التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
نُشر
1 نيسان 2004
المواد
23
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم غير ساري

رقم 45 لسنة 2004 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398، نُشر في 1 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2014
2014بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 51 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 51 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكرين وعلاواتهم رقم 58 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 31 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 35 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنــــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:- القيـادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. الرئيـس: رئيس هيئة الاركان المشتركة. المديرية: مديرية القضاء …

المادة 3

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ، بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ، ما يلي:- أ- ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف من محكمة او مجلس …

المادة 4

يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في القضاء العسكري بالصحف اليومية من قبل مديرية شؤون الضباط في القيادة وتجرى المسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من مديرية القضاء العسكري ويشترط لتعيين أي شخص في وظيفة قاض عسكري التحقق من كفاءته وملاءمته …

المادة 5

أ- يتم تعيين القاضي العسكري بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير على ان يشمل التنسيب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما امكن ذلك. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتم تعيين الشخص في وظيفة قضائية في الرتبة التي تراها القيادة مناسبة له في …

المادة 6

أ- يكون القاضي العسكري عند تعيينه لاول مــرة، في أي رتبــة كانت، تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل في الخدمة القضائية. ب- على القاضي العسكري وقبل انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقديم بحث قانوني …

المادة 7

يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري محكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع يتم فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويتم تحديد اتعابه بقرار من الرئيس.

المادة 8

أ?-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :- الرتبة مقدار الراتب الاساسي الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية مقدار الزيادة السنوية عميد 935 4 20 عقيد 710 5 20 مقدم …

المادة 9

يتقاضى القضاة العسكريون ، اضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحــة ، علاوة قضائية على النحو التالي:- أ- رتبة عميد (40%) من الراتب الاساسي0 ب- رتبة مقدم وعقيد (20%) من الراتب الاساسي0 ج- رتبة رائد فما دون (25%) من الراتب الاساسي0

المادة 10

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، الى الفئـــات التاليـــة:- أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري. 2- القاضي الذي …

المادة 11

يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية ، بالاضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام ،على النحو التالي:- 1- علاوة الفئة الاولى 240 دينـاراً 2-علاوة الفئة الثانية 210 دنانيــر 3- علاوة الفئة الثالثة 180 دينـاراً 4-علاوة …

المادة 12

أ?-على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد (1400) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار ، وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية بحيث ينقل الى السنة ذاتها من راتبه الحالي ، …

المادة 13

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء العسكري. ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكري الا اذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم …

المادة 14

أ-يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير ان ينتدب أي قاض عسكري لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك0 ب- للمدير ان ينتدب في …

المادة 15

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية.

المادة 16

يخول المدير حق الاشراف الاداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري.

المادة 17

لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها باحد القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى.

المادة 18

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك ، وتمنح …

المادة 19

اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة ، ودون الاخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع اخر ، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية …

المادة 20

للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا النظام لنائبه او لاي من مساعديه.

المادة 21

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية او أي تشريع اخر يحل محله.

المادة 22

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 23

يلغى( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين) رقم (49) لسنة 1977 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية