نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1163، ص 765
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1953
- المواد
- 47
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)
حياة القانون
نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام غير ساري
رقم 850 لسنة 1953 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765، نُشر في 16 تشرين الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
اذا علمت المحكمة بواسطة احد الموظفين المشار اليهم في المادة (7) من قانون الايتام او بأية واسطة اخرى انه يوجد احد الاسباب المبينة في المادة (4) من القانون المذكور تباشر ضبط التركة على الوجه المبين في المواد التالية:
المادة 3
اذا تولى ضبط التركة غير القاضي فيجب ان يصدر من المحكمة قرار خطي بتعيين الموظف او الموظفين الذين خولوا امر ضبط التركة. ويعطى من يتولى ضبط التركة امرا خطيا مختوما بختم المحكم يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم …
المادة 4
في حالة ادعاء وجود تركة في غبر محل المتوفي وعدم تسليم واضع اليد بذلك فللوارث او صاحب العلاقة اقامة الدعوى وطلب الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكم في هذه الحالة حق ضبط التركة الا اذا تحقق لها ان تلك الاموال عائدة للمتوفي.
المادة 5
اذا كانت موحودات التركة في محل المتوفي فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض اي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر من …
المادة 6
المادة 7
يباشر مأمور التركة فور اعمال الضبط حتى تنتهي مهمته فاذا لم يتيسر امام العمل تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة بالشمع الاحمر بحضور المختار او شاهدين لا علاقة لهما بالتركة وأحد مأموري الشرطة ما دام ذلك ممكنا ثم تفتح محلات التركة في الموعد …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اذا كانت الاموال المضبوطة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الايتام كالنقود والمجوهرات يترتب على المأمور ان ينقلها ويودعها المحل المخصص لحفظ الامانات وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل مناسب او يسلمها …
المادة 12
يجري احصاء مستندات التركة بقوائم خاصة رارقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند او صحيفة مستعملة من الدفاتر العئدة للترة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاذ الغرض المقصود منها وتعتبر من موجودات التركة …
المادة 13
المادة 14
بعد المباشرة بضبط التركة وقبل اتمام اجراءاتها يحق للوارث البالغ ان يعدل عن طلبه الضبط حينئذ للمحكمة ان تقرر توقيف الاجراءات على اين يتحمل هذا الطلب الماصريف التي استوجبها تحرير التركة الى تالك المرحلة ويجري هذا الحكم فيما اذا عاد الوارث …
المادة 15
المادة 16
ما يحتاج اليه القاصرون او الورثة الآخرون من امتهة بيتية ومونة ويجوز للقاضي ان يقرر استبقاءها تحت ايديهم او تسليمها اليهم بعد تقدير قيمتها وعلى ان يجري حساب القيمة من حصصهم الارثية وذلك كله بعد اخذ الكفالة اللازمة لتأمين استردادها او …
المادة 17
اذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها خمسمائة دينار فأكثر يعلن عن ذلك في ديوان المحكمة وفي موضع الاعلانات العامة وينشر في احدى الجرائد المنتشرة ويبلغ ذلك للورثة واذا كانت قيمة التركةالمقدرة اقل من ذلك يجري الاعلان بالوسائط المحلية …
المادة 18
يجري البيع بطريق المزاد العلني الا اذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة انه لا يصيب القاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني وتجري المزايدة في الاشياء المضبوطة في اقرب سوق للمحل الذي كانت فيه وللمحكمة ان تختار محلا آخر للبيع تقتضيه ماهية …
المادة 19
اذا كان للمتوفي تركة منقولة في قضاء آخر تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بمخاطبة المحكمة الاخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وارسال ثمنها مع المحضر والاوراق المتعلقة بها الى المحكمة الاصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه وفقا للاصول.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
للمحكمة في التركات ذات الشأن ان تعين لجنة او اكثر من اهل الخبرة والامانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز ان يعتمد على تقرير اللجنة في الزام التركة بالديون المستندة الى قيود او مستندات معتبرة اذا قنعت المحكمة بصحتها ولم يعترض على …
المادة 23
مأمور التركة يقبض ثمن التركة المباعة او النقد الموجود فيها واذا تجاوز المبلغ مائة دينار يدفعه حالا لمدير صندوق الايتام واذا تعذر ذلك دفعها باسم الصندوق الى المصرف الذي تحفظ فيه اموال صندوق الايتام او الى محاسب الخزينة لقاء وصل رسمي ريثما …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
على المحكمة ان تعمل على انجاز تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز ان يمتد ذلك اكثر من شهرين الا في الحالات الاستثنائية وذا رأي مجلس الايتام بعد طرح التركة للمزايدة ان الثمن الذي باعته ينقص عن القيمة المقدرة نقصا فاحشا فله ان يؤجل البيع مدة …
المادة 27
بعد البت في الدعاوي والاعتراضات المقدمة على التركة واتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة الاى تقسيمها على المستحقين بعد اخراج الرسوم والمصاريف الضرورية ويسجل ذلك في سجل خاص خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين ويشترط في ذلك ان الديون اذا …
المادة 28
تقدر المحكمة بموافقة مجلس الايتام النفقات الضرورية اللازمة للحراسة واهل الخبرة على ان يراعى في ذلك الاقتصاد التام ويجوز ان يقدر للموظفين الذين يعملون خارج المحكمة وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها قاضي القضاة.
المادة 29
يدفع للورثة البالغين وارباب الديون ما يخصهم في التركة حلا بموجب القسم ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين في صندوق الايتام ويجوز ان يدفع لوصي القاصرين او وليهم ما يخصهم من التركة اذا لم يتجاوز نصيب كل منهم خمسة وعشرين دينارا …
المادة 30
اذا كان في التركة محل تجاري او مصنع او مزرعة او نحو ذلك وطلب الورثة استمرار العمل فيها ووافق الوصي على ذلك فللمحكمة ان تقرر استمرار العمل في ذلك المحل بعد ان تدون محتويات المحل وتقدر قيمته وتتحقق من اهل الخبرة توفر المصلحة في هذا وبعد …
المادة 31
تجري تنمية أموال الايتام بالطرق التالية:- 1- المساهمة في شركات ماليةمامونة وذلك بقرار يصدر من مجلس الايتام ويصدق من قاضي القضاة 2- شراء عقارات في الحالات التي يكون فيها العقار مرهونا لدى الصندوق ولم يتيسر مشتر له يؤمن دفع ما للصندوق …
المادة 32
الادانة بالكفالة لمدة اقصاها سنة وبالرهن لمدة اقصاها ثلاث سنين وعلى تلك الحالتين تستوفى الادانة اقساطا شهرية ويجري حسم الاقساط عن الموظفين بواسطة محاسب دوائرهم وترسل اخر كل شهر لمدير الايتام ويجوز في الدانات بالرهن ان يجري تقسيطها على وجه …
المادة 33
المادة 34
اذا تأخر المدين عن دفع اي قسط من الاقساط وكانت بالكفالة انذر المدين وكفلاؤه واذا لم يدفع القسط خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ يجري حسم الاقساط المستحقة او التي تستحق من رواتب المدين والكفلاء بنفس الطريقة المبينة في المادة (32) واما اذا كانت …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
يقدر لكل من يمثل مجلس الايتام الذي يحضر الكشف والخبراء اجرة قدرها خمسماية فلس اذا كان العقار المكشوف عليه حارج حدود البلدية في مركز عملهم ونصف ذلك اذا كان داخل العقار المكشوف عليه خارج حدود البلدية في مركز عملهم ونصف ذلك اذا كان داخل …
المادة 39
المادة 40
في آخر كل سنة مالية يجري تدقيق حسابات اموال الايتام وتدقيقها وتعيين صافي الارباح التي نتجت للصندوق وبعد ذلك توزع على الشكل التالي: 1- يفرز نسبة لا تتجاوز خمس الربح والباقي يوزع على القاصرين وفاقدي الاهلية من ارباب الاموال. 2- يؤخذ نصف …
المادة 41
الادانات التي جرى تعقيب أربابها واستنفذت المعاملات القانونية ولم يمكن تحصيل الدين كله او بعضه منهم يجري تسديدها من الاحتياطي وذلك بناء على قرار مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة وهذا لا يمنع من تعقيبها في المستقبل اذا امكن التحصيل قانونا …
المادة 42
اذا تجاوز الاحتياطي نصف رأس المال يجوز ان يشتري بالزائد او بقسم منه اسهم في شركات مالية معتبرة واذا بلغ الاحتياطي مثل راس مال الصندوق يتوقف حسم الاحتياطي ويوزع نصيبه على ارباب الاموال واذا تعرض الصندوق لحالات طارئة تقتضي زيادة النسبة …
المادة 43
اذا طلب الوصي او غيره تعمير عقار القاصر ونحوه من ابنية ومزارع ونحوها يعرض الامر على مجلس الايتام ليجري تحقيقا في مقدرا النفقا اللازمة وبعد ان يتحقق من قبل اهل الخبرة بيان ما يخص القاصرين وتأمين دفع ما يخص المشركاء في نفقات العمارة بقدر …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
اذا ارتابت المحكمة في سلوك احد الاوصياء فلها ان تقرر كف يده وتأذن مدير الايتام او غيره في الاشراف على شؤون القاصرين ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها خيانته او براءته فاذا ثبتت ادانته قررت عزله والا ضمت اليه غيره او اعادت اليه شؤون الوصاية …
المادة 47
يقدم مدير الايتام كفالة معتبرة وفقاً للانظمة الخاصة ويوافق عليها مجلس الايتام قبل مباشرته اعمال وظيفته ويجب ان يتحقق من صحة اعتبار الكفلاء او العقار الموضوع تأمينا في آخر كل سنة مالية او في كل مدة رؤي من المناسب اجراؤها.
اسأل مساعدك عن نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.