التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
نُشر
1 أيلول 2008
المواد
91
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات ساري

رقم 78 لسنة 2008 · 91 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825، نُشر في 1 أيلول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 91

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصـالات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات أو كان يشغلها عند صدوره ، بما في ذلك الموظف بعقد وبالقدر المنصوص عليه في ذلك العقد.

المادة 4

يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة.

المادة 5

يقسم الموظفون في الهيئة إلى:- أ-الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات. ب-الموظفين بعقود : وهم الذين يعينون في الهيئة بموجب عقد للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة …

المادة 6

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :- 1- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع …

المادة 7

سلم الدرجات والرواتب المادة7- أ- يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة أدنى مربوط الراتب بالدينار أعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية الثالثة 450 …

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة ، وللرئيس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له 0 ب- تتولى اللجنة المهام …

المادة 9

تعيين الموظفين المادة9- يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب- مكملاً الثامنة عشرة من عمره. ج-خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة …

المادة 10

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع اثر رجعي.

المادة 11

أ - يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة 0 ب- يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظف بعقد …

المادة 12

أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة بالطريقة التي تراها مناسبة 0 ب- لغايات هذا …

المادة 13

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة . ب- إذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة مهارة وخبرة تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح …

المادة 14

تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 15

أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين قبل انقضاء المدة المذكورة ، على انه يجوز …

المادة 16

للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة أن تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن ثماني سنوات ، وتحدد سائر الأحكام والشروط والأسس المتعلقة بإشغالها وفقا لتعليمات يصدرها …

المادة 17

واجبات الموظف وسلوكه المادة17- أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه : ( اقسم بالله العظيم أن أكون …

المادة 18

يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية. ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة …

المادة 19

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة.

المادة 20

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:- أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي …

المادة 21

كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (17) و (18) و(19) و (20) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 22

تقييم الأداء والزيادات السنوية والترفيع المادة 22 - يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة لهذه الغاية.

المادة 23

أ- تعتمد الأسس التالية لغايات تحديد الزيادات في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين :- 1-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الأساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من …

المادة 24

يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتبا لأي سبب كان.

المادة 25

تمنح الزيادة السنوية لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة ، شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.

المادة 26

أ- يتم ترفيع موظفي الهيئة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0 ب- إذا بلغ الراتب الأساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها …

المادة 27

يتم تعيين وتعديل أوضاع الموظفين وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .

المادة 28

النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة المادة28- أ- ينقل المدير من وظيفته إلى وظيفة أخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب - ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى بالدرجة نفسها والراتب …

المادة 29

أ- إذا تغيب أي من مديري دوائر الهيئة عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللرئيس أن يكلف أي من موظفي المجموعة الأولى للقيام بمهام المدير الغائب بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين …

المادة 30

لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة أخرى خارج الهيئة.

المادة 31

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة ، أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة الأردنية ، أو في الهيئات والمنظمات …

المادة 32

أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته …

المادة 33

الدوام والإجازات المادة33- يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة أيام في الأسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 34

أ- للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-لا يجوز صرف أي بدل عمل إضافي لأي من موظفي المجموعة الأولى أو موظفي الدرجة الثالثة من المجموعة الثانية لقاء …

المادة 35

إذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وان يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 36

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متصلة على أن يسبق القرار إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى …

المادة 37

يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية: أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة الدراسية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. هـ- الإجازة العرضية. و- الإجازة دون راتب. ز- إجازة الحج.

المادة 38

أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: - 1- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية. 2- أربعة وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة 0 ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها. ج- على الموظف …

المادة 39

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب اذا كان لهذا المؤهل علاقة بعمل الهيئة على أن لا …

المادة 40

أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر أو مصدق من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة ، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية. ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.

المادة 41

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد …

المادة 42

تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية …

المادة 43

للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة 44

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة وفقاً لمتطلبات العمل 0

المادة 45

أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية: 1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في …

المادة 46

إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.

المادة 47

البعثات والدورات والمهام المادة47- أ- يتم إيفاد الموظف لأي بعثة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة. ب-يتم إيفاد الموظف لأي دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0

المادة 48

يوقع الموفد في بعثة أو دورة مع كفيله لدى الكاتب العدل العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس ، يلتزمان بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 49

تحدد مدة البعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تزيد على سنتين .

المادة 50

يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي.

المادة 51

أ - يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجبات …

المادة 52

أ - يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملا طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة إضافة إلى الرسوم الجامعية واثمان الكتب . ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي : - 1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من …

المادة 53

للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 54

أ - يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس . ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة أو دائرة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية إلا بموافقة الرئيس. ج- يؤلف بقرار من الرئيس …

المادة 55

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط وأحكام إيفاد الموظفين .

المادة 56

علاوات ومخصصات وبدل الانتقال والسفر المادة56- أ - يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها . ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص …

المادة 57

أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- المجموعة علاوة السفر بالدينار الأولى 60 الثانية 50 الثالثة 40 الرابعة 30 ب- إذا كان التكليف إلى العقبة تزاد علاوة …

المادة 58

أ- إذا كلف اي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- المجموعة علاوة السفر بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الأولى 225 175 الثانية 200 …

المادة 59

إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- المجموعة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الأولى 360 300 الثانية 300 270 الثالثة 270 …

المادة 60

لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (58) و (59) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 61

أ - تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوج الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة. ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه …

المادة 62

إذا أوفد موظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيجوز ان تدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لأحكام المادة (59) منه.

المادة 63

يجوز للرئيس صرف سلفة مالية للموفد على النحو التالي: أ- للموفد بمهمة رسمية خارج المملكة أو داخلها لا يتجاوز مقدارها علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة. ب-للموفد في دورة لا يتجاوز مقدارها المخصصات المستحقة له لمدة …

المادة 64

يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد في مهمة أو دورة وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له .

المادة 65

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية: - المجموعة السيارة الطائرة القطار الباخرة الأولى كاملة رجال أعمال أولى أولى الثانية كاملة سياحية أولى أولى الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية ثانية

المادة 66

إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة أو الدورة أو المهمة أو بأي جزء منها فللهيئة ان تدفع للموظف جزءاً من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 67

الإجراءات التأديبية المادة67- أ - إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة ، فتوقع …

المادة 68

أ - لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام إلا بعد إجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية ويسمي أحد اعضائها رئيسا لها ، وعلى ان يكون اعضاء اللجنة اعلى من …

المادة 69

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ - المجموعتين الأولى والثانية :- 1- بقرار من الرئيس إذا كانت العقوبة لا تتجاوز …

المادة 70

أ- إذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف ، فلا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه. ب- لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الدعوى الجزائية أو الحكم بعدم مسؤوليته …

المادة 71

أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو إلى المدعي العام أو إلى المحكمة ، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على أن لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل …

المادة 72

انتهاء خدمة الموظف المادة72- أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية : - 1- قبول الاستقالة . 2- عدم اللياقة الصحية. 3- التسريح. 4- استحقاق راتب التقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس …

المادة 73

تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية: - أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه …

المادة 74

أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين . ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا. ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها وتاريخ نفاذها ، …

المادة 75

إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالعزل أو بفقد الجنسية الأردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.

المادة 76

تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لأي سبب بما في ذلك قروض صندوق الادخار.

المادة 77

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه إلا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.

المادة 78

المعالجة الطبية المادة78- أ - تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة . ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .

المادة 79

إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام فتؤمن الهيئة له ولكل فرد من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات التي …

المادة 80

أ- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فتتحمل الهيئة النفقات المبينة أدناه ، وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :- 1- نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل …

المادة 81

صندوق الادخار المادة81- أ - ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزاميا لجميع موظفي الهيئة . ب- تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناءً علي تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى الإشراف على إدارة …

المادة 82

يتم فتح حساب خاص مستقل لأموال صندوق الادخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.

المادة 83

يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.

المادة 84

تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك إدارته واقتراض الموظفين منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.

المادة 85

أحكام عامة المادة85- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بمنح مكافآت لموظفي الهيئة بما يتناسب مع تقسيم الوظائف الوارد في المادة (6) من هذا النظام ، ودون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية مقابل منح هذه المكافآت ، وتخضع هذه التعليمات لمصادقة مجلس …

المادة 86

تعقد الهيئة على نفقتها ولصالح الموظفين تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال الحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب …

المادة 87

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه ووفق أسس يحددها المجلس لهذه الغاية.

المادة 88

يحدد بقرار من الرئيس مقدار الدعم المالي لمقصف الهيئة ولجنة النشاط الاجتماعي.

المادة 89

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 90

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 91

يلغى ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) رقم (56) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية