نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5163، ص 2949
- نُشر
- 20 حزيران 2012
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2949)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ساري
رقم 41 لسنة 2012 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2949، نُشر في 20 حزيران 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0 الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس …
المادة 3
المادة 4
أ- يراعى عند شراء اللوازم توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة 0 ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب شراء يقدم الى المديرية المعنية بالشراء موقع من الامين العام او من يفوضه وذلك قبل وقت كاف لاتمام عملية …
المادة 5
تراعي الجهة المختصة في اي عملية شراء ما يلي :- ?أ-مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وفق ما يقرره المجلس 0 ?ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة بأنسب الاسعار وافضل الشروط 0 ?ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط …
المادة 6
اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والاسعار والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ?- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة 0 ب?-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص …
المادة 7
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باي من الطريقتين التاليتين :- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية …
المادة 8
يتم شراء اللوازم بأي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من المدير في اي من الحالتين التاليتين :- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 300) ثلاثمائة دينار 0 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000) الفي دينار بوساطة لجنة مشتريات …
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقويمها سواء كان ذلك من المؤسسات او الافراد 0
المادة 10
للرئيس تشكيل لجنة عطاءات في الهيئة من ثلاثة موظفين اثنان منهم من موظفي الهيئة بناء على تنسيب الامين العام ، وعضو من دائرة اللوازم العامة ، على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثانية ويرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وذلك لشراء اللوازم التي …
المادة 11
أ- للرئيس الطلب من اي وزارة او دائرة معنية تسمية موظف او اكثر للمشاركة في عضوية اللجنة في حال عدم توافر الخبرات الكافية لدى موظفي الهيئة في العطاءات التي تستدعي وجود خبرات فنية معينة 0 ب - تعقد اللجنة اجتماعاتها بنصابها الكامل وتتخذ …
المادة 12
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين :- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 0 2-اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة …
المادة 13
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب …
المادة 14
يطرح الامين العام العطاء وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …
المادة 15
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط المحددة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف دينار 0 ب - يشكل الامين العام لجنة تسلم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم ما لم تكن نتيجة تقصير او اهمال او تلاعب او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار 0 2-بقرار من …
المادة 24
أ- اذا قرر الامين العام بان اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للاستخدام والعمل ولم يعد هناك مجال للاستفادة منها او قرر تبديلها بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير لجنة من …
المادة 25
يجوز للأمين العام بموافقة الرئيس و بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الامين العام لهذه الغاية ، على ان يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق …
المادة 26
المادة 27
يشكل الامين العام كلما دعت الحاجة لجنة من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات للتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وتقوم تلك اللجنة برفع …
المادة 28
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :- أ?-تقديم الكفالة المالية وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0 ب?-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة واحدة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير …
المادة 29
المادة 30
للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من موظفي الهيئة الذين شاركوا في اعمالها خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان يتم منح اعضاء اللجان من خارج الهيئة المكافآت التي يراها مناسبة مقابل مشاركتهم في …
المادة 31
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام كما تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية ولهذه الغاية يمارس …
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.