نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1619، ص 626
- نُشر
- 16 حزيران 1962
- المواد
- 33
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)
حياة القانون
نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي غير ساري
رقم 42 لسنة 1962 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626، نُشر في 16 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام المعدل رقم 57 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام المعدل رقم 57 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 33
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الكلية الحربية الملكية: مؤسسة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. هيئة التدريب: القائد ، المساعد ، رئيس المدربين ، …
المادة 3
المادة 3- الغاية من الكلية الحربية الملكية هي تدريب تلاميذ لائقين ليكونوا ضباطاً في الجيش العربي اكفاء في عملهم ومعلوماتهم العسكرية والثقافية.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- جميع الضباط المدربون في الكلية يجب ان يكونوا من رتبة ملازم ثان فما فوق، ويجب ان يكونوا قد انهوا جميع دوراتهم الاجبارية في الجيش ونجحوا فيها. ب- مدربوا المشاة والاسلحة والرياضة من ضباط الصف الذين يجب ان يكونوا قد اجتازوا دورة …
المادة 7
المادة 7- أ- يشترط ف يمن يقبل طالباً في الكلية ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة وان لا يزيد عن (22) سنة. 3- ان يجتاز فحصاً طبياً شاملا. 4- ان يكون حائزاً على الشهادة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - لقائد الكلية الحربية الملكية ان يفرض على التلاميذ عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاصلية التالية:- أ- التنبيه. ب- التوبيخ. ج- التدريب الاضافي على ان لا يزيد على اربع ساعات. د- الحرمان من الاجازة لمدة اربعة اسابيع. هـ- الحجز …
المادة 11
المادة 11- لقائد سرية التلاميذ ان يفرض عليهم عقوبة او اكثر من العقوبات التالية:- أ- التنبيه. ب- التوبيخ. ج- التدريب الاضافي على ان لا يزيد عن ساعتين. د-الحرمان من الاجازة لمدة اسبوعين. هـ- الحجز لمدة اسبوعين.
المادة 12
المادة 12- تنفذ العقوبة التبعية التالية بحق التلاميذ الذين تفرض عليهم احدى العقوبات الاصلية ما عدا التنبيه، وذلك من قبل قائد الكلية الحربية الملكية او المساعد او قادة السرايا وتسجل في سجل خاص يحفظ لدى قائد الفئة ويجري تنفيذها على الشكل …
المادة 13
المادة 13- أ- عندما يفقد التلميذ (50) علامة من علامات السلوك خلال سنة واحدة لا يحق لقائد السرية فرض اية عقوبة عليه ويجب ان ترفع مخالفاته الى المساعد الذي يعاقب التلميذ حتى يبلغ مجموع العلامات المحسومة (75) علامة وترفع كافة مخالفات التلميذ …
المادة 14
المادة 14- لقائد الكلية الحربية الملكية الحق ان يوصي بطرد اي تلميذ من الكلية الحربية الملكية لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- عدم لياقته البدنية والصحية التي يلمسها قائد الكلية اثناء التدريب والتي يعززها تقرير لجنة طبية. ب- سلوك التلميذ …
المادة 15
المادة 15- أ- التنبيه: هو لفت نظر التلميذ الى ذنب طفيف ارتكبه. ب- التوبيخ: هو لفت نظر التلميذ مع التذكير اذ تكرر الذنب الذي سبق وانذر عنه مما يستوجب العقوبة اشد من التنبيه. ج- التدريب الاضافي: هو قيام التلميذ بالتدريب العنيف وبلباس كامل …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- 1- تجرى في كل سنة الفحوص التالية:- أ- فحص نصف السنة. ب- الفحص النهائي. 2- يجري تحضير هذه الفحوص ووضع الاسئلة لها من قبل قيادةالكلية الحربية الملكية بالاشتراك مع الهيئة التدريسية والقلمية المختصة. 3- يقرر قدم التلميذ عند التخرج …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يجري فحص التلميذ الذي تعذر اشتراكه في احد الفحوص لاسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت الذي تنسبه قيادة الكلية الحربية على ان لا يتأخر فحص التلميذ عن موعد ابتداء الدراسة في السنة التالية وفي حالة عدم تمكنه من ذلك يعتبر راسباً.
المادة 23
المادة 23- يكون نجاح التلميذ بدرجة شرف اذا حصل على (90%) فأكثر من المجموع النهائي ونجح في جميع المواضيع وبدرجة جيد جداً اذا حصل على (80%) من المجموع النهائي ونجح في جميع المواضيع وتدون درجات نجاحه في الشهادة التي ينالها.
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- يجري فحص الاكمال للسنة الاولى خلال الاسبوع الاخير من العطلة الصيفية ومن لم ينجح او لم يشترك فيه يعد راسباً في سنته مهما كانت الاسباب. ب- يجري فحص الاكمال للسنة الثانية بعد مرور اسبوعين على توزيع نتائج الفحص النهائي ومن لم …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- اذا خرج التلميذ من الكلية لاي سبب كان عدا الاسباب الصحية ولم يرغب في الاستمرار بالخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما يلي:- أ- اذا كان قد انهى السنة …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- أ- لقائد الكلية الحربية الملكية منح التلميذ اجازة خلال السنة التدريبية لمدة اسبوعين فقط مرة واحدة او بصورة متفرقة وذلك في الحالات الاضطرارية. ب- تعطل الكلية بعد الانتهاء من فحص نصف السنة مدة لا تزيد على الاسبوعين. ج- تعطل الكلية …
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.