التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
نُشر
17 حزيران 1995
المواد
39
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أندية المعلمين ساري

رقم 12 لسنة 1995 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612، نُشر في 17 حزيران 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اندية المعلمين رقم 67 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام اندية المعلمين رقم 67 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أندية المعلمين لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة. النادي: نادي المعلمين الذي …

المادة 3

أ- تؤسس الأندية في أي منطقة في المملكة ويحدد موقع كل منها ومقره بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- تتولى الوزارة تأمين المبنى المناسب للنادي وتتولى صيانته العامة وتوسيع مرافقه حسب الحاجة وتقدم الأثاث والتجهيزات اللازمة للنادي لأول …

المادة 4

يمارس النادي نشاطاته لتحقيق الأهداف التالية: أ- تشجيع المعلمين وأسرهم على الإسهام في الأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية. ب- توثيق العلاقات الودية والتعاونية بين المعلمين. ج- توثيق الصلات التربوية وتبادل الخبرات والزيارات مع …

المادة 5

أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي:- 1- العضو العامل: وهو المعلم العامل أو المتقاعد. 2- العضو الفخري: ا لشخص غير المعلم الذي قدم خدمات متميزة للنادي وتمنح هذه العضوية بقرار من الوزيز بناء على تنسيب الهيئة الإدارية. ب- يجوز لزوج …

المادة 6

أ- يكون الانتساب للنادي اختياريا للمعلم في المنطقة التعليمية التي يقع فيها النادي ويقدم طلب الانتساب لادارة النادي على الأنموذج المعد لهذه الغاية. ب- تصدر الهيئة الإدارية قرارها بشأن الطلب. ج- يكون رسم الانتساب للمعلم في المؤسسات التعليمية …

المادة 7

أ- يدفع العضو العامل رسم الاشتراك السنوي التالي: 1-12اثنا عشر دينارا إذا كان معلما في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة أو متقاعدا منها. 2- 60 ستون دينارا إذا كان معلما في المؤسسات التعليمية الأخرى أو متقاعدا منها ، وتستوفى دفعة واحدة. ب- …

المادة 8

يقتطع رسم الاشتراك في النادي من راتب المشترك بواقع دينار شهريا بناء على طلب خطي منه.

المادة 9

تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- وضع السياسة العامة للأندية ومتابعة تنفيذها. ب- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات. ج- اقتراح أي تعديل لهذا النظام. د- وقف تنفيذ أي قرار أو إجراء صادر عن هيئات النوادي يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات …

المادة 10

أ- تتألف الهيئة العامة للنادي من الاعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل. ب- يشترط في الناخب ان يكون قد مضى على انتسابه للنادي مدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 11

تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ- مناقشة التقريرين الاداري والمالي السنوي اللذين تقدمهما الهيئة الادارية واقرارهما. ب- اقرار الموازنة السنوية التي تقدمها الهيئة الادارية. ج- اقرار البيانات الختامية للسنة المالية السابقة بعد الاطلاع …

المادة 12

تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في كل سنة خلال الشهرين الأولين ولها عقد اجتماع غير عادي للنظر في أمور معينة ضمن أختصاصها بناء على قرار الهيئة الإدارية أو بناء على طلب عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن خمسهم.

المادة 13

يوجه رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة غيابه الدعوة للاجتماع وينشر اعلانا بذلك في صحيفة محلية يومية على الأقل ويعلق نسخة من ذلك الإعلان على لوحة أعلانات النادي قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع كحد أدنى.

المادة 14

إذا كان الاجتماع غير عادي فلا يجوز البحث في غير الأمور التي دعي للاجتماع من أجلها.

المادة 15

أ- لغايات مناقشة التقريرين الاداري والمالي لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء العاملين، وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على اسبوعين …

المادة 16

تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 17

أ- تنتخب الهيئة العامة خمسة اعضاء من المرشحين بالاقتراع السري وباشراف من ينتدبه الوزير لهذه الغاية على ان توجه الدعوة للهيئة العامة قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن سبعة ايام. ب- يعين مندوب عن الوزير لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة …

المادة 18

أ- تحدد الهيئة الإدارية موعد قبول طلبات الترشيح لعضويتها قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه الانتخابات بشهر واحد بحيث يستمر قبول طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام. ب- تقدم طلبات الترشيح خطيا الى مدير النادي بالبريد المسجل أو …

المادة 19

يشترط في طالب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية أن يكون أردنيا وعضوا عاملا في الهيئة العامة مدة لا تقل عن سنتين وأن يكون قد مضى على عمله معلما مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 20

أ- تعتبر ملغاة كل من اوراق الاقتراع التالية:- 1- اذا كانت غير مختومة بخاتم النادي وغير موقعة من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 2- اذا لم تتضمن اسم أي مرشح. 3- اذا احتوت علامات تعّرف بالناخب او تميّزه ومن أي نوع كانت. 4- اذا تضمنت اسماء …

المادة 21

أ- تتألف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء ، اربعة يعينهم الوزير وخمسة ممن حصلوا على اعلى الاصوات وتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تكون مدة دورة الهيئة الإدارية سنتين من تاريخ انتخابها. ج- تنتخب الهيئة الإدارية في اول اجتماع لها من بين …

المادة 22

يكون اجتماع الهيئة الإدارية قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون للرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 23

تتولى الهيئة الادارية ادارة شؤون النادي بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في طلبات الانتساب للنادي واصدار القرارات المناسبة بشأنها. ب- تحديد اوجه نشاط النادي وبرامجه والاشراف على تنفيذها بما يتفق وفلسفة وزارة التربية والتعليم واهدافها. ج- …

المادة 24

أ- يتولى رئيس الهيئة الإدارية المهام التالية: 1- تمثيل النادي لدى الغير 2- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية ومتابعة وتنفيذ قرارات كل منها. 3- توقيع العقود التي تقرها الهيئة الإدارية. 4- إصدار قرارات الصرف من موازنة النادي وفق …

المادة 25

أ إذا شغر مركز أي عضو في الهيئة الإدارية لأي سبب يدعى من حصل على أعلى الأصوات بعد الفائزين لملء المركز الشاغر للمدة المتبقية من دورة الهيئة، وإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو تختار الهيئة الإدارية من يخلفه من أعضاء الهيئة العامة. ب- إذا شغر …

المادة 26

يعتبر عضو الهيئة الإدارية فاقدا لعضويته فيها في أي من الحالات التالية: أ- إذا غاب عن اجتماعات الهيئة ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة دون عذر مشروع تقبله الهيئة الإدارية ب- إذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة نظامية بجناية أو جنحة مخلة …

المادة 27

تفقد العضوية في النادي ي اي الحالات التالية: أ- الوفاة ب- الاستقالة الخطية ج- انتهاء العمل في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة بغير الإحالة على التقاعد أو الإحالة على الاستيداع. د- انتهاء العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة بعد مدة تقل عن …

المادة 28

يفصل العضو العامل من النادي بقرار من الهيئة الإدارية لمدة مؤقتة أو بشكل نهائي في أي من الحالات التالية: أ- إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بعد تنبيهه مرتين ب- إذا اتلف ممتلكات النادي عمدا. ج- إذا استخدم …

المادة 29

يسمى الوزير مديرا متفرغا للنادي بتنسيب من اللجنة ويتولى المهام التالية: أ- القيام بعمل أمين السر لاجتماعات الهيئة الإدارية وتحرير محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب- الإشراف على معاملات النادي وتنظيم سجلاته. ج- رئاسة الجهاز الإداري للنادي …

المادة 30

تتكون موارد النادي من: أ- رسوم الانتساب. ب- رسوم الاشتراك السنوي. ج- ما يتم تخصيصه للنادي في موازنة الوزارة. د- عوائد استثمار أموال النادي ومرافقه. ه- الهبات والتبرعات واي موارد أخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان المصدر غير …

المادة 31

أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تودع أموال النادي في البنك الذي تختاره الهيئة الإدارية. ج- تحدد طريقة الصرف من أموال النادي …

المادة 32

إذا صدر قرار بحل النادي تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة.

المادة 33

عند تأسيس النادي لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم بعمل الهيئة الإدارية وتمارس جميع صلاحياتها واختصاصاتها لحين انعقاد أول هيئة عامة عادية وفق أحكام هذا النظام حيث يجري انتخاب أول هيئة إدارية دون التقيد بمدة العضوية الواردة في المادة 19 من هذا …

المادة 34

يجوز للعضو العامل عند تغيير مركز عمله أن يطلب نقل عضويته من ناد إلى آخر، على أنه لا يجوز له أن يكون عضوا عاملا في أكثر من ناد واحد.

المادة 36

يحق للعضو الذي فقد عضويته بسبب عدم تسديده الاشتراكات المترتبة عليه المشاركة في الاقتراع او الترشيح اذا سدد هذه الاشتراكات قبل موعد الانتخاب بستة اشهر على الاقل.

المادة 37

يسمح للعضو العامل بالاستفادة من خدمات أي ناد اخر شريطة ابراز ما يثبت ذلك وحسب الاصول0

المادة 38

أ- يحظر على الاندية ما يلي:- 1- الاتصــال بأي جهة خارجية الا عن طريق الوزارة. 2- القيام برحلات خارج المملكة دون موافقة الوزير0 ب- تكون اندية المعلمين فيما يتعلق بالامور الادارية والفنية تابعة للوزارة0

المادة 39

يعامل المعلم المجاز او المعار الى أي دولة او وزارة او مؤسسة معاملة العاملين في وزارة التربية والتعليم ويتمتع بالحقوق الواردة في هذا النظام شريطة ان يكون قد سدد الاشتراكات المترتبة عليه للنادي.

المادة 40

للوزير بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام أندية المعلمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية