التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
نُشر
16 أيار 1978
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 34 لسنة 1978 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392، نُشر في 16 أيار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 يتبين من نصوص المادتين (169 ، 17) من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم (34) لسنة 1978 أن تصنيف المتعهدين أو شطب اسم المتعهد من الجدول أو حرمانه من تنفيذ الاشغال الحكومية أن هو الا من قبيل تقرير الحالة التي يمتنع على المقاول المشاركة في تنفيذ الاشغا1978
1 - اذا كان موضوع العطاء يشمل بناء غرفة بمواصفات معينة تصلح لاحتواء جهاز كمبيوتر لمركز المعلومات فان ذلك يدخل في مفهوم تصميم وانشاء بناء ( قاعة ) يصلح لاقامة جهاز كمبيوتر داخلها ولا يدخل في المفهوم المبين في نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 ويكون نظا1978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال الحكومية لسنة 1978) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او هيئة حكومية الوزير: وزير الاشغال العامة. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بأشغال وزارته والدوائر التابعة لها …

المادة 3

تنفذ الاشغال الحكومية باحدى الطرق التالية: - 1- التنفيذ المباشر 2- عن طريق العطاءات 3- التلزيم

المادة 4

تنظم اجراءات العطاء وشروط الدخول فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين المتعهدين والحكومة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5- يطرح رئيس لجنة العطاءات عطاءات الاشغال الحكومية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ويجوز لرئيس اللجنة توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين والملحقيات التجارية الاجنبية …

المادة 6

تنفذ الاشغال الحكومية وفقا للصلاحيات التالية: - أ - بقرار من المدير ، بالطريقة التي يراها مناسبة ، اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار. ب- بقرار من لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا و عضوية اثنين من موظفي مديريته يختارهم الوزير …

المادة 7

المادة 7- يكون النصاب القانوني لاجتماعات لجان العطاءات بحضور جميع الاعضاء وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاغلبية

المادة 8

ترسل قرارات لجنة العطاءات للتصديق خلال اسبوع واحد من صدورها وعلى جهة التصديق اصدار قرارها خلال اسبوعين من ورود قرار لجنة العطاءات الى ديوان تلك الجهة واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة فيعتبر نافذ المفعول.

المادة 9

للجنة العطاءات ان تكلف الخبراء والفنيين عند الحاجة لتقديم خبراتهم وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل في هذا المجال

المادة 10

أ - يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين نيابة عن الحكومة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية او مجلس الوزراء. ب- يتولى المدير توقيع العقود مع المتعهدين نيابة عن الحكومة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة …

المادة 11

المادة 11- أ - عندما يرى الوزير أن تنفيذ مشروع معين يقتضي تشكيل لجنة عطاءات خاصة بذلك المشروع بالنظر لحجمه او لان هيئة او حكومة اجنبية تساهم في تمويله فعلية ان يرفع الامر لمجلس الوزراء الذي له اذا رأى الموافقة على ذلك ان يعين ثلاثة من كبار …

المادة 12

المادة 12- أ - للدائرة المختصة تنفيذ الاشغال الخاصة بها وفقا لاحكام هذا النظام اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف دينار ويمارس الوزير المختص والوكيل المختص والمدير المختص الصلاحيات المخولة لنظرائهم في وزارة الاشغال العامة. ب - للوزير …

المادة 13

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- أ - بقرار من المدير اذا كانت قيمة الاشغال لا …

المادة 14

لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال أثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي أحالت عطاءها او الجهة التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (35%) من قيمة القرار الأساسي.

المادة 15

اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد اسعار لها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى اي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في الماده السابقة عن (35%) من …

المادة 16

المادة 16- أ - يصدر الوزير بتنسيب من وكيل وزارة الاشغال العامة جداول تصنيف المتعهدين الاردنيين لمختلف انواع الاشغال على درجات متعددة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم وتجهيزاتهم مرة كل ثلاث سنوات وتنشر تلك الجداول في …

المادة 17

للوزير بتنسيب من وكيل وزارة الاشغال العامة حرمان اي متعهد من تنفيذ الاشغال الحكومية لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.

المادة 18

أ - عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعيا. ب- عند نشوء اي خلاف حول تطبيق احكام هذا النظام فيرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه

المادة 19

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى نظام مقاولات الاشغال العامة رقم (107) لسنة 1973 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام. 1978/4/5

اسأل مساعدك عن نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية