نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1478، ص 221
- نُشر
- 1 آذار 1960
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)
حياة القانون
نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام غير ساري
رقم 9 لسنة 1960 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221، نُشر في 1 آذار 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام المعدل \ رقم 44 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام المعدل \ رقم 44 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 1 - يؤسس اعتباراً من 1957/7/1 صندوق يسمى صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام وتجمع اموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد او أية موارد أخرى.
المادة 2
تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى كل ضابط يعين في الجيش العربي الاردني والامن العام بارادة ملكية سامية ويدخل في هذا التعريف المرشحون النظاميون الذين يعينون بامر القائد العام للقوات المسلحة او مدير الامن العام
المادة 3
المادة 4
المادة 5
ترد للضباط الذين يستقيلون من الخدمة او يحالون على التقاعد او يستغنى عن خدماتهم ممن تقل مدة اشتراكهم بهذا الصندوق عن ثلاث سنوات المبالغ التي دفعت من قبلهم دون فائدة او اكرامية وفي حالة عودتهم للخدمة يعتبر اشتراكهم كاملا مجدداً في هذا …
المادة 6
ترد قيمة الاشتراكات بدون فائدة او اكرامية للضابط الذي يفصل عن العمل لارتكابه جريمتي التجسس او الخيانة العظمى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية من المحكمة ذات الاختصاص كما ترد على هذا الوجه للتلميذ المرشح الذي يفصل من الخدمة بسبب قيامه بأي …
المادة 7
المادة 8
تمنح مكافأة مقدارها (خمسماية دينار اردني) لكل ضابط ينفصل عن الخدمة نتيجة قبول استقالته او احالته على التقاعد او الاستغناء عن خدماته او وفاته او استشهاده بعد انقضاء ثلاث سنوات على اشتراكه في هذا الصندوق.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او باقراضها للمشتركين بفوائد قانونية تعينها الهيئة الادراية على ان يكون الحد الادنى للفائدة (7%) والاعلى (9%) او بإستثمارها بأي مشروع آخر.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط الجيش والامن العام من جميع الضباط الذين تنطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا النظام ويجتمع هؤلاء مرة واحدة في شهر نيسان من كل سنة وفي التاريخ الذي يحدده رئيس الهيئة الادراية وذلك للاطلاع على …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
تتشكل الهيئة الادراية من خمسة اعضاء ينتخب القائد العام للقوات المسلحة اربعة منهم من ضباط الجيش العربي والعضو الخامس يعينه مدير الامن العام من ضباط الامن العام على ان يكون اقدمهم رئيسا للهيئة الادارية.
المادة 19
المادة 20
يقوم الرئيس بادراة الجلسة كما يقوم هو او من ينيبه من اعضاء الهيئة الادراية بمهمة تمثيل هذا الصندوق اما القضاء كما ويقوم احد الاعضاء القانونيين بالنواحي القانونية ويقوم امين الصندوق والكاتب المحاسب بكافة الاعمال الحسابية على ان يعطى لهما …
المادة 21
تختص الهيئة الادارية العامة وهي مسؤولة عما يلي:- ا- اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام. ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر سالمة من كل …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر الاتية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع معاملات الصندوق …
المادة 25
المادة 26
لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة صلاحية اصدار انظمة في الامور التالية:- أ- تنمية موارد صندوق التعاون لضباط الجيش العربي الاردني والامن العام. ب- أي نظام آخر يكفل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.