التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
نُشر
1 تشرين الأول 1998
المواد
61
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 83 لسنة 1998 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832، نُشر في 1 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2009
2009بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 11 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 11 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 101 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنه 1998 )، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينه على غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة ب- تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في المؤسسة الشروط المثبتة في عقد استخدامه بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام، ويعامل حسب راتبه الاساسي معاملة الموظف …

المادة 4

أ- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة (أ ) من هذه المادة، يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء، ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء، ويمارس …

المادة 5

فئات ودرجات الموظفين المادة 5- تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية: أ- الفئة الاولى: وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات "الخاصة" و"الاولى" و"الثانية" ، ولا يعين في أي من هذه الدرجات الا من كان …

المادة 6

تعيين الموظفين والمستخدمين المادة 6- أ- يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) لمدة سنتين لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيسا لها ، ويعين المدير …

المادة 7

المادة 7 - يشترط لتعيين أي موظف في المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية أكمل ثماني عشرة سنه من عمره. ب- خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه …

المادة 8

المادة 8 - يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويحدد في القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.

المادة 9

أ- يتم تعيين الموظفين في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب-يتم تعيين الموظفين في أي من درجات الفئتين الثانية والثالثة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب …

المادة 10

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ،ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوفر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين ،فيجوز ان يعين في اعلى …

المادة 11

يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه بالرواتب والدرجات والفئات التالية: - أ- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنه الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة. ب- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه …

المادة 12

أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات وظيفة كل مستخدم وشروط من يشغلها والاسس التي ينبغي مراعاتها عند التعيين.

المادة 13

تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في اي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الخدمة الحكومية وغيرها او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل …

المادة 14

أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة ،يكون تحت التجربة لمدة سنتين، ويثبت في الخدمة بقرار من المرجع المختص استنادا لتقييم ادائه، وتعتبر هذه المدة جزءا من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة، ويعتبر الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اذا لم يصدر …

المادة 15

واتب الموظفين وعلاواتهم المادة 15- أ- تحدد الفئات والدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا لسلم الرواتب في الجدول التالي. سلم فئات ودرجات الموظفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية بالدينار الفئة الاولى الثانية الثالثة الدرجة الخاصةالاولى الثانية …

المادة 16

يمنح الموظف علاوة أساسية تشمل علاوة فئه وعلاوة درجة على النحو التالي: ا- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الأساسي:- 1- الفئة الاولى 45% 2- الفئة الثانية 40% 3- الفئة الثالثة 30% ب- علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:- 1- …

المادة 17

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على …

المادة 18

يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها (30%) من الراتب الاساسي.

المادة 19

أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- 1- الموظف من الدرجات التالية:- الدرجتان الخاصة والاولى 81 دينارا الدرجة الثانية 76 دينارا الدرجة الثالثة 72 دينارا الدرجات من الرابعة وحتى السادسة 70 دينارا 2- الموظف بعقد:- الموظف الذي …

المادة 20

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة للولد الاول 4 دنانير للولد الثاني 3 دنانير للولد الثالث 1 دينار واحد ب- لا تدفع العلاوة العائلية في اي من الحالات التالية: - 1- الى الموظف عن زوجته …

المادة 21

المادة 21 - للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بمقتضى تعليمات يصدرها منح علاوة خاصة للمديرين وموظفي فروع المؤسسة لا تزيد على (50) دينارا شهريا.

المادة 22

تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت المادة 22 - أ- تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لاداء الموظف بأحد التقديرات التالية: ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف. ب- يجوز …

المادة 23

أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تقصيره ،وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ، ويطلب من كل منهما تلافي تقصيره وتحسين عمله. ب- تطبق على الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف أحكام نظام …

المادة 24

تمنح الزيادة السنوية للموظف بقرار من المدير العام، ويحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لصرفها.

المادة 25

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه مباشرة بعمله في المؤسسة، فيعدل وضعه، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بمنحة الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا كان الراتب …

المادة 26

أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجة وجدارته ومسؤلياته أولا، ثم الى مؤهلاته العلمية ثانيا ، ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية ثالثا، بحيث تؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار. ب- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط …

المادة 27

أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى المرفع اليها. 2- اذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط …

المادة 28

يجوز صرف مكافأة لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى …

المادة 29

الدوام والاجازات المادة 29- أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة باثنتي واربعين ساعة اسبوعيا ، وتنظم الشؤون المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تكليف اي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامه الرسمي او …

المادة 30

أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للأحكام المبينة فيه على أن تراعى مقتضيات العمل ومصلحته عند الموافقة على منحه الاجازة السنوية او الاجازة الدراسية او الاجازة العرضية. ب- انواع الاجازات التي يحق للموظف …

المادة 31

المادة 31 - أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية على النحو التالي: 1-المدير العام. 30 يوما 2- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية من جميع الفئات والموظف بعقد او المستخدم الذي يتجاوز راتبه الاساسي راتب اعلى …

المادة 32

أ- يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للاحكام التالية:- 1- ان يكون موضوع الدراسة منسجما واحتياجات وطبيعة عمل المؤسسة معززا بوثيقة قبول عن الجهة التي يرغب بالدراسة فيها مصدقة بالطرق الاصولية. 2- …

المادة 33

المادة 33 - أ- يستحق الموظف اجازة مرضيه لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة المعتمد او مصدق منه ، وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ،اما اذا زادت الاجازة المرضية على أسبوع ولم …

المادة 34

تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة ،على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على (15) يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية او المرضية.

المادة 35

المادة 35 - للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (7) أيام في السنة براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها.

المادة 36

للمدير العام منح الموظف إجازه لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على(21) يوما براتب كامل مع العلاوات ،ولا تحتسب هذه الاجازة من إجازته السنوية التي يستحقها ،على أن لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 37

البعثات والتدريب المادة 37-أ- يشترط في الموظف لترشيحة الى اي بعثه علمية أن يكون: - 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 3- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 4- حاصلا على تقدير (جيد جدا) على …

المادة 38

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على أن لا تتجاوز أربع سنوات، الا انه للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.

المادة 39

تنظم الشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط ترشيحهم اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.

المادة 40

الاجراءات التأديبية المادة 40- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او في تطبيقها ، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، اوعرقلتها او الاساءة الى …

المادة 41

أ- للرئيس المباشر ايقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2،1) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام. ب- للمدير العام إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (4،3 ) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام. ج- …

المادة 42

المادة 42 - أ- لا توقع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3-9) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام الا بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة. ب- للمجلس او للمدير العام أن يحيل الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا رأى …

المادة 43

أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين الى فئات من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيسا. ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين بعقود والمستخدمين من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء المجلس ويكون رئيسا له ، وأما العضوان الآخران …

المادة 44

أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت في قضيته ، ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد. ب- تحال جميع الأوراق للمجلس التأديبي المختص ، ويدعى …

المادة 45

للمدير العام أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 46

يستغنى عن خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية:- أ- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا. ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب …

المادة 47

أ- يعزل الموظف بقرار من المجلس وبتنسيب من المدير العام في اي من الحالات التالية:- 1- بتوصية من المجلس التأديبي. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. 3- اذا حكم عليه بجناية او …

المادة 48

أ- اذا أقيمت دعوى قضائية ضد الموظف ، فيجب أن لا تتخذ بحقه اي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجزائية. ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى التي قدمت ضده بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة او …

المادة 49

أ- اذا أحيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة المؤسسة ، فللمدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل ، وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن …

المادة 50

الرعاية الطبية للموظفين المادة 50- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية لجميع الموظفين والعاملين فيها ، بمن فيهم المدير العام ، وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بناء على تنسيب المدير العام، بما في ذلك تحديد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية …

المادة 51

أجور الانتقال والسفر والحقوق الأخرى المادة 51- أ- يجوز للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة او خارجها. ب- تتحدد أجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لأحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 52

أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائبه. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 53

صندوق الادخار المادة 53- أ- يشكل في المؤسسة صندوق إدخار لموظفيها يكون الاشتراك فيه الزاميا للمدير العام وسائر موظفي المؤسسة والمستخدمين ، ويبدأ اشتراك الموظفين فيه من تاريخ تثبيتهم في ملاك المؤسسة. ب- يحسم من الراتب الأساسي الشهري لكل …

المادة 54

يكون للصندوق حساب خاص تودع فيه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (53) من هذا النظام ، ويمكن استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من اللجنة.

المادة 55

يستثنى الموظف الموفد في بعثة او المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب وعلاوات من الاشتراك في صندوق الادخار طوال مدة البعثة او الاعارة او الاجازة ، الا اذا اراد الموظف غير ذلك فيلتزم بكامل مساهمته ومساهمة المؤسسة.

المادة 56

تنظم الشؤون التفصيلية الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار ، بما في ذلك الاقتراض من الصندوق او الايداع فيه ، بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من اللجنة.

المادة 57

انتهاء الخدمة المادة 57- تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:- أ- اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة أربعين سنة. ب_ اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد مدة خدمة …

المادة 58

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين ، بناء على توصية اللجنة ، أن الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة وان امكانية تحسن عمله قد أصبحت متعذرة. ب- اذا تبين أن ظروفا خاصة …

المادة 59

أ- تقدم استقالة الموظف الخطية الى المرجع المختص بتعيينه وتكون الموافقة عليها او رفضها خطية. ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يصدر قرار بشأنها. ج- اذا لم يصدر القرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما …

المادة 60

أحكام انتقالية المادة 60- تتم معاملة وتسوية أوضاع موظفي المؤسسة القائمين على رأس عملهم فيها عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا للاسس التالية: أ- على الموظف المصنف ، المشمول بأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، والراغب بالانتقال الى النظام …

المادة 61

أحكام عامة المادة 61- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية