التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
نُشر
16 آب 1959
المواد
34
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية الطفيلة غير ساري

رقم 31 لسنة 1959 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724، نُشر في 16 آب 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظامى القبان لبلدية الطفيلة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 40 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظامى القبان لبلدية الطفيلة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 40 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطفيلة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولرسوم القبان

المادة 2

المادة 2- يستوفي لمنفعة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم قبان عن كل ما يدخل منطقة البلدية من المواد المذكورة ادناة من كل من يبيع او يجلب هذه المواد بقصد البيع ( بالجملة او بالمفرق ) حسب النسبة التالية:- فلس دينار 1 عن كل سيارة ترك من …

الفصل الثانيرسوم الخضار والفواكه

المادة 3

المادة 3- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسوم الخضار والفواكه الطازجة التي تباع في الاسواق العامة حسب الترتيب التالي:- فلس ـــــــ 30 عن كل حمل بهيم. 60 عن كل حمل جمل او بغل. 10 عن كل رطل الى خمسة ارطال. 15 عن كل ستة ارطال الى …

الفصل الثالثرسوم بيع الحيوانات

المادة 4

المادة 4- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات من منطقة البلدية الرسوم التالية:- فلس ــــــــ 25 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 15 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة. 200 عن كل رأس من البقر او …

الفصل الرابعرسوم الذبيحة

المادة 5

المادة 5- تستوفى البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن المواشي التي تذبح في مسلخ بلدية الطفيلة على الشكل التالي:- فلس ــــــــ 100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز. 60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز. 400 عن كل رأس من صغار …

المادة 6

المادة 6- يعتبر الضأن والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ ، ويعتبر كبير البقر والابل ما زاد عن الثلاث سنوات.
الفصل الخامسرسوم الدلالة

المادة 7

الفصل الخامس رسوم الدلالة المادة 7- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسما مقداره 3% من قيمة كل متاع او عقار او حيوان يباع بطريق المزاد العلني او المناقصة العلنية.

المادة 8

المادة 8- يستوفي نصف هذا الرسم في حالة عدم بيع الاشياء المراد بيعها في المزاد العلني او المناقصة العلنية.
الفصل السادسرسوم الاسطبل

المادة 9

المادة 9- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم اسطبل عن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه على الشكل التالي:- فلس ـــــــ 20 عن كل رأس من الخيل أو الابل أو البقر في كل اربع وعشرين ساعة أو أي جزء منها. 15 عن كل رأس من …

المادة 10

المادة 10- يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه المواشي من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المناسبة.
الفصل السابعرسوم الاعلانات واللوحات

المادة 11

المادة 11- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء آخر ضمن منطقة البلدية على الشكل التالي:- فلس ــــــــ 250 عن كل لوحة أو اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم. 500 …

الفصل الثامنرسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس

المادة 12

المادة 12- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل التي بحوزة كل بائع ضمن حدود منطقة البلدية على الشكل التالي:- فلس ـــــــ 500 عن دمغ جميع قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لدى البائع. 200 عن معاينة …

الفصل التاسعرسوم البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 13

الفصل التاسع رسوم البسطات والمظلات والباعة المتجولين المادة 13- تستوفي البلدية رسماً سنوياً قدره خمسماية فلس عن كل متر مربع او جزء منه من كل بائع بسطة او مظلة في الشارع العام.

المادة 14

المادة 14- تستوفي البلدية رسماً سنوياً قدره دينار واحد من كل بائع متجول.

المادة 15

المادة 15- لرئيس البلدية أو من ينيبه الحق في تعيين موقع البسطة والمظلة ضمن منطقة البلدية.
الفصل العاشررسوم القابلات

المادة 16

المادة 16- على قابلة بلدية الطفيلة او اية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية عندما تستدعى للقيام بالولادة وان تبلغ الطبيب المسؤولا وديوان البلدية في كل حادث ولادة تحضره.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى باية حالة اجراً لقاء ما قامت به من خدمات.

المادة 18

المادة 18- يستوفى لمنفعة البلدية رسم مقداره خمسماية فلس عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية ويعتبر هذا الرسم ايرادا لصندوق البلدية ، كما يجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره من دفع رسوم الولادة.
الفصل الحادي عشررسوم ترخيص الكلاب والاشراف عليها

المادة 19

الفصل الحادي عشر رسوم ترخيص الكلاب والاشراف عليها المادة 19- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً داخل منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفي رقبته طوق فيه نمرة منقوشة على لوحة معدنية صادرة من قبل البلدية.

المادة 20

المادة 20- تستوفي البلدية رسما مقداره خمسماية فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام ومائتان وخمسون فلسا كثمن للنمرة الصادرة بشأنه.

المادة 21

المادة 21- كل صاحب كلب يتخلف عن مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام يعاقب بمقتضى احكام المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
الفصل الثاني عشرالابنية ورسومها

المادة 22

الفصل الثاني عشر الابنية ورسومها المادة 22- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد بناؤه او يجري تغييره او ترميمه دون الحصول على تصريح بذلك من البلدية.

المادة 23

المادة 23- لرئيس البلدية الحق قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام ان يطلب ابراز المخططات اللازمة للبناء المراد اقامته مع ذكر بيان واوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 24

المادة 24- لرئيس البلدية صلاحية اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافته لاي بناء قائم. أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي أو اساس أو سقف أو مدخنه أو نافذة أو أي قسم خارجي في بناء ما أو أي …

المادة 25

المادة 25- عندما يهدم بناء او اي قسم منه مواجه لشارع او مدخل بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع او المدخل الواقع فيه ذلك البناء على المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء المتضرر تعويضاً عن اية خسارة …

المادة 26

المادة 26- لرئيس البلدية ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن بالمعنى الصحيح.

المادة 27

المادة 27- اذا اعتبر ان بناء في منطقة البلدية انه في حالة خربة او خطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يجوز لرئيس البلدية ان يوعز بان يقام فوراً حاجز حوله وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او مقيماً في منطقة …

المادة 28

المادة 28- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع او مدخل ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة حسب ما يتناسب واتساع ذلك الشارع او المدخل واذا قصر صاحب البناء في انشاء الرصيف المذكور …

المادة 29

المادة 29 - يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها فيما يلي اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او اذن لشخص ما باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن:- أ- وضع العوائق في الشوارع. 2- كل شخص بنى او …

المادة 30

المادة 30- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع او مدخل او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيها الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة …

المادة 31

المادة 31- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت بارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه …

المادة 32

المادة 32- تستوفي البلدية الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 33

المادة 33- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام ولم تعين لها عقوبة خاصة يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 34

المادة 34- يلغى اي نظام سابق لبلدية الطفيلة تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام الجدول الملحق بالنظام. فلس دينار أ- رسم تسجيل طالب الرخصة 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 015 ج- رسم ابنية الصناعات والعنابر …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الطفيلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية