نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3205، ص 118
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1984
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. غير ساري
رقم 6 لسنة 1984 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118، نُشر في 16 كانون الثاني 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم 60 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم 60 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم 16 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية لجنة التخطيط: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام الامين العام: الامين العام …
المادة 3
المادة 4
أ- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب- يكون كل من المدير والمستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطاً بالامين العام ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. ج- يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطاً …
المادة 5
يجري الاتصال الاداري في المركز حسب التسلسل الوظيفي ووفقاً لاحكام الارتباط المنصوص عليها في هذا النظام، فلا يجوز للموظف اجراء الاتصال الا برئيسه المباشر، او بناء على طلب مرجع اعلى من ذلك الرئيس واذا اختلف الموظف مع رئيسه فعلى الاخير ان يحيل …
المادة 6
تمارس الوزارة المهام والمسؤوليات الموكولة اليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذه وفي سبيل ذلك تقوم بما يلي: أ- اتخاذ وتنفيذ التدايبر والاجراءات الخاصة بحفظ الامن في المملكة ومنع الجريمة والحيلولة دون وقوعها والمحافظة على الاخلاق والسلامة …
المادة 7
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) على النحو التالي: 1- الوزير رئيساً 2- الامين العام عضواً 3- المحافظون عضواً 4- مدير الامن العام عضواً 5- مدير الدفاع المدني العام عضواً 6- مدير الجوازات العام عضواً 7- مدير عام دائرة الاحوال المدنية …
المادة 8
ينشأ في المركز المديريات والمكاتب التالية: 1- مديرية الشؤون الادارية ب- مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ج- مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات د- مديرية الرقابة الداخلية ويكون مديرها مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات …
المادة 9
أ- تتكون مديرية الشؤون الادارية مما يلي: 1- القسم المالي (المحاسبة واللوازم والابنية والصيانة). 2- قسم شؤون الموظفين 3- قسم الدراسات والعلاقات العامة ب- تتولى مديرية شؤون الادارية القيام بالمهام والواجبات التالية: 1-اعداد مشروع موزانة …
المادة 10
أ- تتكون مديرية الجنسية وشؤون الاجانب مما يلي: 1- قسم الجنسية والجوازات 2- قسم وثائق السفر الفلسطنية 3- قسم شؤون الاجانب 4- قسم المتابعة. ب- تتولى مديرية الجنسية وشؤون الاجانب القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- دراسة طلبات التجنس …
المادة 11
أ- تتكون مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات مما يلي: 1- قسم تسجيل الاحزاب. 2- قسم الانتخابات النيابية. 3- قسم المعلومات ب- تتولى مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- تسلم طلبات تسجيل الاحزاب السياسية ودراستها …
المادة 12
أ- تتكون مديرية الرقابة الداخلية مما يلي: 1- قسم التدقيق والرقابة المالية. 2- قسم التدقيق والرقابة الادارية. ب- تتولى مديرية الرقابة الداخلية القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- دراسة اوجه النشاط في الوزارة للتأكد من صحة القرارات …
المادة 13
أ- تتكون مديرية شؤون السلامة العامة مما يلي: 1- قسم السلامة العامة. 2- قسم الدفاع المدني والطوراىء. ب- تتولى مديرية السلامة العامة للقيام بالمهام التالية او بالمساهمة في القيام بها او الاشراف عليها او بمتابعتها حسب مقتضى الحال.
المادة 14
أ تتكون مديرية شؤون السير والترخيص مما يلي: 1- قسم السير والترخيص. 2- قسم الوقاية من حوادث الطرق. ب- تتولى مديرية شؤون السير والترخيص القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1- متابعة وتنسيق قضايا السير والمرور مع الوزارات والمؤسسات
المادة 15
أ- تتكون مديرية الشؤون العامة مما يلي: 1- قسم الهيئات 2- قسم الشؤون العامة ب- تتولى مديرية الشؤون العامة القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- دراسة طلبات تسجيل الجمعيات والهيئات العامة وانظمتها ومتابعة نشاطاتها وتقديم التوصيات ا
المادة 16
المادة 17
يكون مدير مكتب الوزير مسؤولا عن القيام بالامور التالية: أ- الماهمة في اعداد ومتابعة وثائق مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمات المنبثقة عنه وكذلك المنظمات العربية والدولية الاخرى والمراسلات مع وزارات الداخلية في الدول الاخرى. ب- ح
المادة 18
تناط بالمستشار القانوني المهام والواجبات التالية: أ- ابداء المشورة القانوينة في القضايا التي تحال اليه والاشتراك في لجان التحقيق التي يكلف بها ومتابعة دعاوى الوزارة. ب- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي ت
المادة 19
يقوم رئيس الديوان بالمهام والواجبات التالية: أ- استلام البريد وتوزيعه وتنسيق الملفات العامة والمراسلات المختلفة وحفظ التقارير الشهرية للمحافظين والتصديق على الوثائق. ب- الاشراف على شؤون الوارد والصادر والطباعة والنسخ والتلكس وا
المادة 20
تنفيذا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ومع مراعاة احكام نظام التشكيلات الادارية النافذ المفعول، يمارس المحافظون في المحافظات والمتصرفون في مراكز الالوية والمديرون في المركز الصلاحيات المخولة للمدير بالمعنى المقصود بنظام الخ
المادة 21
المادة 22
يصدر الوزير التعليمات والقرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تنظيم العمل في المراكز الادارية. ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وتحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزتها.
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.