نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 5935، ص 394
- نُشر
- 1 تموز 2024
- المواد
- 111
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394)
حياة القانون
نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان ساري
رقم 0 لسنة 1998 · 111 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 394، نُشر في 1 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 2006 / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور رقم 888 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 2006 / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور رقم 888 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 2004 صادر بالاستناد الى المادة (83) من الدستور رقم 830 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 1 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 111
المادة 1
المادة 2
على كل عضو من اعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله ان يقسم امام المجلس اليمين بالصيغة الاتية :- " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام " 0
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
مكتب المجلس ووظائفه المادة 7- ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين: أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول. ب- …
المادة 8
يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس فيها منعقدا ويعقد المكتب اجتماعات دورية بدعوة من رئيسه سواء أكان المجلس منعقدا او غير منعقد ، وتدون قراراته في سجل خاص وتوقع .
المادة 9
المادة 10
المادة 11
لجان المجلس المادة 11- ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية: أ- لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية: 1- دراسة مشروعات القوانين وأي اقتراح بقانون يقدمه اعضاء المجلس والمواضيع ذات الصلة بالشؤون القانونية. 2- تقديم المساعدة …
المادة 12
يكون انتخاب أعضاء مكتب المجلس واعضاء اللجان على اختلاف انواعها ، بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المقرر وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه اسماء الاعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها الى الأمين العام ليتولى مساعدا …
المادة 13
ـــــ يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عشرة اعضاء ويكون الحد الاعلى خمسة عشر عضوا ، ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين0
المادة 14
أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين اعضائها رئيساً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع. ب- يجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع اي لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها. ج- …
المادة 15
المادة 16
يجوز اجتماع لجنتين او أكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من مكتب المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة مقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
إحالة مشروعات واقتراحات القوانين المادة 19- يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عضو من أعضاء المجلس بنسخة عن كل مشروع يرد الى المجلس مع قرار الاحالة على اللجنة المختصة .
المادة 20
أ- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه . فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح ، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة …
المادة 21
أ- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ، ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح أن يحضروا جلسات اللجنة وأن يشتركوا في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت. ب- للوزير أن يصطحب كبار موظفي وزارته …
المادة 22
لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون او اقتراح احيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها ، أن يبعث به كتابة الى رئيس المجلس ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس حاضرة فيها . وإذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد المحدد ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة.
المادة 30
أ- تحرر الامانة العامة محضراً لكل جلسة تبين فيه أسماء من تغيب من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، وتدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، كما تدون ملخصاً لهذه المحاضر في دفتر خاص ، يوقع …
المادة 31
جلسات المجلس علنية ، غير أنه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس الا من الاعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا أقره تظل الجلسة سرية الى حين …
المادة 32
أ- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ب- يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر إلا إذا قرر الرئيس أن يقوم الأمين العام بذلك. ج- يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب وللوزراء ورؤساء اللجان واصحاب الاقتراحات الحق في أن تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك. ب- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة إلا اذا اجاز له الرئيس ذلك ، ولا يسري …
المادة 38
يؤذن للعضو بالكلام حسب الاولويات التالية:- أ- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فوراً0 ب- ايقاف الجلسة او تأجيلها: في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إيقاف الجلسة او …
المادة 39
على العضو أن يراعي عدم تكرار أقواله او أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه ، وأن لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره الى ذلك ، وللرئيس أن يلفت نظر العضو الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافيا وأن لا محل لاسترساله في الكلام.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
اذا لفت الرئيس نظر العضو أثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه. ومتى تقرر منعه من الكلام وجب عدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر.
المادة 43
كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، فللمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المناقشة في مشروعات القوانين المادة 46- تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبة لها ، وتوزعها على الاعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة أربع وعشرين ساعة على الاقل.
المادة 47
أ- يتلو رئيس اللجنة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مشروع القانون ، ويعتبر المشروع مقبولاً من حيث المبدأ الا اذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة او اقتراح من أحد الأعضاء بذلك. ب- اذا لم يرفض المجلس المشروع من حيث المبدأ يتلو رئيس …
المادة 48
المادة 49
اذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل او رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ …
المادة 50
أ- يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، او اضافة مواد جديدة أن يقدم اقتراحه خطياً. ب- يتلو رئيس اللجنة الاقتراحات المقدمة على أي مادة عند بحثها. ج- اذا قدم الاقتراح أثناء المداولة فتجري مناقشته …
المادة 51
اذا كان مشروع القانون خاصاً بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى او ابرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة ، فليس للمجلس ان يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة او الاتفاق ، وعليه إما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه وله ان يؤجل أخذ الرأي على …
المادة 52
يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً ، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
المادة 53
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة: ا- اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول. ب- أي اقتراح لتعديل النفقات اوالواردات المربوطة …
المادة 54
بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء بأخذ الرأي على مشروع قانون أن يقرر تأجيل أخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او أكثر من مواده إذا طلب ذلك رئيس اللجنة او …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
لا يجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت. ولكن اذا كان المجلس اثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكماً في إحدى مواده من شأنه اجراء تعديل في مادة أخرى سبق ان وافق عليها ، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة. وكذلك يجوز للمجلس إعادة …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
اذا لم يوافق المجلس للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما أعيد إليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط عندئذ لاقرار المشروع أكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين الجلسة المشتركة.
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
مناقشة القضايا العامة والاسئلة والاستجوابات المادة 75- يجوز للعضو أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الاعمال كما يجوز لخمسة اعضاء او أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا …
المادة 76
المادة 77
على العضو الذي يريد أن يوجه سؤالاً إلى أحد الوزراء أن يقدمه الى الرئيس مكتوباً ويشترط فيه أن يكون موجزاً منصباً على الوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والعبارات غير اللائقة ، او مخالف لأحكام الدستور.
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس ، بأسرع وقت ممكن ، ويجب أن تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائياً في الامر فاذا وجد المجلس سبباً كافيا لتوقيف العضو او محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة.
المادة 101
اذا أوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً وعلى رئيس الوزراء كذلك ان يبلغ المجلس فور اجتماعه بالاجراءات المتخذة ومبرراتها وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار هذه …
المادة 102
المادة 103
المادة 104
اذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة (75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) منه لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار يصدر بأكثرية …
المادة 105
اذا شغر محل أحد الاعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب ، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك ، ويملأ محله في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفة.
المادة 106
المحافظة على النظام في المجلس المادة 106- المحافظة على النظام داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الاوامر الى قوة الامن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس.
المادة 107
المادة 108
يجب على من يسمح لهم بالدخول الى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن لا يبدوا أي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها إليهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة 109
المادة 110
الشعبة البرلمانية (الوطنية ) المادة 110- أ- تتألف الشعبة البرلمانية (الوطنية) من ممثلي مجلس الأمة لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي. ب- ينتخب مجلس الأعيان عدداً من أعضائه لتمثيله في الشعبة البرلمانية.
المادة 111
اسأل مساعدك عن نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.