نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1187، ص 553
- نُشر
- 17 تموز 1954
- المواد
- 35
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)
حياة القانون
نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 844 لسنة 1954 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553، نُشر في 17 تموز 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام السلك الخارجي المعدل رقم (14) لسنة 1962 رقم 14 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام السلك الخارجي المعدل رقم (14) لسنة 1962 رقم 14 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام السلك الخارجي المعدل رقم 24 لسنة 1960 رقم 24 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام السلك الخارجي الأردني - المعدل- رقم 1 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 نظام السلك الخارجي الأردني (المعدل) رقم 1 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 35
المادة 1
المادة 2
المادة 2- إيفاء بالغاية المتوخاة من هذا النظام يكون للاصطلاحات الآتية المعاني الموضحة أدناه إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك. الوزير: وزير الخارجية الوزارة: وزارة الخارجية المركز: وزارة الخارجية في عمان موظف السلك الخارجي الموظف الذي يشغل …
المادة 3
المادة 4
درجات موظفي السلك الخارجي وتعيينهم المادة (4) - درجات موظفي السلك الخارجي وتعيينهم: الدرجة الوظيفة خصوصي سفير أو وزير مفوض درجة أولى اولى وزير مفوض درجة ثانية ثانية وزير مفوض درجة ثالثة أو قائم بالأعمال ثالثة مستشار رابعة سكرتير أول خامسة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يكون الموظفون الإداريون تابعين لنظام الموظفين لسنة 1949 ولا يكون لهم أية صفة دبلوماسية سواء أكان استخدامهم في المركز أم في الخارج وعندما ينقلون إلى الخارج تدفع لهم علاوات خاصة كبدل سكن وبدل غلاء بالصورة المبينة في المادة (16) من …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يشترط في طالب التوظيف في السلك الخارجي بالإضافة إلى شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين: أ- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية ب- أن لا تقل سنه عن الواحدة والعشرين ج- أن يتقن إلى جانب لغته العربية الإنجليزية أو الفرنسية
المادة 9
المادة 9- يعين من توفرت فيه الشروط المبينة في المادة السابقة في الدرجة السابعة (ملحق) بشرط: أ- أن يبقى تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تعينه ب- أن يعمل في المركز مدة لا تقل عن السنتين قبل نقله إلى الخارج ج- إذا كانت مؤهلات طالب …
المادة 10
المادة 10- يجوز أن يعين السفير أو الوزير المفوض أو القائم بالأعمال من غير موظفي السلك الخارجي بشرط أن يكون قد اشغل منصباً وزارياً أو وظيفة من الدرجة الأولى أو حصل على رتبة أمير لواء عسكرية أو كان ذا مركز اجتماعي أو سياسي يؤهله لهذا المنصب. …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15
15 مكررة: 1- يجوز لوزير الخارجية نقل وزير مفوض من مفوضيه إلى سفارة بنفس درجته ويمنح عندها لقب سفير مؤقت ، كما يجوز له أيضاً نقل سفير بدرجته إلى مفوضيه ويكون لقبه فيها وزيراً مفوضاً طالما يشغل تلك الوظيفة. 2- لا يوجد ما يمنع اجتماع سفير …
المادة 16
المخصصات والعلاوات المادة 16- أ- يعين وزير الخارجية بقرار من مجلس الوزراء نسب العلاوات التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي بما فيهم وكيل الوزارة بالإَضافة إلى العلاوات الأساسية في بدء ميزانية كل سنة. ب- عندما يقطن أحد موظفي السلك الخارجي …
المادة 17
المادة 18
المادة 18
18 مكررة: يجوز لوزير الخارجية بقرار من مجلس الوزراء منح رئيس البعثة الذي يشمل تمثيله أكثر من بلد واحد وعلاوات اضافية (بدل تمثيل) لا تتجاوز 20% من العلاوات المنصوص عنها في المادة السابقة ذلك. بالإضافة إلى المياومات وأجور السفر التي …
المادة 19
يوقف صرف بدل التمثيل أو الاغتراب في حالة انفكاك الموظف عن عمله الأصلي أما في الإجازة أو بالاستدعاء للمشاورات الرسمية لمدة تتجاوز الشهر الواحد أو بالانتداب لعمل آخر خارج مقر عمله وإذا تغيب رئيس البعثة عن عمله بسبب النقل أو الإجازة او …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
يتقاضى موظفو الوزارة الإداريون عندما يعينون في الخارج العلاوات نفسها التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي في الدرجة عينها فإذا اقتضت الضرورة بصورة استثنائية نقل من هم دون الدرجة السابعة للخدمة خارج المملكة تعطى لهم العلاوات التي يتقاضاها …
المادة 24
المادة 24- أ- يجوز لرئيس البعثة أن يعين بموافقة الوزير موظفا أو أكثر من أهالي البلد التي يمثلون فيها براتب مقطوع. ب- لا يعتبر الموظف المحلي من موظفي السلك ولا يمنح أي نوع من انواع العلاوات ولا يكون تابعاً للتقاعد.
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- خلافاً لما جاء في أي نظام آخر تدفع لموظفي السلك الخارجي الذين تنتهي خدماتهم وهم في الخارج لأي سبب من الأسباب نفقات انتقالهم المختصة بهم وبعيالهم وبأمتعتهم البيتية إلى أي مكان يختارونه في المملكة.
المادة 31
يحق لموظفي السلك الخارجي الذين يقضون في الخدمة ثلاث سنوات متوالية في الخارج أن يتقاضوا جزءاً من أجور سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً للمملكة لقضاء إجازاتهم فيها على أن لا تكون مدة الإجازة أقل من شهر ونصف وذلك وفق النسب التالية: 1- إذا بلغت …
المادة 32
المادة 33
المادة 33- يلغي هذا النظام أحكام أي نظام أو قرار آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام وجميع التعليمات والبلاغات السابقة المتعلقة بالمواضيع التي نص عليها وجميع ما يخالف أحكامه في أي نظام آخر.
اسأل مساعدك عن نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.