التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1458
نُشر
1 نيسان 2004
المواد
16
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 53 لسنة 2004 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458، نُشر في 1 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2006
2006بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المركز الاردني للاعلام رقم 31 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام المركز الاردني للاعلام رقم 31 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الغاء المركز الاردني للاعلام رقم 38 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني للاعلام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: الناطق الرسمي باسم الحكومة او الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. المركز: المركز الاردني للاعلام المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى ( المركز الاردني للاعلام ) يكون مقره في عمان وله انشاء او فتح مكاتب فرعية في أي مكان داخل المملكة وخارجها. ب- يرتبط المركز بالوزير.

المادة 4

يلتزم المركز في سبيل قيامه بمهامه بمبادىء وثوابت الاعلام في المملكة.

المادة 5

يعتبر المركز مصدرا رئيسيا للمعلومات المتعلقة بالحكومة ويشكل قناة اتصال اساسية بينها وبين الجمهور ويقوم لهذه الغاية بما يلي:- أ- الاسهام في بناء صورة اعلامية متكاملة لجهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة ، والعمل …

المادة 6

يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ- المشاركة في رسم الخطط الاعلامية الحكومية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة النتائج المترتبة عليها و تقييمها. ب- اعداد تقارير يومية ودورية ، رصدية وتحليلية …

المادة 7

يزود المركز ، بموافقة الوزير ، الوزارات والدوائر والمؤسسات بما فيها المجلس الاعلى للاعلام بالتقارير الصادرة عنه.

المادة 8

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- المدير العام. ب- المديريات التالية:- 1- مديرية الاعلام. 2- مديرية الدراسات واستطلاعات الرأي. 3- مديرية المعلومات والتوثيق. 4- مديرية الخدمات التفاعلية وخدمة الجمهور. 5- مديرية الاتصال والعلاقات …

المادة 9

أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 4- مدير المكتب القانوني. 5- مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة …

المادة 10

تحدد اسس التنسيق والتعاون بين المركز والناطقين الاعلاميين في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بشأن قيامهم بمهامهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 11

أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزيـر وعضويـــة كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- المستشار الذي يسميه الوزير 3- مديري المديريات 4- مدير المكتب القانوني 5- احد مديري المكاتب الفرعية يسميه الوزير ب- تتولى اللجنة …

المادة 12

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي الوزير …

المادة 13

للوزير دعوة أي من العاملين في المركز او من خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 14

للوزير بناء على تنسيب المدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة وتحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المركز.

المادة 15

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مكتب فرعي او مديرية في المركز او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او وحدة في المديرية او الغاء أي منها او دمجها في …

المادة 16

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في المركز ومسؤولياتها. ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى …

اسأل مساعدك عن نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية