نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)
حياة القانون
نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) غير ساري
رقم 827 لسنة 1953 · 16 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام اسواق مجلس بلدية اريحا المعدل رقم 829 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 نظام اسواق مجلس بلدية اريحا المعدل رقم 829 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (المجلس) عبارة ( مجلس البلدية ) (مجلس بلدية اريحا). وتتصرف عبارة (منطقة البلدية) (الى منطقة بلدية اريحا). اسواق …
المادة 3
تنشأ في بلدية اريحا اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانه في المواقع التي تعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في أمكنة ظاهرة في مواقع الاسواق.
المادة 4
المادة 5
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة أن كان البيع بالجملة ومن البائع لوحدة أن كان البيع بالمفرق أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق عن الفواكة (الجافة والطازجة) والخضار وسلع السمانه التي تجلب الى اسواق …
المادة 6
سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي المادة 6- ينشأ في مدينه اريحا سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في …
المادة 7
المادة 8
1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة أما مباشره أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق رسمياً بمعدل2 ونصف من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدية او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- لدى مبادلة حيوان …
المادة 9
سوق الكلس والفحم.. الخ ينشأ في مدينة اريحا سوق بلدي للكلس والفحم والتبن والجفت والصوف والخزف و(الفخار) والسلال والحصر والزبل في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للممكلة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان …
المادة 10
لايجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق كلساً أو فحماً أو تبناً أو حطباً أو جفتاً أو صوفاً أو اواني خزفية (فخاراً) أو سلالاً أو حصراً أو زبلاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.
المادة 11
يستوفي مجلس البلدية من البائع أما مباشره أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن عرض هذه المواد في السوق او عند بيعها بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:- أ- 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في …
المادة 12
( سوق الحبوب ) ينشأ في مدينة أريحا سوق بلدي لبيع الحبوب والقمح والشعير والكرسنه والذرة والقطاني والسمسم في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.
المادة 13
المادة 14
يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة أما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق رسماً قدره 1 % من قيمة كل كيس من الحبوب يجلب الى سوق الحبوب أو من قيمة كل كيس من الحبوب يباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية.
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.