التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4823
نُشر
16 تشرين الأول 2008
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين غير ساري

رقم 96 لسنة 2008 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823، نُشر في 16 تشرين الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
حلّ محلّهنظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014 · صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة0 المديرية :مديريــة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين في المملكة 0

المادة 4

يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي فتح مركز او مؤسسة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لاحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة 5

يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة الأهلية والأجنبية والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة وفقا للتشريعات النافذة ، التقدم بطلب لترخيص مركز او مؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المادة 6

أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي :- 1-أن يكون أردنــي الجنسيـة لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً0 2-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة 0 3-ان يكون حاصلا على شهادة تسجيل اصولية وفق احكام …

المادة 7

يشترط في العاملين لـدى المركز او المؤســسة توافر ما يلي :- أ- المدير ، ويشترط ان يكون حاصلاً على ما يلي :- 1- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في التربية الخاصة او العلوم الاجتماعية الأخرى 0 2- خبرة لا تقل عن سنتين في ادارة …

المادة 8

أ- يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المعتمد ، للمديرية الميدانية موقعاً من المؤسسين على ثلاث نسخ مرفقاً به النظام الداخلي للمركز او المؤسسة على ان يتضمن النظام الداخلي ما يلي :- 1- اسم المركز او المؤسسة وعنوان اي منهما 0 2- اسماء المؤسسين …

المادة 9

أ- يشكل الوزير لجنـة تسمى اللجنـة الفنية تضم في عضويتها كل من :- 1-ممثل عن المديرية رئيساً للجنة 0 2- ممثل عن مديرية الأبنية والمساكن في الوزارة 0 3- ممثل عن المديرية الميدانية 0 4- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة 0 ب-1- تتولى …

المادة 10

أ- يتم منح الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية المديرية 0 ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد 0

المادة 11

يلتزم المركز او المؤسسة بما يلي :- أ-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة المنتفعين به وسلامتهم 0 ب- تبليــغ ذوي المنتفعيـن في حال مرضهم او تعرضهم لاي أذى 0 ج- تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية فيها وحفظها على ان تخضع هذه السجلات …

المادة 12

يحظر على المركز او المؤسسة القيام بأي مما يلي الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية :- أ-نقل مقر المركز او المؤسسة من مبنى لاخر او توسعته او التنازل عنه للغير او فتح فروع جديدة له او التعديل على الخدمات التي يقدمها او التعديل على الفئات …

المادة 13

أ- اذا خالف المركز او المؤسسة أي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او نظامها الداخلي فيتخذ الوزير بحقها الاجراءات التالية :- 1- انذارها خطيــا لازالــة المخالفة خلال شهر من تاريخ الانذار 0 2- اغلاق المركز او المؤسسة لمدة …

المادة 14

تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على المراكز والمؤسسات ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات 0

المادة 15

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر الترخيص الصادر عن الوزارة قبل نفاذ احكام هذا النظام كأنه صادر بمقتضاه 0 ب-على جميع المراكز والمؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه …

المادة 16

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية