التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
نُشر
1 نيسان 1961
المواد
54
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني غير ساري

رقم 13 لسنة 1961 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379، نُشر في 1 نيسان 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1970
1970بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام دكان الجندي المعدل رقم 99 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام دكان الجندي المعدل رقم 40 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 قد أضفى صفة المشروعية على نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 الذي تنص المادة الثامنة منه على أن موظفي دكان الجندي من المدنيين والعسكريين الذين يعينون برواتب مقطوعة يخضعون لقوانين وأنظمة الجيش العرب1961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دكان الجندي لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (القائد العام) القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه من الضباط. وعبارة (دكان الجندي) محل بيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها …

المادة 3

أ- تشكل هيئة تسمى الهيئة العامة لدكان الجندي وتتألف من عدد من الضباط لا يقل عن سبعة ولا يزيد على عشرة يعينهم القائد العام على ان يمثلوا جميع الوحدات في القوات المسلحة. ب- يعين القائد العام احد الضباط رئيسا للهيئة العامة وله ان يستبدله …

المادة 4

يناط بالهيئة العامة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العام لمؤسسة دكان الجندي. ب- وضع الموازنة العامة. ج- وضع التنظيمات العامة. د- مراقبة المبيعات وتنزيل ورفع الاسعار. هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي واي جرد آخر ترى الهيئة العامة …

المادة 5

يعين القائد العام احد الضباط او الضباط المتقاعدين او احد المدنيين من ذوي الاختصاص مديرا لدكان الجندي وذلك بتنسيب من مدير الشؤون العامة.

المادة 6

أ- تعتبر مؤسسة دكان الجندي شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس الهيئة العامة. ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للمؤسسة على اي كان. ج- تقام الدعاوى التي ضد المؤسسة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن المؤسسة. د- باستثناء ما …

المادة 7

يناط بمدير دكان الجندي الوظائف والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن مؤسسة دكان الجندي. ب- مراقبة اعمال الموظفين. ج- التأكد من توفر البضائع اللازمة التي يحتاجها الضباط والافراد في كافة الفروع. د- …

المادة 8

أ- يكون موظفو مؤسسة دكان الجندي من المدنيين والعسكريين برواتب مقطوعة ويصادق على تعيينهم القائد العام بعد ان يوقعوا على عقود استخدام قانونية. ب- يخضع موظفو هذه المؤسسة لقوانين وأنظمة الجيش. ج- تصرف رواتب موظفي مؤسسة دكان الجندي من ميزانية …

المادة 9

أ- ترتبط الهيئة العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة /فرع الشؤون العامة فيما يتعلق بكافة اعمالها. ب- يرتبط مدير دكان الجندي لدكان الجندي برئيس الهيئة العامة. ج- ترتبط المستودعات الرئيسية والدكاكين الفرعية ودكاكين العائلات من جميع الوجوه …

المادة 10

تناط برئيس الهيئة العامة الصلاحيات التالية: أ- يرأس جميع الاجتماعات وله في حالات الضرورة ان ينيب عنه أقدم ضابط في الهيئة بشرط ان يقترن ذلك بتصديق القائد العام. ب- يكون مسؤولا عن مراقبة تنفيذ سياسة الهيئة العامة وقراراتها. ج- تشكيل لجان …

المادة 11

للهيئة العامة لدكان الجندي الحق في استيراد البضائع من أي مصدر خارجي أو داخلي حسب القوانين والانظمة المرعية.

المادة 12

تتم احالة اتفاقيات المشتريات على الشركات او التجار والوكلاء بعدالاعلان عنها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وبموجب مناقصات رسمية ضمن مغلفات مختومة ومرفقة بكفالات من احد البنوك أو تحاويل مصدقة من احد البنوك كتأمين للتعهد على ان تكون …

المادة 13

13- تكون هيئة دكان الجندي هي اللجنة المسؤولة عن فتح المناقصات لجميع المشتريات الخارجية وتعقد الجلسات اللازمة لهذا الغرض حسب اللزوم ويعتبر الاجتماع قانونياً ااذ حضره ثلثا أعضاء الهيئة وتتم الاحالات اذا وافق اكثر من نصف الاعضاء الحاضرين في …

المادة 14

لا يجوز شراء اي نوع من البضائع التي لا يمكن تصريفها او التي لا تلزم للمستهلكين بصورة عامة.

المادة 15

تستدعي الهيئة العام للاجتماع من اجل البت بشؤون المشتريات والعطاءات كلما رأى رئيس الهيئة ضرورة لذلك.

المادة 16

يشترط في استيراد البضائع الخارجية ان يكون في استيرادها منفعة وتوفيرا علىافراد الجيش وان تكون من المواد المطلوبة وقابلة للتصريف وان يتوفر مثيل بالصنع والجودة والسعر لها محليا.

المادة 17

يجب ان تتوفر في مستودعات الدكان جميع المواد المطلوبة بقدر الامكان.

المادة 18

تتبع نفس الاجراءات المتبعة بالجيش حول تشكيل لجان الاستلام ويجري تشكيل هذه اللجان من قبل رئيس هيئة دكان الجندي تكون مهمتها التأكد من تنفيذ شروط التعهدات والاستلام بموجب المواصفات المتعاقد بموجبها.

المادة 19

جميع الملابس والمأكولات التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل تسلمها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لفحصها.

المادة 20

تعزز فواتير دفع قيمة المشتريات بنسخ من ضبوطات لجان الاستلام وتقارير الفحوصات المخبرية في الحالات التي يتم فيها فحص المواد مخبريا.

المادة 21

يحق لرئيس هيئة الدكان العامة بموافقة القائد العام شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة تشكيل لجان فرعية على ان لا تزيد قيمتها عن المائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء تبلغ قيمة كل منها مائتي دينار او اقل اذا …

المادة 22

المادة 22: البضائع التي تزيد قيمتها على المائتي دينار يجري شراؤها محليا او اجنبيا بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة او بواسطة الهيئة العامة لدكان الجندي وذلك وفق ما يقرره القائد العام وتخضع جميع قرارات الشراء لتصديقه.

المادة 23

مع مراعاة المادة 21 يحق لهيئة الدكان العامة واللجان الفرعية او لجنة العطاءات ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة وبالبضائع التي لها رواج في دكان الجندي ويجب ان تتوفر جميع اصناف البضائع على اختلاف مستوياتها.

المادة 24

ترفع الوحدات كشوفات ربعية الى القيادة العامة للقوات المسلحة / اللوازم تبين مفصلا مصاريف وأرباح دكان الجندي في الوحدة.

المادة 25

تدون جميع قرارات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والاعضاء والسكرتير. يدون السكرتير في هذا السجل أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي حازتها الخ..

المادة 26

يتقاضى دكان الجندي أرباحا على البضائع التي تستورد من الخارج بقيمة (10%) عشرة بالمئة توزع كما يلي: سبعة بالمئة (7%) أرباح الى صندوق دكان الجندي العام أو فروعه. وثلاثة بالمئة (3%) الى دكان الوحدة. لا يجوز تقاضي أرباح أكثر من هذه النسب الا …

المادة 27

يتقاضى الدكان العام ارباحا على البضائع المشتراة محليا بنسبة (5%) خمسة بالمئة توزع كما يلي: اثنان بالمئة (2%) ارباح لدكان الجندي العام و فروعه. وثلاثة بالمئة (3%) ارباح لدكان الجندي في الوحدة. لا يجوز تقاضي أرباح أكثر من هذه النسب الا …

المادة 28

تبدأ السنة المالية لدكان الجندي من أول نيسان وتنتهي في الواحد والثلاثين من آذار من كل سنة.

المادة 29

تستثمر اموال دكان الجندي في تحسين خدمات الدكاكين وتوفير انسب البضائع والسلع ووسائل التسلية والترفيه الضرورية للافراد لرفع مستوى معيشتهم اليومية ويمكن استثمار مثل هذه الاموال في المشاريع والمؤسسات العسكرية وغيرها التي تعود فائدتها على دكان …

المادة 30

يشترط لسحب أي مبلغ من أموال دكان الجندي من المصرف المودعة فيه ان يوقع على الحوالة المالية كل من القائد العام للقوات المسلحة أو من ينيبه والمدير المالي ومحاسب دكان الجندي العام.

المادة 31

تخضع ميزانية دكان الجندي وحساباته للتدقيق من قبل مدققي ديوان المحاسبة.

المادة 32

يحق للدكان العام وفروعه الاحتفاظ بقاصاتهم (خزائنهم الحديدية) بالمبالغ التالية فقط: الدكان العام (2000) الفي دينار. كل فرع من الدكاكين المنبثقة عن الدكان العام (500) خمسماية دينار. دكان الجندي في الوحدة (200) مائتي دينار.

المادة 33

تودع جميع المبالغ النقدية التي تزيد عما هو مبين في المادة 32 السابقة في احد المصارف وتقيد للحساب الرسمي العائد لدكان الجندي.

المادة 34

قائد التشكيلة أو الوحدة هو الذي يعين عدد الدكاكين المحلية اللازمة في وحداته ويجوز للدكان العام ان تفرض دكاكين الوحدات التي تفتح لاول مرة بضائع بقيمة مائة دينار على ان تسدد فيما بعد ويجب ان يتم هذا بموافقة رئيس الهيئة العامة.

المادة 35

قادة التشكيلات والوحدات هم المسؤولون عن حسابات الدكاكين التابعة لهم ويجب ان يعينوا لجنة لتدقيق هذه الحسابات مرة كل ثلاثة اشهر كما يجب ان لا تقل رتبة الشخص المسؤول عن الدكان عن رتبة عريف.

المادة 36

لا يحق لدكان الوحدة شراء البضائع الا من الدكان العامة الفرعية ويجوز في حالات خاصة شراء البضائع من الاسواق المحلية ولكن يجب ان تؤخذ موافقة القيادة العامة /اللوازم على ذلك.

المادة 37

أ- يحق لقادة الالوية والاسلحة والخدمات صرف مبلغ خمسة عشر دينارا خلال شهر واحد من صندوق دكان قياداتهم اذا ساعدت الارباح على ذلك. ب- يحق لقادة الوحدات من مستوى كتيبة صرف مبلغ عشرة دنانير خلال شهر واحد اذا ساعدت الارباح على ذلك. ج- يحق لقادة …

المادة 38

لا يجوز استعمال صلاحيتين أو أكثر في الوحدة كأن يصرف قائد الوحدة خمسة دنانير ثم يستأذن مرجعه الاعلى بصرف عشرة دنانير من أرباح وحدته.

المادة 39

القائد العام هو المرجع الاخير للموافقة على صرف أية مبالغ اكثر من تلك المصرح بها المادة 37 من هذا النظام.

المادة 40

تصرف أموال الدكاكين المحلية والمقررة بمقتضى المادة 37 من هذا النظام على أشياء ذات فائدة أدبية أو رياضية أو ترفيهية والتي تعود فائدتها على الافراد في وحداتهم وبموجب فواتير رسمية مصدقة من ذوي الاختصاص.

المادة 41

جميع الاثاث واللوازم التي تشتري بموجب موافقات رسمية من أموال دكاكين الجندي على أنواعها يجب ان تؤخذ للعهدة عن طريق مدير الدكان العام طبقا لنظام اللوازم ويحتفظ بسجلات رسمية لها.

المادة 42

يجري بيان الموازنة سنويا من قبل مدير الدكان العام.

المادة 43

على كل موظف من مستلمي الاموال والبضائع تقديم كفالة مالية حسب نظام الكفالات المعمول به في الحكومة.

المادة 44

لا يجوز بيع بضائع دكان الجندي الا لافراد الجيش العربي وعائلاتهم (تعني عائلاتهم الزوجة والاولاد القاصرين والذين لا يزالون تحت رعاية والديهم والوالد والوالدة الذين يعيشون باعالة ولدهم).

المادة 45

يجوز البيع الى الاهالي المدنيين في حالة وجود بضائع يقرر بيعها بسبب كساد تصريفها او خوفا عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك باتباع طريقة البيع بواسطة المزاد العلني.

المادة 46

أ- الاختلاس او التصرف الغير مشروع وكل مخالفة ذات صبغة مالية وادارية يوقف مرتكبها رهن التحقيق بعد ايقافه عن العمل ويبت بأمره من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو من قبل الشخص الذي ينيبه. ب- للقائد العام شطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها …

المادة 47

يفصل بالمخالفات العامة رئيس الهيئة العامة أو مدير دكان الجندي العام وحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منهم والتي تصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 48

يعين لباس خاص خارجي لموظفي دكان الجندي لاستعماله اثناء العمل في مركز عملهم يميزهم عن غيرهم.

المادة 49

يحق لدكان الجندي امتلاك العقارات والاراضي والمؤسسات وانشاء المشاريع وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة وله الحق في ان يبيع ويرهن ويؤجر ايا من منها بقرار تتخذه الهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 50

يقدم الجيش الابنية والمستودعات اللازمة لمكاتب الدكاكين وخزن البضائع مجانا وذلك في حالة توفرها.

المادة 51

يحق لدكان الجندي اقامة الابنية والمنشآت التي يعتبرها ضرورية لمصلحة الدكان وضمن ممتلكات الجيش على نفقة الدكان على ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 52

يجوز لهيئة دكان الجندي بتوصية من مدير دكان الجندي انهاء عقد العمل المبرم مع أي موظف او عامل لاجل غير مسمى بعد ارسال الاشعار التالي او دفع البدل المبين أدناه. اذا كان الموظف أو العامل يتقاضى اجره على أساس المشاهرة وكان قد استخدم باستمرار …

المادة 53

اذا انهي استخدام اي موظف او عامل لسبب من الاسباب غير المذكورة في المادة (54) من هذا النظام يحق للموظف او العامل الحصول على مكافأة عن مدة خدمته بمعدل اجرة شهر على كل سنة قضاها بصورة مستمرة في خدمة دكان الجندي وتحسب على أساس اجره عن الشهر …

المادة 54

يجوز لمدير دكان الجندي العام انهاء عقد عمل لمدة غير محدودة او عقد عمل لمدة محدودة قبل انتهاء المدة المحدودة في العقد او لعمل معين قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله دون اشعار او بدل اشعار مع اعفائه من دفع المكافآت المنصوص عليها في …

اسأل مساعدك عن نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية