نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2807، ص 2429
- نُشر
- 1 أيلول 1978
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2429)
حياة القانون
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 51 لسنة 1978 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2429، نُشر في 1 أيلول 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 20 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 نظام معدل لنظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 20 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص اخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة ما لم يحصل على …
المادة 4
المادة 4- لا تسري احكام المادة (3) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري في المملكة بصفتهم الشخصية او بالانابة او الوكالة عن اشخاص اخرين او اشتركوا او ساهموا في شركات عادية او مساهمة قبل العمل بنظام الدفاع رقم …
المادة 5
المادة 5- لا يسمح لاي شخص اجنبي بممارسة العمل التجاري في المملكة بصورة فردية اذا كان ذلك العمل يقتصر على استيراد السلع الى المملكة او الاتجار فيها ،على ان يستثنى من احكام هذه المادة:- ا- اي شخص لا تقل حصته في الشركات العادية و او مقدار …
المادة 6
المادة 6- يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء وفقا للشروط والقيود التي تقررها السلطات الرسمية المختصة على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها في المملكة. أ- …
المادة 7
المادة 7- أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام، على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة ( 3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام …
المادة 8
المادة 8- أ- لا يجوز تحويل او نقل ملكية الاسم في الشركات المساهمة المحدودة في المملكة او الحصص في الشركات العادية من شخص اردني الى شخص اجنبي الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاوراق المالية …
المادة 9
المادة 9- أ- يتم تحويل قيمة الاسهم في الشركات المساهمة او الحصص في الشركات العادية في المملكة والتي يتم تحويلها او نقل ملكيتها الى شخص اجنبي اذا كانت واردة اصلا بالعملة الاجنبية عن طريق بنك مرخصة في المملكة الا اذا كان التحويل قد تم بين …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يسمح لاية شركة غير اردنية بالاعلان عن طرح اسهمها او اسناد قرضها للاكتتاب داخل المملكة باية صورة من الصور بما في ذلك الاعلان عن طريق اجهزة الاعلام المختلفة فيها. كما لا يسمح بتداول …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.