نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4581، ص 43
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2003
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)
حياة القانون
نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل غير ساري
رقم 8 لسنة 2003 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43، نُشر في 16 كانون الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام الدائرة. المكلف: أي شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل …
المادة 3
الاستئنـــــاف المادة3- تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرار التقدير واعادة النظر فيه المتعلق بضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وفي المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او …
المادة 4
يجب ان تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- أ- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه للتبليغ. ب- المستأنف عليه المصدر لقرار التقدير او قرار اعادة النظر في التقدير او أي قرار مطالبة مما ورد النص عليه في المادة (3) من هذا النظام وذلك بصفته الوظيفية ويمثله …
المادة 5
أ- لا يجوز للمستأنف ، وتحت طائلة البطلان ، توقيع لائحة الاستئناف او المثول امام المحكمة الا بواسطة محام استاذ يوكل لهذه الغاية. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحامي المزاول او السابق والقاضي العامل او السابق وغيرهم من …
المادة 6
أ- يقدم الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ اشعار القرار المستأنف وفقا لاحكام المادة (25) من القانون. ب- اما اذا قدم طلب لتأجيل دفع الرسوم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام فان المدة التي …
المادة 7
تقدم لائحة الاستئناف الى المحكمة او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف النظامية او رئيس محكمة البداية النظامية التي يقيم المستأنف في منطقة اختصاص أي منهما ، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف …
المادة 8
أ- على المستأنف ان يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة او المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة او المطالبة ، على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسة …
المادة 9
أ- يجوز للمحكمة ان تقرر الموافقة على تقديم الاستئناف دون دفع الرسم المقرر او أي جزء منه بناء على طلب خطي يقدمه المستأنف خلال المدة القانونية لتقديم الاستئناف اذا اقتنعت بأن لديه اسبابا تبرر هذا التأجيل على ان تتاح للمستأنف عليه فرصة الرد …
المادة 10
أ- يدفع المستأنف نصف الرسم المقرر اذا قام بتجديد الاستئناف الذي اسقــط لاول مرة ويدفع الرسم كاملا اذا قام بتجديده بعد اسقاطه مرة ثانية. ب- اذا رد الاستئناف او اسقط لاي سبب من الاسباب يصبح الرسم غير المدفوع دينا محكوما به للخزينة على …
المادة 11
المادة 12
أ- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي الدعوى توحيد او ضم اكثر من دعوى بعد قبولها شكلا اذا ظهر لها ان هذه الدعاوى تشترك في مسألة قانونية او تتعلق بمصدر دخل مشترك. ب- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي …
المادة 13
أ- تنظر المحكمة في الطعون المقدمة اليها مرافعة وتعطى هذه القضايا صفة الاستعجال وتتم المحاكمة فيها بصورة غير علنية الا اذا قررت المحكمة غير ذلك. ب-1- يجوز للمحكمة بناء على طلب طرفي الدعوى وبعد قبول الاستئناف شكلا تأجيل الدعوى لمرة واحدة او …
المادة 14
أ- تطبق بشأن اسقاط الاستئناف اسقاطا مؤقتا وتجديده الاحكام الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ط) من المادة (34) من القانون. ب-1- يجوز وقف السير في الدعوى لمرة واحدة بنــاء على اتفاق طرفيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار …
المادة 15
أ- لا يجوز انسحاب المحامي من الدعوى او عزله من المستأنف الا بحضور المستأنف او من يمثله قانونا وباذن من المحكمة في حالة الانسحاب. ب- اذا تم الانسحاب او العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة تعطي المحكمة المستأنف مهلة خمسة عشر …
المادة 16
التمييز المادة16- أ- يكون كل حكم تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل او المطالبة المقدرة بالقرار المستأنف الف دينار قبل اجراء أي تقاص. ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 17
أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على ان تتضمن ما يلي:- 1- اسم المميز ووكيله او وظيفته وعنوانه للتبليغ. 2- اسم المميز ضده ووكيله او وظيفته وعنوانه للتبليغ. 3- اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4- تاريخ تبليغ …
المادة 18
أ- تقدم لائحة التمييز الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا. ب- تقوم المحكمة برفع …
المادة 19
أ- على المميز ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما مستقلا عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة او المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة او المطالبة ، على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسة …
المادة 20
أ- اذا قدم التمييز وكان الرسم المدفوع اقل من الرسم المقرر قانونا تكلف محكمة التمييز المميز تأدية الرسم المستحق او استكماله خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار التكليف وذلك تحت طائلة رد التمييز. ب-لا يترتب على المستأنف …
المادة 21
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا قررت غير ذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المميز او المميز ضده ووافقت المحكمة على ذلك. ب- اذا تم حل القضية المميزة مصالحة …
المادة 22
احكام مشتركة المادة22- أ- يتم تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بالمحكمة ومحكمة التمييز او الصادرة عن أي منهما وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به. ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده ان يقدم …
المادة 23
أ- تحكم المحكمة او محكمة التمييز ، حسب مقتضى الحال ، باتعاب المحاماة ورسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز ، وعند تقديرها للمصاريف يؤخذ بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها وغيرها من الامور. ب- يتحمل الرسوم والمصاريف …
المادة 24
أ- يتولى المقدر او الموظف المفوض تبليغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة او المطالبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة. ب- لممثل المستأنف عليه ، من تلقاء نفسه او بناء على طــلب المكلف الخطي ، تصحيح الاخطاء المادية او الموضوعية التي تقع في قرار …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.