التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5515
نُشر
17 تشرين الثاني 2002
المواد
57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 ساري

رقم 97 لسنة 2002 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5515، نُشر في 17 تشرين الثاني 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة والانشطة والمشاريع التابعة لها.

المادة 4

الواجبات والمسؤوليات المادة4- المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.

المادة 5

الدائرة هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون والتشريعات النافذة المفعول.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وعن أي تلاعب …

المادة 8

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة 8- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام الاستحقاق في اثبات العمليات المالية …

المادة 9

تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بما في ذلك المركز المالي والنقدي بشكل دوري …

المادة 10

تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المحاسبية المستعملة في المؤسسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية بعد التأكد من عدم الحاجة اليها.

المادة 11

الموازنة المادة11- للمؤسسة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية.

المادة 12

تعد المؤسسة مشروع الموازنة بحيث تشتمل بيانين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.

المادة 13

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية والالتزامات المالية المدورة على …

المادة 14

لايجوز الالتزام باي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان يتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنة السنوات المالية التالية.

المادة 15

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية للمؤسسة وذلك في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تتبع الاجراءات ذاتها المتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء …

المادة 16

لا يجوز انفاق أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او في تلك الملاحق.

المادة 17

يجوز استحداث بند جديد للنفقات في مخصصات الموازنة او ملاحقها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء اذا توافرت مخصصات ذلك الاستحداث من ايرادات المؤسسة خلال السنة المالية.

المادة 18

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي …

المادة 19

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى ويجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 20

يدور الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية الى السنة المالية التالية ويدرج في موازنة المؤسسة على هذا الاساس.

المادة 21

يقدم المدير العام الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة الى الرئيس لعرضها على المجلس للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها خلال موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الاول من السنة المالية التالية.

المادة 22

الايرادات المادة22- أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة ويعطى من قام بدفع المبلغ …

المادة 23

يتم قبول الشيكات باعتبارها مقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 24

أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للمؤسسة ليجري تسلمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها طبقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة …

المادة 25

أ- يتم رد الايرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ بموافقة المدير العام اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة على النحو التالي:- 1-من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2-من الوفر المتحقق في …

المادة 26

النفقات المادة26- لا يجوز اجراء اي مما يلي:- أ-صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها. ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة 27

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسسة.

المادة 28

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي قرار …

المادة 29

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او أي وثيقة اخرى ملحقة به على انه يجوز دفع الرواتب والمبالغ التي تقل عن (300) ثلاثمائة دينار نقدا في حالات معينة يوافق …

المادة 30

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.

المادة 31

يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالمؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام اذا لم يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار. ب-بقرار من الرئيس اذا زاد مقدارها على (500) خمسمائة دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. ج-بقرار من …

المادة 32

أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا للموظف المالي0 ب-يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الانموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل …

المادة 33

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة …

المادة 34

السلف الماد34- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المادة 35

أ-يصدر المدير العام بتنسيب من المدير الامر بصرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به. ب-للمدير العام تفويض المدير صلاحية صرف سلف لا تتجاوز مقدارها (300) ثلاثمائة دينار لصرفها …

المادة 36

تصرف السلفة في أي من الامور التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة. ب-السلفة المؤقتة …

المادة 37

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً شخصياً عن تسديدها واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية لدى المؤسسة بقرار من …

المادة 38

الامانات والتأمينات المادة38- تقيد الاموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم الى الانواع التالية:- أ-الامانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة و …

المادة 39

التأمينات هي المبالغ التي تدفع الى المؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها0

المادة 40

يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها فيها ووفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة.

المادة 41

على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.

المادة 42

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ باي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذه القيمة في البنك فعليه ان يبلغ المدير خطيا بمقدار المبلغ الذي في عهدته قبل نهاية الدوام الرسمي في ذلك اليوم …

المادة 43

يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 44

تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 45

لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية …

المادة 46

الرقابة المالية المادة46- تتولى وحدة الرقابة المالية في المؤسسة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك:- أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب …

المادة 47

احكام عامة المادة47- يتم بقرار من المدير العام التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 48

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 49

تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة ذات الطابع التجاري بما في ذلك:- أ-تنظيم الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى. ب-تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية …

المادة 50

للمدير العام تحديد اجور الاعلانات وبدل الخدمات والتسهيلات الفنية والادارية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها واي انشطة اخرى تمارسها المؤسسة بموجب التشريعات السارية المفعول.

المادة 51

للمدير العام صرف عمولة لاشخاص من خارج المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقود التي ساهموا في ابرامها لحساب المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 52

أ- يخصص ما نسبته (5%) من ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق لايداعها في حساب خاص يتم الانفاق منه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام كما يلي:- 1-الحالات الاستثنائية. 2-أي مجالات من شأنها زيادة انتاجية المؤسسة ورفع كفاءة الاداء …

المادة 53

أ- اذا وقعت عمليات اختلاس او تلاعب مالي تقيد هذه العمليات ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة ، واذا تعذر على المدير العام تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة …

المادة 54

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى أي من مديري الدوائر على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 55

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية …

المادة 56

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 57

يلغى النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (6) لسنة 1999.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية