التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
نُشر
30 تشرين الثاني 2005
المواد
37
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي ساري

رقم 75 لسنة 2005 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007، نُشر في 30 تشرين الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول. المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس:مجلس ادارة …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من حسابات البنوك ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

المادة 4

أ- المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف طبقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس وموازنة المؤسسة. ب- تمارس المسؤوليات المالية والمحاسبية لانشطة المؤسسة من خلال دوائرها وفروعها المختلفة في حدود الصلاحيات المفوضة بها اليها ويكون المدير المعني …

المادة 5

يكون المدير المالي مسؤولا عن تنفيذ اعمال الدائرة المالية وفقا لما يلي:- أ-الاشراف على مسك السجلات وتنظيمها وترحيل القيود المحاسبية الناشئة عن جميع انشطة المؤسسة بصورة صحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من جهات الاختصاص لدى …

المادة 6

أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عما يلي:- 1-تنفيذ القيود المحاسبية الناشئة عن الاموال الواردة لحسابات المؤسسة والمبالغ التي تدفع والالتزامات المالية المطلوبة عند حدوثها. 2-التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات المالية من البنوك …

المادة 7

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة7- تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ-طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ب-تصنيف محاسبي موحد لبيان البيانات المالية …

المادة 8

الموازنـة المادة8- يؤلف المدير العام لجنة لاعداد مشروع الموازنة في الاسبوع الاول من شهر ايلول من كل سنة.

المادة 9

أ- يقدم مشروع الموازنة الى المجلس لاقراره قبل بداية السنة المالية التالية. ب-يتم اعتماد البنود التفصيلية لمشروع الموازنة واجراءات اعدادها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج-اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل ابتداء …

المادة 10

يجوز نقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند آخر وفقاً لما يلي:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من بند النفقات الرأسمالية الى بند النفقات الجارية. ب-بقرار من المدير العام بناءاً على تنسيب من المدير المالي لنقل …

المادة 11

الايرادات المادة11- أ- يتم قبض اموال المؤسسة باي من الطرق التالية:- 1-ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول تعطى للجهة المعنية نسخة منها او بموجب اشعارات بنكية يجري تسجيل جميع المقبوضات وقيدها في الحسابات المخصصــة لها ووفقاً …

المادة 12

أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير المعني اذا لم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار ، وبموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني اذا زادت على ذلك. ب-يقيد لحساب المصروفات المستردة في حال استرداد أي نفقة لاي …

المادة 13

النفقات المادة13- لا يجوز عقـد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ، كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات …

المادة 14

لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقاً للصلاحيات المقررة.

المادة 15

تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية:- أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة. ب-صحة احتساب النفقة. ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة. د-اعتماد صرفها من …

المادة 16

تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة يبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الصرف.

المادة 17

تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً وفقاً للكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام.

المادة 18

تنظم اجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على المؤسسة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 19

السـلف المادة19- للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً للمهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به.

المادة 20

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة او الادارية لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم …

المادة 21

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عند الطلب منه او عند انتهاء خدماته. ب- تسدد السلفة المؤقتة او الادارية عند انتهاء الغرض منها او انجاز …

المادة 22

يكون الموظف او الشخص الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام.

المادة 23

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها للاحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 24

الامانات المادة24- أ- تقسم الامانات الى ما يلي:- 1-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم …

المادة 25

الكفـالات المادة25- يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير ما يلي:- أ- ان تكون صادرة عن بنك محلي. ب-ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط. ج- ان تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يصدر عن المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك. د- ان تتم …

المادة 26

يتم طلب تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني.

المادة 27

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب-تحفظ الكفالات في قاصة حديدية لدى الجهة المعنية وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 28

يحدد المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية وفق نظام كفالات الموظفين او التأمين عليهم ضد سوء الائتمان على ان تتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 29

الرقابة المالية المادة29- تعتمد المؤسسة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي:- أ?-التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك. ب?-التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني من خارج المؤسسة يعين بقرار من المجلس. ج- التدقيق من اللجنة.

المادة 30

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين لدى المؤسسة وتزويدهم بأي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 31

أ- في حالة وقوع سرقة او اختلاس في اموال المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب المدير المعني تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه وعلى ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة الموظفين في اول اجتماع لها بالتنسيــب …

المادة 32

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي الحق بالمؤسسة خسارة معينة ، ويقرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين في المؤسسة مقدار الخسارة وطريقة تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق هذا …

المادة 33

الاحكام العامة المادة33- أ-1- للمجلس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. 2-للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير المالي او المدير المعني. 3-للمدير المالي تفويض اي من …

المادة 34

للمدير العام ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخطار.

المادة 35

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير …

المادة 36

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة.

المادة 37

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية