نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1671، ص 243
- نُشر
- 16 آذار 1963
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)
حياة القانون
نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف غير ساري
رقم 12 لسنة 1963 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243، نُشر في 16 آذار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. أ- تعني عبارة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية ب- تعني عبارة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة ج- …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى (قسم المناهج والكتب المدرسية) تكون مهمته اعداد الدراسات والنواحي المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية وتنقيحها وتعديلها ومراقبة تطبيقها بالاستناد لهذا النظام ب- يتألف هذا القسم من:- 1- لجنة تسمى (لجنة …
المادة 5
المادة 5- يتبع في اقرار الكتب المدرسية اي من الطرق التالية:- أ- طريقة المسابقة الحرة وذلك بان تنظم الوزارة مسابقات عامة لتأليف الكتب المدرسية وفق شروط معينة لاختيار اصلح الكتب المقدمة اليها ب- طريقة التكليف وذلك بان يعهد الى شخص او اكثر من …
المادة 6
المادة 6- أ- تقوم اللجنة من آن لآخر بناء على طلب الوزير باعداد وتنقيح المناهج اللازمة لمختلف الموضوعات المدرسية او ايا منها ويقوم الوزير بعد استطلاع آراء الموظفين المختصين في الوزارة باقرار هذه المناهج ويعهد الى اللجنة تنسيب افضل السبل …
المادة 7
المادة 7- أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها ب- عند استلام مشروعات الكتب المقدمة في المسابقة …
المادة 8
المادة 8- أ- اذا تقرر اتباع طريقة التكليف يطلب الوزير الى لجنة المناهج والكتب المدرسية تنسيب عدد من الاشخاص المختصين وذوي الخبرة ممن ترى فيهم الكفاءة ليقوم الوزير بعد استطلاع آراء الموظفين المختصين في الوزارة بتكليف شخص او اكثر لاعداد …
المادة 9
المادة 9- اذا تقرر عدم اتباع اي من الطريقتين السابقتين يقوم الوزير بناء على تنسيب لجنة المناهج والكتب المدرسية وبعد استطلاع آراء المختصين في الوزارة باختيار افضل الكتب الرائجة المعروفة واتخاذ الترتيبات التي يراها مناسبة للحصول على العدد …
المادة 10
المادة 10- يحق للوزير ادخال اي تعديل او تنقيح يراه مناسبا على كل كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف المؤلف نفسه او غيره من الفنيين والمختصين بادخال التعديل او التنقيح الضروري وذلك بعد الاستئناس برأي قسم المناهج والكتب المدرسية.
المادة 11
المادة 12
المكافآت المادة 12- تدفع الوزارة لمؤلف الكتاب الذي يتقرر استعماله في مدارس المملكة مكافأة تعوضه عن حقه بالتأليف بالمقادير التالية:- 1- (350) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الابتدائية 2- (400) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الاعدادية 3- (450) …
المادة 13
المادة 13- أ- يجب على مؤلف الكتاب ان يشرف على طباعته وتدقيق ملازمه في الطبعة الاولى دون استحقاق اي اجر مقابل ذلك ب- اما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة لمؤلف الكتاب او غيره ممن يقوم بالاشراف على طباعته وتدقيقه بمعدل دينارين عن كل ملزمه من …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- يدفع لكل عضو من أعضاء لجنة المناهج والكتب المدرسية مكافأة سنوية يقرها الوزير شريطة ان لا تتجاوز (200) دينار ب- يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان العليا المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة المكافأة التي يقررها مجلس الوزارء.
المادة 17
المادة 18
المادة 18- تطبع الكتب المدرسية المقررة في المطابع المحلية بموجب عطاءات تطرحها الوزارة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ويعلن عنها في الصحف المحلية ولا يصار للطبع خارج المملكة الا عند الضرورة القصوى.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- أ- توزع الوزارة الكتب المدرسية المقررة مجانا على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الحكومة كما تمنح هذه الكتب بالمجان بنسبة مئوية لغير القادرين على شرائها من طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية. ب- لا …
المادة 23
المادة 23- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية ولجميع طلاب المدارس الاخرى في المملكة وفق التعليمات التي تضعها الوزارة لهذه الغاية ، كما تباع كتب المرحلة الابتدائية لطلاب المدارس غير الحكومية …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.