم على ان تكون مصدقة لدى …

المادة 19

أ- يلتزم كل شخص مكلف بتحصيل ايرادات السلطة بتوريدها لحساب السلطة ويحظر عليه الاحتفاظ بها لاي سبب كان الا في الحالات التي تسمح بها تعليمات قبض الايرادات التي يصدرها المجلس. ب- للرئيس او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل …

المادة 20

يجوز للسلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعاقد مع أي مؤسسة مالية لتحصيل ايرادات السلطة على ان تتقيد المؤسسة التي تقوم بتحصيلها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة.

المادة 21

أ- تعتبر اي مساعدة او هبة او تبرع النقدية منها او العينية التي تقبلها السلطة وفقاً لاحكام القانون من حقوق السلطة ويجب قيد قيمة أي منها في حساب ايرادات السلطة0 ب- يتم تقدير قيمة المساعدات والهبات والتبرعات العينية من قبل لجنة يشكلها الرئيس …

المادة 22

النفقــــــــــــات ــــــــــــــــ المادة22- أ- لا يجوز عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة السلطة او اي ملحق لها ولا يجوز استعمال هذه المخصصات الا في الاغراض التي رصدت لها. ب - يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات خاصة تقتضيها …

المادة 23

أ- لا يترتب أي التزام مالي على السلطة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام 0 ب- يتم دفع أي التزام مالي على السلطة بموجب سندات صرف ووفق اصول واجراءات تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المفوضون بتوقيع …

المادة 24

تتولى المديرية وفقاً لما يقرره المجلس توزيع المخصصات السنوية المرصودة في الموازنة بين اجهزة السلطة المختلفة لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ برامج الانفاق المتعلقة بكل منها.

المادة 25

السلــــــــــــــف ـــــــــــــــــ المادة25- يصدر المجلس تعليمات بالسلف التي تمنحها السلطة على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص مايلي:- أ- انواع السلف واوجه صرفها. ب- حالات منح السلف والحد الاعلى لكل منها وصلاحيات منحها. ج- الضمانات …

المادة 26

الامانات والتأمينات ـــــــــ المادة26- تحدد انواع الامانات التي تدخل في قيود السلطة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها وكل ما يتعلق بها بمقتضى تعليمات صادرة عن المجلس.

المادة 27

الحسابات البنكية ــــــــ المادة27- أ- تقوم السلطة بقرار من الرئيس بفتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع جميع ايرادات السلطة ومبالغ القروض التي تحصل عليها. ب- يتم دفع جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص وتحدد طريقة الصرف منه والمفوضون بذلك …

المادة 28

الاقتراض وادارة الدين ــــــــــ المادة28- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة للسلطة على الاقتراض من اي جهة محلية او خارجية لمقاصد تمويل مشاريعها وانشطتها المختلفة على ان يتضمن التنسيب المرفوع الى مجلس الوزراء بياناً بطريقة سداد …

المادة 29

أ- تتولى المديرية باشراف مباشر من الرئيس ادارة دين السلطة. ب- لا يجوز للسلطة استخدام أي قرض حصلت عليه في غير الاغراض التي تم الاقتراض من اجلها الا بقرار من المجلس وبناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

المادة 30

ادارة استثمار الموجودات ـــــــــــ المادة30- يتولى المجلس ادارة واستثمار اموال السلطة وفق اسس ومعايير يضعها لهذه الغاية وله تشكيل لجان متخصصة لدراسة مجالات هذا الاستثمار وتقديم توصياتها اليه بشأنها.

المادة 31

على المدير المالي تقديم تقارير دورية الى الرئيس عن استثمارات السلطة وادارة اموالها معززاً بملاحظاته حولها وعليه تزويده باي بيانات يطلبها لهذه الغاية.

المادة 32

التدقيق الداخلي ــــــــ المادة32- تعمل وحدة التدقيق الداخلي في السلطة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتختص بصورة خاصة بمايلي:- أ- …

المادة 33

احكام عامــــــــــة ــــــــــــــــ المادة33- أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة باي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية او الالكترونية. ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة باعمال …

المادة 34

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من اعضاء المجلس كل ضمن اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 35

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وله حق البت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية