التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
23
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام غير ساري

رقم 101 لسنة 2003 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للاعلام0 الوزير: وزير المالية0 الرئيس: رئيس المجلس0 الامين العام: امين عام المجلس0 المدير: مدير الشؤون …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمجلس وانشطته0

المادة 4

الرئيس هو آمر الصرف في المجلس طبقاً لموازنته ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً امامه عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله0

المادة 5

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات المجلس ومعاملاته المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة …

المادة 6

الموظفون الماليون مسؤولون مالياً وشخصياً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمجلس والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر او تعرض للخطر اموال المجلس ومصالحة وتقع …

المادة 7

تطبق في تنظيم حسابات المجلس الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات المجلس0 ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد البيانات المالية الختامية0 ج- اعتماد تصنيف محاسبي …

المادة 8

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المجلس بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لهذه الغاية وفقاً للاصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق ما يلي:- أ- تقديم المعلومات …

المادة 9

أ- للمجلس موازنة مستقلة خاصة به0 ب- ينظم المدير بالتعاون مع القطاعات والمديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة للسنة المالية التالية ويقدمها الى الامين العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللامين …

المادة 10

أ-تشمل الموازنة بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للمجلس خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمجلس خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية0 ب- تنظم نفقات الموازنة في بابين …

المادة 11

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 ( واحد الى اثني عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية …

المادة 12

يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها0

المادة 13

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من فصل الى اخر وفقاً للصلاحيات التالية:- 1 - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية0 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …

المادة 14

أ-يتم ايداع ايرادات المجلس في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض تلك الايرادات مسؤولاً عنها0 ب- يحدد الرئيس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المجلس0 ج- يحدد الامين …

المادة 15

يحتفظ امين الصندوق بسجل خاص تدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المجلس او يرفعها على حسابه حسب تسلسل المعاملات الخاصة به مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف0

المادة 16

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق ويقوم المجلس بتحصيل أي مبلغ من امين الصندوق لتغطية هذا العجز بالطريقة التي يراها مناسبة ، وله الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ آخر يستحق له من …

المادة 17

يتم بموافقة الوزير بناء على تنسيب رئيس المجلس ما يلي:- أ- تحديد انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات الشؤون المالية وضبطها. ب- تنظيم حسابات المجلس وتحديد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع …

المادة 18

يتم بموافقة الوزير بناء على تنسيب رئيس المجلس ما يلي:- أ- اعتماد السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية في المجلس سواء بالطريقة اليدوية او الالكترونية0 ب- حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي اوراق ووثائق خاصة بأعمال …

المادة 19

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او المدير او أي موظف مالي في المجلس0 ب- للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير او أي موظف مالي في المجلس0 ج- للمدير ان يفوض …

المادة 20

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المجلس ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المجلس وسجلاته وتحدد بدل اتعابه بقرار تعينه0

المادة 21

للمجلس اجراء أي تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المجلس الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها0

المادة 22

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس …

المادة 23

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية