التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
نُشر
16 حزيران 1974
المواد
18
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية غير ساري

رقم 52 لسنة 1974 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345، نُشر في 16 حزيران 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 63 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 15

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 63 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية رقم 32 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنينة رقم 21 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 9 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية رقم 16 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية رقم 16 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 31 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 74 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 12 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 13 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 82 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية رقم 56 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية رقم 97 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية) ( نظام داخلي خاص) ويقرأ مع" نظام أعضاء الهيئة التدريسية" "ونظام الموظفين" في الجامعة الأردنية ، ويعمل به اعتبارا من 1974/10/1.
الفصل الأولالرواتب

المادة 2

المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي: الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية بالدينار من الى أ- أعضاء الهيئة التدريسة استاذ 334 574 12 استاذ …

المادة 3

المادة 3- تحدد أسماء الوظائف ومؤهلاتها ودرجاتها ورواتبها بجدول لتصنيف الوظائف يصدر عن مجلس العمداء.

المادة 4

المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس أو الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقا للأسس التالية:- أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقا (لنظام الهيئة التدريسية) المعمول به. ب- يجوز أن تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية …

المادة 5

المادة 5- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية -في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة- عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني أو بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 6

المادة 6- يستحق عضو هيئة التدريس أو الموظف (زيادته السنوية) عند حلول موعدها.

المادة 7

المادة 7-أ- يجري (النقل من فئة إلى فئة أعلى) ، ضمن الرتبة الواحدة أوا لدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من العميد أو مدير الوحدة الإدارية وتوصية من (لجنة التعيين والترقية) بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ، (ولجنة تنسيب …

المادة 8

المادة 8: تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي: دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها. 18 دينار المحاضرا لحاصل على رتبة استاذ مشارك أو من مستواها. 15دينار المحاضر الحاصل على رتبة استاذ …

الفصل الثانيالعلاوات

المادة 9

المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي: -رئيس الجامعة 300 دينار شهريا -نائب الرئيس 175 دينار شهريا -العميد 125 دينارا -مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا …

المادة 10

أ- تصرف (علاوة تنقل) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم خصصت له سيارة من قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة - رئيس مجلس الأمناء 70 دينارا -عضو مجلس الأمناء 60 دينارا -نائب الرئيس …

المادة 11

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة انيمنح العاملون في الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها. ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- (130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة …

المادة 12

المادة 12- يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) قدرها ثلاثون بالمائة (30%) من راتبه المستحق حسب (سلم الرواتب).

المادة 13

تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي: أ- علاوة عائلية دينار ______________ __________ الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- …

المادة 14

لرئيس الجامعة أن يكلف أيا من العاملين في الجامعة في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس أو البحث العلمي أو بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها …

المادة 15

المادة 15- لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها أو يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة. -أحكام انتقالية -

المادة 16

المادة 16-أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأوضاع الحالية لمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الأساسية بما يعادل نسبة (15%) بالإضافة إلى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام -وإذا وقع …

المادة 17

المادة 17- يلغى هذا النظام جميع الأحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكامه.

المادة 18

المادة 18- رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه. سلم الرواتب في الجامعة الأردنية الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية أ- أعضاء الهيئة التدريسية الأستاذ 276 - 346 7 الأستاذ المساعد أ 269 276 …

اسأل مساعدك عن نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية