التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3368
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
63
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 67 لسنة 1998 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2003
2003بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 10 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 10 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

رقم 143 لسنة 20032003
1- اشترطت المادة الثامنة من نظام الهيئة التدريسية لجامعة مؤتة رقم 67لسنة 1998 فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه (ph.D) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو أن يكون قد حصل على شهادة تخصص تعادل درجة الدك1998
الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة المنصوص عليه في المادة (2) من النظام رقم 24 لسنة 19901990
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة مؤتة المجلس: مجلس عمداء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة اللجنة: لجنة التعيين والترقيه

المادة 3

المادة 3- تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:- أ- الاساتذة. ب- الاساتذة المشاركين. ج- الاساتذة المساعدين. د- المدرسين.

المادة 4

التعيين والتثبيت المادة 4- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه وإعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من …

المادة 6

المادة 6- يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام: أ- ان يكون حاصلاً على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من …

المادة 7

المادة 7- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة:- أ- ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة، …

المادة 8

المادة 8- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة (Ph.D) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها …

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي: 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن …

المادة 10

المادة 10 - أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي: 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي …

المادة 11

المادة 11- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، وحاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حداً أعلى.

المادة 13

المادة 13- يجوز ان تعتمد في تعيين اي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شغلها في اي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الاردني اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى. 2- أثبت جدارة في تدريسه …

المادة 15

المادة 15- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام.

المادة 16

النقل والترقية المادة 16- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، اما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على …

المادة 17

المادة 17- يشترط فيمن يرقى الى رتبة أستاذ مشارك او الى رتبة أستاذ ما يلي: أ- ان تتوافر لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط …

المادة 18

المادة 18 أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية. ب- تحدد الأسس …

المادة 19

المادة19 للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس:- أ- ان يسمى الاستاذ استاذاً متميزاً اذا قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال …

المادة 20

المادة 20- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذ شرف اذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت خدمته فيها …

المادة 21

مهام عضو الهيئة التدريسية المادة 21- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الجامعة بحرية التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام …

المادة 22

المادة 22- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية ما يلي: أ- التدريس واجراء الامتحانات ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً. د- الارشاد …

المادة 23

المادة 23- أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه او مشرف شعبته عن نشاطاته الأكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريراً موحداً عن …

المادة 24

المادة 24- يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد تكوين شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة …

المادة 25

المادة 25- أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية: 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلميز 4- الإرشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في المجالس …

المادة 26

المادة 26- اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام فتدفع له المكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسيةإلقاء محاضرات خارج الجامعة، الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناءً على تنسيب من عميد الكلية، وبعد أخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة اسبوعياً خلال الفصل.

المادة 28

الاجازات المادة 28- أ- تكون الاجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي: 1-أحد عشر أسبوعاً لكل من أعضاء الهيئة التدريسية. 2- ثمانية اسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية. ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة …

المادة 29

المادة 29- للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

المادة 30- تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

المادة 31- أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنياً …

المادة 32

المادة 32- أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتمديد سنوياً على ان لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، وان لا يمنح اجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد …

المادة 33

المادة 33- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية من احكام الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.

المادة 35

المحاضرون والاساتذة الزائرون المادة 35- للمجلس بناءً على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم واللجنة، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط الواردة في العقد. على ان يكون المحاضر مؤهلاً للتدريس في المواد التي …

المادة 36

المادة 36- تحتسب للمحاضر متفرغ المعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة لأغراض الترقية مدة خدمته كاملة او اي جزء منها، كما يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى كمحاضر متفرغ حاصلا على درجة الدكتوراة او …

المادة 37

المادة 37- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضراً برتبة استاذ مساعد، او محاضراً برتبة استاذ مشارك، او محاضراً …

المادة 38

المادة 38- أ- للرئيس بناءً على تنسيب عميد الكلية وأخذ رأي مجلس القسم وفقاً للأسس المقررة في الجامعة تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريس للجامعة خلال فصل واحد او أكثر. ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء …

المادة 39

الايفاد والانتداب والاعارة المادة 39- أ- يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض …

المادة 40

المادة 40- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة، وتعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.

المادة 41

المادة 41- أ- يجوز إعارة الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الإعارة في اي حال من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا …

المادة 42

انتهاء الخدمة المادة 42- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة، ذلك باحدى الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- عدم التثبيت. ج- فقد …

المادة 43

المادة 43- أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء اي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار المتخذ بشأن استقالته …

المادة 44

المادة 44- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 45

المادة 45- يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته.

المادة 46

الاجراءات التأديبية المادة 46- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن اي من الأمور التالية، وذلك تحت طائلة …

المادة 47

المادة 47- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة …

المادة 48

المادة 48- مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية: أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد …

المادة 49

المادة 49- أ- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديمياً او إدارياً على حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة. ب- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية او …

المادة 50

المادة 50- أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين اعضائه، ولمجلس العمداء إعفاء اي منهم من …

المادة 51

المادة 51- يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية.

المادة 52

المادة 52- أ- اذا نسبت الى اي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت …

المادة 53

المادة 53- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه، وذلك الى مكان عمله في الجامعة او مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل، وله الرد …

المادة 54

المادة 54- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها اسبوعان من تاريخ إحالة الدعوى اليه. ب- تكون جلسات من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 55

المادة 55- لكل من المجلسين التأديبيين دعوى الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي …

المادة 56

المادة 56- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى اي من المجلسين التأديبيين في اي جلسة من الجلسات، تجري محاكمته بصورة غيابية، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 57

المادة 57- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د)، (هـ) ، (و) ، (ز)، من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من …

المادة 58

المادة 58- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 59

المادة 59- أ- اذا رأى الرئيس او اي من المجلسين التأديبيين او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 60

المادة 60- تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 61

أحكام عامة المادة 61- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

المادة 62

يجوز للجامعة ان تمنح ، بقرار من الرئيس وبتنسيب من مجلس كلية الطب ، القابا شرفية للاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة وذلك على النحو التالي:- أ-استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ): ويمنح هذا …

المادة 63

المادة 63- يلغى نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة المنصوص عليه في المادة (2) من النظام رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او استبدال غيرها بها بمقتضى هذا النظام …

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية