نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5209، ص 867
- نُشر
- 28 شباط 2013
- المواد
- 71
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 867)
حياة القانون
نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري
رقم 15 لسنة 2013 · 71 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 867، نُشر في 28 شباط 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 71
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلس:مجلس الجامعة 0 الرئيس:رئيس الجامعة. العميد :أي عميد في الجامعة. الدائرة …
المادة 3
يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. ب- الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون بعقود تبرم بينهم وبين الجامعة …
المادة 4
أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب …
المادة 5
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف القيادية الإدارية التي تكون مسؤولياتها إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والإشراف على تنفيذها. ب-يشترط فيمن يعين في …
المادة 6
المادة 7
التعيين المادة7- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة دائمة في الجامعة أن يكون:- أ-أردنيا. ب-قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال الوظيفة ، وفي حالات استثنائية يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية عن شرط …
المادة 8
يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (7) من هذا النظام على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرات وان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول …
المادة 9
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، وإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير.
المادة 10
أ- يعين الموظفون من الفئة الأولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد أو رئيس القسم المعني ومدير …
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية كل من : 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى ويجوز للرئيس تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2-العميد …
المادة 12
أ- يكون لكل دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب مدير الدائرة ومساعد مدير الدائرة في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو مدير الدائرة المختص. ج- يعين رئيس الشعبة أو رئيس الديوان بقرار من الرئيس بناءً على …
المادة 13
أ- عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها، على أن لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له …
المادة 14
أ- يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ست سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين قبل شـهرين من نهاية مدة التجربة . ب- يكون الموظف …
المادة 15
يجوز نقل الموظف من الفئة (ب) على الفئة (أ) ضمن درجته حسب سلم الرواتب المعمول به في الجامعة ووفقا لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام وذلك إذا كان:- أ-قد أمضى سنة كاملة بأعلى مربوط الفئة (ب) من درجته. ب-قد حصل على تقدير (جيد جدا) …
المادة 16
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يرفع الموظف إلى الدرجة الأعلى من درجته حسب سلم الرواتب المعمول به في الجامعة شريطة ما يلي:- 1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. 2-حصوله في السنوات الثلاث الأخيرة على تقدير …
المادة 17
المادة 18
أ- يتم بقرار الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة. ب- يشترط نجاح الموظف في الدورة التدريبية وفي حال عدم نجاحه يلتزم بدفع رسوم هذه الدورة .
المادة 19
للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:- أ-أن يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، ولا يُعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية. ب-أن يمنح الموظف مكافأة مالية …
المادة 20
النقل والإعارة النقـل المادة20- أ- ينقل مديرو الدوائر ونوابهم ومساعدوهم من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل الموظف من كلية أو دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد أو مدير الدائرة التي تم نقل الموظف منها …
المادة 21
الإعارة المادة21- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية …
المادة 22
المادة 23
الاجازات المادة23- يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:- أ-الإجازة السنوية. ب-إجازة دون راتب وعلاوات. ج-الإجازة العرضية والاضطرارية. د-إجازة الحج. هـ- الإجازة المرضية. و- إجازة الأمومة.
المادة 24
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1-(30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية. 2-(21) يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
الإجازات دون راتب وعلاوات المادة27- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات. ب- لا يمنح الموظف إجازة دون راتب مرة أخرى …
المادة 28
للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
الإجازة العرضية المادة31- أ- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام. ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير منح الموظف …
المادة 32
المادة 33
الإجازات المرضية المادة33- أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو المدير، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من …
المادة 34
يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية ما يلي :- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى. ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي فإذا …
المادة 35
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف قد أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من المرجع المختص …
المادة 36
المادة 37
أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته خطيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل …
المادة 38
يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض. ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض. ج-اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه فيحال إلى …
المادة 39
إجــازة الأمومــة المادة39- أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من …
المادة 40
واجبات الموظـف المادة40- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المناطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، وعليه:- ?أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز …
المادة 41
يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ-القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها أو ترك العمل أو إهماله أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو …
المادة 42
تقييم الأداء والتقارير السنوية المادة42- أ- تعتمد الجامعة نموذجا لسجل تقييم أداء الموظف ويجوز اعتماد أكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي دائرة إذا تعددت أعمالها ومهامها أو اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها. ب- يتم تقييم أداء الموظف …
المادة 43
أ- يتم تقييم أداء الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمراجعين وفقا لنموذج التقرير السنوي المعتمد لهذه الغاية ويجوز إعداد أكثر من نموذج حسب فئات الموظفين والوظائف. ب- تعد …
المادة 44
المادة 45
أ- تكون جميع مراحل إعداد التقرير السنوي مكتومة، ولا يجوز إطلاع الموظف عليه إلا إذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسطا ) أو (ضعيفا). ب- يرسل العميد أو المدير نسخة من التقرير إلى الموظف إذا كان تقديره السنوي (متوسطا) أو (ضعيفا). ج- للموظف …
المادة 46
أ- إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي (متوسطا) يوجه له تنبيه أما إذا كان تقديره (ضعيفا) فيوجه له إنذار. ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة إذا ورد بحق الموظف تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف)0 ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة …
المادة 47
الإجراءات والعقوبات التأديبيــة المادة47- أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى الجامعة …
المادة 48
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للعميد أو للمدير إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البنود (1)و (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا …
المادة 49
أ- يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس، من ثلاثة اعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين مجلس العمداء رئيسا للمجلس التأديبي من بين اعضائه ولمجلس العمداء اعفاء أي …
المادة 50
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة تقدم تقريرها الى الرئيس وفي حال تحويلها الى المجلس التأديبي الابتدائي يتولى …
المادة 51
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد خطيا على اللائحة خلال …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
يجوز لرئيس لجنة التحقيق، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف أو بإيقاع عقوبة عليه أخف من العقوبة التي نسبت اللجنة بايقاعها ، الطعن في ذلك القرار أمام المجلس التأديبي الاستئنافي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …
المادة 55
أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف هذا القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب رئاسة الجامعة مقابل …
المادة 56
المادة 57
أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي ينظرها أو يحقق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات …
المادة 58
أ- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته كليا أو جزئيا إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه، ولا يجوز قبول استقالة …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
انتهاء خدمة الموظف المادة61- أ- تنتهي خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- 1-ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف). 2-قبول الاستقالة . 3-إتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من …
المادة 62
أ- تقدم استقالة الموظف خطيا إلى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الإجراءات المتعلقة بالاستقالة، وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب- …
المادة 63
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته عن المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ …
المادة 64
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة أو متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا النظام.
المادة 65
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-إذا صدر قرار عن المجلس التأديبي بعزله. 2-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى، يصدر قرار بعزله عن المرجع المختص بالتعيين. 3-إذا حكم عليه من محكمة …
المادة 66
أ- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل. ب- إذا توفى الموظف أثناء محاكمته أمام أي من المجالس التأديبية فتخصم الالتزامات …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.