نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1600
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 38
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور غير ساري
رقم 46 لسنة 1972 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 رقم 38 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 رقم 38 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 40 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- (أ)- المركز: المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية. (ب)- اسرة الموظف: زوجته او زوجاته ، بناته غير المتزوجات …
المادة 3
المادة 3:- يصنف المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:- - الفئة الاولى: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير. ب- الفئة الثانية: الاعيان والنواب وموظفو الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات ومدراء الدوائر …
المادة 4
تؤدي للموظف عند تعيينه لأول مرة في غير مكان اقامته العادية داخل المملكة او خارجها ، او عند نقله من مركز الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية واجور التجريم والعتالة من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل …
المادة 5
أ- يسمح عند السفر بمهمة رسمية داخل المملكة او خاجها باستعمال وسائل النقل حسب الترتيب التالي:- بالسيارة بالقطار بالباخرة بالطائرة 1- رئيس الوزراء والوزراء كاملة اولى اولى اولى ورئيسا مجلس الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير والاعيان …
المادة 6
المادة 7
يعود امر تحديد استعمال وسيلة النقل الى الوزير المختص الا في حالة السفر بالطائرة فتؤخذ موافقة وزير المالية الذي عليه مراعاه الامور التالية:- 1- تعذر السفر بواسطة نقل اخرى. 2- كون االسفر بالطائرة اقل كلفة من السفر بالوسائط الاخرى. 3- كون …
المادة 8
لا تدفع اجور نقل للموظف عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا بعد الحصول على موافقة وزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص وذلك في الحالات التالية: أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي. ب- ان يكون مركز عمل الموظف خارج …
المادة 9
1- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص ان يوافق على صرف تعويض شهري لا يتجاوز خمسة دنانير للموظف الذي تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال وذلك ضمن الاسس التالية:- أ- ان تشهد الوزارة او الدائرة ان طبيعه عمل الموظف المعني …
المادة 10
المادة 11
تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها سته اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب كان ويشمل ذلك نقل جثمان الموظف الذي تختاره اسرته في المملكة.
المادة 12
يعقد وزير المالية اتفاقا من اجل تأمين حاجة الحكومة والمؤسسات التابعة لها من سيارات الركوب والشحن ، بأجور تحدد بطريق المناقصة او بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية في الحالات التي يتعذر فيها اجراء ذلك ، وتتم المناقصة بمعرفة …
المادة 13
المادة 13 الفصل الثالث علاوات اقتناء السيارات الخاصة يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم الرسمية في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية تعويضا لهم عما يتكبدونه من نفقات على تنقلاتهم الرسمية داخل حدود …
المادة 14
المادة 14 - بالاضافة الى ماورد في المادة (13) من هذا النظام ، يمكن تخصيص بدل اقتناء سيارة للموظف الذي تقتضي طبيعه عمله التجول بمهام رسمية داخل حدود امانه العاصمة والبلديات عندما لا تتوفر وسائط نقل حكومية في وزارته او دائرته شريطة ان …
المادة 15
باستثناء مانص عليه في المادة (13) من هذا النظام تخصص بدلات اقتناء السيارات وتحدد مقاديرها بواسطة لجنة ثلاثية مكونة من مندوب عن كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثانية ويشترط موافقة …
المادة 16
يشترط في تخصيص بدل الاقتناء ما يلي:- أ- ان تكون السيارة مسجلة باسم الموظف مباشرة لدى دوائر السير او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة. ب- ان لا يستخدم اي سيارة حكومية. ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة اقتناء سيارة من جهة اخرى.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20 (أ)- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزة الرئيسي داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها خارج مركزه الرئيسي على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات على شهر واحد. فلس …
المادة 21
المادة 22
أ- يستثنى من احكام المادة (20/أ) من هذا النظام الموظف الذي ينزل في الفنادق او الاماكن المعدة للنزول والتابعة للحكومة ومؤسساتها الرسمية حيث يكتفي بدفع تكاليف الاقامة في الفندق المذكور بموجب مطالبات او ايصالات ذلك الفندق على ان لا تزيد عن …
المادة 23
المادة 24
المادة 24:- اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليله يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي تكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي: دينار الفئة الاولى 50 الفئة …
المادة 25
المادة 26
تدفع علاوات السفر بمعدل (20%) من العلاوات الواردة في المادة (24) من هذا االنظام للموفدين للخارج تلبية لدعوات رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية على حساب الجهة الداعية الا اذا اشتملت الموافقة على تلبية الدعوة ان تتحمل الخزينة …
المادة 27
أ- تدفع علاوة بنسبة 40% من العلاوات المقررة في المادة (24) من هذا النظام للموظف الموفد الى خارج المملكة في دورة تدريبية على حساب الحكومة والتي لا ينطبق عليها نظام البعثات العلمية المعمول به وعندما لا تتكفل اي جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من …
المادة 28
يجوز لوزير المالية او من ينيبه ان يوافق على صرف سلفة للموظف المكلف بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم داخل المملكة وخارجها بالمقدار الذي يعادل علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسترد منه هذه السلفة بعد رجوعه الى مركز …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
باستثناء المؤسسات الرسمية التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وتعويضات السفر المقررة بهذا النظام على الشكل التالي:- (أ)- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنات الدوائر …
المادة 33
المادة 34
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقة المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:- (أ)- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي. (ب)- اذا لم يطالب بحقه في الانتفاع من احكام هذا النظام خلال سته اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967 وجميع تعديلاته. ب- يبقى نظام الانتقال والسفر رقم (16) لسنة 1966 ساري المفعول بالقدر الذي يتعلق بالجيش والامن العام. ج- يعمل بما ورد في نظام السلك السياسي فيما يتعلق بالامور التي تتعارض مع …
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.