التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
نُشر
31 كانون الأول 2001
المواد
68
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية غير ساري

رقم 103 لسنة 2001 · 68 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036، نُشر في 31 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 68

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية. المجلـس: مجلس التخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. المديرية: …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة والمشاريع التابعة لها.

المادة 4

الواجبات والمسؤوليات المادة4- يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها.

المادة 5

المديرية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون التخاصية المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات …

المادة 6

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة اليه خطياً بما في ذلك ما يلي: أ-الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر أو تعرض للخطر أموال الهيئة ومصالحها وتقع …

المادة 8

الأسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة8- تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات …

المادة 9

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لهذه الغاية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق مايلي:- أ-تقديم المعلومات …

المادة 10

تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ والخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها إلى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.

المادة 11

يتم تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتسجل نتائج هذا التقييم في كشف خاص وفق الأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة.

المادة 12

الموازنة التقديرية المادة12- أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية …

المادة 13

أ- تنظم المديرية بالتعاون مع القطاعات والمديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللرئيس ان يطلب منها تعزيز الموازنة باي …

المادة 14

إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على إصدار أوامــر صرف شهرية في بداية كل شهـر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من الموازنة التقديرية للسنة المالية السابقة …

المادة 15

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من الرئيس شريطة موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية بمقتضى أحكام …

المادة 16

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:- 1 -بقرار مـن المجلس بنـاء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية. 2 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب …

المادة 17

يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا استدعت الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

المادة 18

الإيرادات والتعامل النقدي المادة18- أ- يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من …

المادة 19

أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على اسس تنافسية ووفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب-يحدد الرئيس الأشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن …

المادة 20

أ- يمسك أمين الصندوق سجلاً يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية:- 1-تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير عن …

المادة 21

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى الهيئة. ب-تعتبر كل زيادة في …

المادة 22

يسمي الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.

المادة 23

أ- ينسب الرئيس الى المجلس بقبول أي مساعدات او تبرعات او هبات او منح عينية او غير عينية مقدمة للهيئة. ب- اذا كانت المساعدات او الهبات او المنح او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدات عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة يشكلها …

المادة 24

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي: 1 -من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2 -من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة …

المادة 25

يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في حساب الايرادات والمصروفات ويتـم إظهار نتائج أي من هذه الفروق تحت مسمى "حساب فرق العملة".

المادة 26

النفقـات المادة26- أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول ، كما لايجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على …

المادة 27

للرئيس صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة بموجب أوامر صرف مالية.

المادة 28

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة بمقتضى هذا النظام شريطة توافر المخصصات اللازمة قبل عقده.

المادة 29

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د-اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق …

المادة 30

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقاً لأي عقد أو …

المادة 31

أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء …

المادة 32

أ- تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به. ب -يجوز دفع الرواتب للموظفين مهما بلغت قيمتها نقدا. ج - يجوز دفع المبالغ التي تقل …

المادة 33

أ-تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف. ب- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا …

المادة 34

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.

المادة 35

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات التي يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة …

المادة 36

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.

المادة 37

الســلف المادة37- أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة ويجب عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب-يصدر الرئيس أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب …

المادة 38

تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة الامين العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج-بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 39

تصرف السلفة في أي من الأوجه المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام …

المادة 40

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ب-يكون …

المادة 41

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى مستلم السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه كل …

المادة 42

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 43

الأمانات والتأمينات المادة43- تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتقسم إلى الأنواع التالية: أ-الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص …

المادة 44

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية الخاصة بها.

المادة 45

المستندات والوثائق والسجلات المادة45- أ- يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية. ب-تنظم …

المادة 46

أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسلم وتسليم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب-تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام …

المادة 47

لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي انمـوذج مــن الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع الموظف ورئيسه على ذلك.

المادة 48

أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى أن يحين موعد إتلافها المقرر. ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب …

المادة 49

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها الرئيس وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام ويجوز الاستغناء عن السجلات الدفترية بموافقة الرئيس …

المادة 50

لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء تسويات مستندية …

المادة 51

تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 52

يتم تزويد المدير بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد إليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 53

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحتفظ بها إما في البنك المعتمد أو في قاصة حديدية خاصة بالهيئة.

المادة 54

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة54- تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وترفع تقاريرها الى الرئيس بما في ذلك القيام بمايلي:- أ-مراقبة صرف النفقات وقبض …

المادة 55

أ- يعين المجلس مدقق حسابات قانوني او اكثر لتدقيق حسابات الهيئة وتحدد اتعابه بقرار تعيينه0 ب- يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى المجلس ونسخة منه الى الرئيس0

المادة 56

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها وقاصاتها للتدقيق والرقابـة الداخلية، كما تخضع للتدقيق الخارجي اللاحق مــن ديوان المحاسبة ومدقق الحسابات القانوني المعين. ب-على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة …

المادة 57

إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير إعلام الامين العام بذلك خطياً وفورا وعلى الامين العام اتخاذ الإجراءات التالية:- أ-إعلام الرئيس …

المادة 58

أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية:- 1 -بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يزيد على (2000) …

المادة 59

الحسابات الختامية المادة59- تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدقق حسابات الهيئة.

المادة 60

يعرض الرئيس على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس.

المادة 61

أحكام عامة المادة61- تدخل المبالغ المدفوعة مقدما الى الهيئة عن فترات زمنية مستقبلية كلها او بعضها في عداد سنة مالية جديدة ، وتعتبر ايرادات مقبوضة مقدماً وفق مبدأ الاستحقاق المحاسبي وليست فوائض نقدية يتوجب تحويلها لحساب الخزينة.

المادة 62

يصدر الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق والقاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 63

للرئيس اجراء أي تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 64

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل الهيئة من قبل المفوضين بالتوقيع بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام قانون التخاصية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 65

أ- 1- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او المدير. 2- للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير بموافقة الرئيس. 3- باستثناء تلك الصلاحيات المفوضة اليه ، للمدير ان …

المادة 66

يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة حاليا الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة المالية المعمول بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 67

تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 68

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية