التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 5335
نُشر
1 آذار 1971
المواد
22
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 95 لسنة 1999 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2002
2002بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 111 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 111 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المهنة: المهنة التي تعنى بتقييم اضطرابات النطق لدى الانسان …

المادة 3

المادة 3- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي: أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا …

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يرخص اختصاصي معالجة النطق ما يلي:- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) من جامعة او كلية معترف بها من الجهات المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها 0 ب- وان يكون …

المادة 5

المادة 5- يشترط فيمن يرخص فني معالجة النطق ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة فيها على اربع سنوات او ما …

المادة 6

المادة 6- أ- يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه المتطلبات اللازمة والمحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. ب- يشترط في المراكز المعتمدة والمراكز المعترف بها لغايات التدريب توافر المتطلبات اللازمة المحددة بالتعليمات التي يصدرها …

المادة 7

المادة 7- أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة وعضوية كل من:- 1- اختصاصي معالجة النطق من الوزارة. 2- رئيس قسم النطق في الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه عند غيابه. 3- اختصاصي معالجة النطق من احدى الجامعات …

المادة 8

المادة 8- أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة. 2- اجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام. 3- تكليف عضو او اكثر بالكشف على المراكز قبل منحها الترخيص وبيان مدى ملائمة المكان لممارسة …

المادة 9

المادة 9- أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية او صور مصدقة عنها. 2- صورة عن دفتر العائلة او البطاقة الشخصية. 3- ثلاث صور شمسية. ب- …

المادة 10

المادة 10- يقدم طلب ترخيص المركز الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:- أ- صورة عن سند الملكية او صورة عن عقد الايجار. ب- المخطط التنظيمي للموقع. ج- اي بيانات اخرى تطلبها الوزارة.

المادة 11

المادة 11- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:- 1- ان يكون اختصاصي معالجة النطق. 2- ان يكون قد عمل في مركز معترف به لغايات التدريب مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول …

المادة 12

المادة 12- أ- 1- يحظر ممارسة المهنة الا في المراكز المرخصة او المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على ان تكون الممارسة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق. 2- يقتصر اعتماد المراكز على المراكز التابعة لجهات حكومية او …

المادة 13

المادة 13- على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص اذا تبين له ان اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.

المادة 14

المادة 14- أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء وصفه طبية 0 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بأنواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2- ادارة اكثر من مركز من …

المادة 15

المادة 15- أ- يعلن المركز عن الاجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محدودة في قرار الوزير. ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الاجور في امكنة بارزة في المركز.

المادة 16

المادة 16- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الرخص التالية: أ- عشرة دنانير مقابل رخصة مهني معالجة النطق. ب- عشرون ديناراً مقابل رخصة اختصاصي معالجة النطق. ج- خمسون ديناراً مقابل رخصة المركز.

المادة 17

المادة 17- على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 18

المادة 18- للوزير او من يفوضه خطياً حق التفتيش على مراكز النطق للتأكد من التزامها باحكام هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- للوزير ان يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام او يوقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:- أ- اذا ثبت ان الترخيص اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب- اذا فقد المرخص له شرط من …

المادة 20

المادة 20- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.

المادة 22

المادة 22- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمانها ومكانها واعلان نتائجها.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية