التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 243
نُشر
16 آذار 1963
المواد
27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف غير ساري

رقم 12 لسنة 1963 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243، نُشر في 16 آذار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المناهج والكتب المدرسية لسنة 1963) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. أ- تعني عبارة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية ب- تعني عبارة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة ج- …

المادة 3

المادة 3- لا يسمح بتدريس اي كتاب في مدارس المملكة الاردنية الا اذا اصدر الوزير قرارا بتدريسه.

المادة 4

المادة 4- أ- ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى (قسم المناهج والكتب المدرسية) تكون مهمته اعداد الدراسات والنواحي المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية وتنقيحها وتعديلها ومراقبة تطبيقها بالاستناد لهذا النظام ب- يتألف هذا القسم من:- 1- لجنة تسمى (لجنة …

المادة 5

المادة 5- يتبع في اقرار الكتب المدرسية اي من الطرق التالية:- أ- طريقة المسابقة الحرة وذلك بان تنظم الوزارة مسابقات عامة لتأليف الكتب المدرسية وفق شروط معينة لاختيار اصلح الكتب المقدمة اليها ب- طريقة التكليف وذلك بان يعهد الى شخص او اكثر من …

المادة 6

المادة 6- أ- تقوم اللجنة من آن لآخر بناء على طلب الوزير باعداد وتنقيح المناهج اللازمة لمختلف الموضوعات المدرسية او ايا منها ويقوم الوزير بعد استطلاع آراء الموظفين المختصين في الوزارة باقرار هذه المناهج ويعهد الى اللجنة تنسيب افضل السبل …

المادة 7

المادة 7- أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها ب- عند استلام مشروعات الكتب المقدمة في المسابقة …

المادة 8

المادة 8- أ- اذا تقرر اتباع طريقة التكليف يطلب الوزير الى لجنة المناهج والكتب المدرسية تنسيب عدد من الاشخاص المختصين وذوي الخبرة ممن ترى فيهم الكفاءة ليقوم الوزير بعد استطلاع آراء الموظفين المختصين في الوزارة بتكليف شخص او اكثر لاعداد …

المادة 9

المادة 9- اذا تقرر عدم اتباع اي من الطريقتين السابقتين يقوم الوزير بناء على تنسيب لجنة المناهج والكتب المدرسية وبعد استطلاع آراء المختصين في الوزارة باختيار افضل الكتب الرائجة المعروفة واتخاذ الترتيبات التي يراها مناسبة للحصول على العدد …

المادة 10

المادة 10- يحق للوزير ادخال اي تعديل او تنقيح يراه مناسبا على كل كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف المؤلف نفسه او غيره من الفنيين والمختصين بادخال التعديل او التنقيح الضروري وذلك بعد الاستئناس برأي قسم المناهج والكتب المدرسية.

المادة 11

المادة 11- على الوزير لدى ممارسة صلاحيته بالاستناد لهذا النظام لاقرار الكتب المدرسية ان يختار اكثر من كتاب واحد للموضوع الواحد اذا استدعت المصلحة ذلك وكان هذا ممكنا.

المادة 12

المكافآت المادة 12- تدفع الوزارة لمؤلف الكتاب الذي يتقرر استعماله في مدارس المملكة مكافأة تعوضه عن حقه بالتأليف بالمقادير التالية:- 1- (350) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الابتدائية 2- (400) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الاعدادية 3- (450) …

المادة 13

المادة 13- أ- يجب على مؤلف الكتاب ان يشرف على طباعته وتدقيق ملازمه في الطبعة الاولى دون استحقاق اي اجر مقابل ذلك ب- اما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة لمؤلف الكتاب او غيره ممن يقوم بالاشراف على طباعته وتدقيقه بمعدل دينارين عن كل ملزمه من …

المادة 14

المادة 14- اذا قررت الوزارة ترجمة كتاب مقرر فانها تدفع لمترجمه نصف المكافأة المخصصة في الاصل لمؤلفه بموجب هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- تدفع الوزارة لاي شخص تكلفه بتعديل او تنقيح كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب مع ما يبذله من جهد في هذا السبيل يقدرها الوزير على ان لا تتجاوز خمس المكافأة الاصلية المعطاة لمؤلف الكتاب.

المادة 16

المادة 16- أ- يدفع لكل عضو من أعضاء لجنة المناهج والكتب المدرسية مكافأة سنوية يقرها الوزير شريطة ان لا تتجاوز (200) دينار ب- يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان العليا المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة المكافأة التي يقررها مجلس الوزارء.

المادة 17

طباعة الكتب المدرسية المادة 17- عند البدء بتنفيذ هذا النظام توضع تحت تصرف الوزارة سلفة مالية كافية لحساب الكتب المدرسية المقررة وتنظم حسابات هذه السلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

المادة 18

المادة 18- تطبع الكتب المدرسية المقررة في المطابع المحلية بموجب عطاءات تطرحها الوزارة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ويعلن عنها في الصحف المحلية ولا يصار للطبع خارج المملكة الا عند الضرورة القصوى.

المادة 19

المادة 19- تتولى الوزارة الانفاق على اعداد الرسوم المطلوبة للكتب المدرسية وتحويلها الى رواسم (كليشهات) او تقوم بشراء ما يصلح منها للكتب التي طبعت من قبل.

المادة 20

توزيع وبيع الكتب المدرسية المادة 20 - تؤلف الوزارة لجنة من ذوي الخبرة لتقوم بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة بتحديد اسعار الكتب المدرسية المقررة وفق اسس عادلة تتفق ومقتضيات المصلحة العامة.

المادة 21

المادة 21- تعمم الوزارة قائمة باسعار الكتب المدرسية المقررة على جميع المدارس والمكتبات والجهات المعينة.

المادة 22

المادة 22- أ- توزع الوزارة الكتب المدرسية المقررة مجانا على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الحكومة كما تمنح هذه الكتب بالمجان بنسبة مئوية لغير القادرين على شرائها من طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية. ب- لا …

المادة 23

المادة 23- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية ولجميع طلاب المدارس الاخرى في المملكة وفق التعليمات التي تضعها الوزارة لهذه الغاية ، كما تباع كتب المرحلة الابتدائية لطلاب المدارس غير الحكومية …

المادة 24

المادة 24- على الوزارة ان تنظم حسابات الكتب المدرسية المقررة وفق الاصول المالية المرعية وتخضع هذه الحسابات لاشراف وتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 25

المادة 25- تبقى الكتب المدرسية المقررة حاليا مستعملة الى ان تستبدل بها الكتب التي تقرر بموجب هذا النظام.

المادة 26

احكام عامة المادة 26- للوزير ان يضع بالاستناد لهذا النظام التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.

المادة 27

المادة 27- رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والمالية مكلفون كل بحكم اختصاصه بتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية