نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4673، ص 4192
- نُشر
- 1 أيلول 2004
- المواد
- 49
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)
حياة القانون
نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ساري
رقم 95 لسنة 2004 · 49 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192، نُشر في 1 أيلول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 44 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 نظام معدل لنظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 44 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- لا يجوز اقامة أي مسجد الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الترخيص ، الى المدير ، من اهل الحي او القرية او من الجهة او الشخص المتبرع باقامة المسجد على الانموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية0 ج- يراعى …
المادة 6
يتوجب على المدير بعد صدور الموافقة المبدئية القيام بما يلي:- أ-متابعة وقف قطعة الارض التي سيقام عليها المسجد وقفاً خيرياً لدى المحكمة الشرعية المختصة وتسجيلها بهذه الصفة في دائرة تسجيل الاراضي والمساحة اذا لم تكن هذه القطعة موقوفة سابقا ، …
المادة 7
أ- يراعى ان يتضمن مشروع بناء المسجد العناصر الانشائية التالية:- 1-صحن المسجد. 2-مصلى خاص للنساء. 3-مئذنة. 4-دار للقرآن الكريم ومكتبة. 5-سكن لكل من الامام والمؤذن او الخادم. 6-وحدة صحية. 7-متوضأ. 8-غرفة لتجهيز الموتى وتكفينهم. 9-محلات …
المادة 8
المادة 9
أ- يتم بقرار من المدير اختيار اسم المسجد من القائمة التي تعدها الوزارة لهذه الغاية ويجوز ان يسمى المسجد باسم المتبرع او أي من أفراد أسرته شريطة ان يكون قد تبرع بجميع تكاليف بنائه 0 ب-يثبت في مكان مناسب على واجهة كل مسجد وضمن لوحة الافتتاح …
المادة 10
أ- يتم بقرار من الحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير تشكيل لجنــة تسمى ( لجنة الاعمار ) من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة و لايزيد على خمسة عشر ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وامينا للصندوق0 ب-يراعى في اختيار عضو لجنة الاعمار ما …
المادة 11
اذا توافرت المتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وبعد التأكد من الحصول على رخصة انشاءات من البلدية او الجهة التنظيمية المختصة ، يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير موافقته النهائية على ترخيص اقامة المسجــد.
المادة 12
أ- يتوجب على كل من رئيـس لجنة الاعمار وامين الصندوق فيها تقديم كفالة عدلية بنسبة (10% ) من الكلفة التقديرية لمشروع المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم 0 ب-يلتزم عضو لجنة الاعمار الذي يتولى جمع التبرعات ، واي عضو تفوض اليه اللجنة توقيع …
المادة 13
أ- يتم جمع التبرعات بأي من الطرق التالية:- 1- قبض المبلغ المتبرع به مقابل ايصال مقبوضات على الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يحمل الخاتم الرسمي لمديرية الاوقاف وتوقيع من قبض المبلغ 0 2- قبض المبلغ بموجب ايصالات بالقيمة المحددة عليها …
المادة 14
أ- يعتمد المدير بنكاً او اكثر من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الاعمار. ب- لايتم الصرف من الحساب الخاص بالمسجد الذي تم فتحه في البنك وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة الا بقرار من لجنة الاعمار و يتم توقيع الشيكات من …
المادة 15
المادة 16
أ- يحدد الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها طرق تنفيذ الاشغال المتعلقة باعمار المسجد. ب- على لجنة الاعمار عند توافر المخصصات المالية التقيد باي من طرق التنفيذ المحددة بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند مباشرتها ببناء …
المادة 17
أ- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها الاشتراك في أي عمل بأجر يتعلق بالمسجد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ب- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها وامين الصندوق فيها الاحتفاظ باي مبالغ نقدية من التبرعات على انه يجوز صرف سلفة لا تزيد على …
المادة 18
تحتفظ لجنة الاعمار بالسجلات والدفاتر التالية:- أ-سجل تدون فيه قرارات لجنة الاعمار على ان يتم توقيعها من رئيسها والاعضاء الذين حضروا الاجتماع0 ب-سجل تدون فيه دفاتر الايصالات تسلماً وتسليماً بارقامها وسائر التفاصيل المتعلقة بها. ج-دفتر صندوق …
المادة 19
أ- على لجنة الاعمار تقديم قيودها وسجلاتها الى مديرية الاوقاف مرة على الاقل كل شهر وكلما طلب منها ذلك. ب- يتم تدقيق القيود والسجلات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الموظف المختص في مديرية الاوقاف على ان يتم تثبيت ذلك على …
المادة 20
اذا تبين للمدير وجود أي مخالفة مالية او ادارية او انشائية في اعمال وقيود لجنة الاعمار فله اتخاذ اي من الاجراءات التالية:- أ-طلب ازالة المخالفة او تصويبها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغها وبخلاف ذلك يتم ايقافها عن العمل وتجميد …
المادة 21
المادة 22
أ- تتولى الوزارة ما يلي:- 1-طباعة دفاتر ايصالات جمع التبرعات الخاصة بلجنة الاعمار ويحظر على اللجنة طباعة أي منها. 2-طباعة الدفاتر و السجلات المالية اللازمة للجنة الاعمار وصرفها عن طريق مديرية الاوقاف لاستعمالها حسب الاصول. ب- تزود الوزارة …
المادة 23
المادة23 - تشكل برئاسة الوزير لجنة تسمى ( لجنة دعم المساجد والمشــاريع الخيرية ) تهدف الى المساعدة على بناء المساجد وما يتعلق بها من مشاريع خيرية على ان يسمي اعضاءها وعددهم وطريقة عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 24
يتولى المدير بعد الانتهاء من بناء المسجد ومباشرة اقامة الصلاة فيه تدقيق سجلات وقيود لجنة الاعمار وتسلم جميع ما في عهدتها من دفاتر ايصالات ويتم حلها وتحويل ما لديها من رصيد لحساب لجنة الرعاية للمسجد ذاته.
المادة 25
المادة25-أ- 1- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى (لجنة رعاية المسجد ) من عدد لايقل عن خمسة و لا يزيد على خمسة عشر شخصا ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وللمدير خلال هذه المده انهاء عضوية أي منهم و تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2-يسمي …
المادة 26
أ- تقوم لجنة الرعاية بجمع التبرعات للمسجد بأي من الطريقتين التاليتين:- 1-بموجب ايصالات مقبوضات رسمية معتمدة من الوزارة. 2-بواسطة صندوق جمع التبرعات الخاص بالمسجد المعتمد من الوزارة على ان يكون له قفلان لكل منهما مفتاح يحتفظ باحدهما رئيس …
المادة 27
أ- يعتمد المدير بنكاً ، او اكثر ، من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الرعاية. ب-لا يجوز للجنة الرعاية صرف أي مبالغ من التبرعات قبل ايداعها في حساب لجنة الرعاية لدى البنك. ج-يتم الصرف من الحساب بقرار من لجنة الرعاية …
المادة 28
تحتفظ لجنة الرعاية بسجلات مالية اصولية لتنظيم اعمالها وبدفتر صندوق تقيد فيه الايرادات والمصروفات على ان يتم تدقيق السجلات ودفتر الصندوق وحساب البنك من مديرية الاوقاف كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة وتحفظ هذه السجلات والدفاتر لدى …
المادة 29
أ- على لجنة الرعاية عرض أي من العقود التي ترغب في ابرامها والتي تزيد مبالغها على الف دينار على المدير للاطلاع عليها وتدقيقها وله اجراء أي الغاء او تعديل عليها بما يحقق مصلحة المسجد. ب-على لجنة الرعاية اخذ موافقة المدير المسبقة قبل اجراء أي …
المادة 30
أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة تسمى ( اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد ) برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- ممثل عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. 3-ممثل عن مديرية التنمية …
المادة 31
أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المفتي العام للمملكة. 3-مدير عام صندوق الزكاة. 4-ممثل عن دائرة قاضي القضاة. 5-المديرين في مركز …
المادة 32
دور القرآن الكريم المادة32- تتولى الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي:- أ- الاشراف على جميع دور القرآن الكريم في المملكة. ب-ادارة دور القرآن الكريم التي يتم الانفاق عليها من موازنة الوزارة. ج- الرقابة والتفتيش …
المادة 33
أ- لايجوز لاي جهة اقامة دار قرآن كريم الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير. ب-يترتب على دور القرآن الكريم القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي يحددها الوزير لهذه الغاية بما في ذلك الحصول على الترخيص.
المادة 34
تهدف دور القرآن الكريم إلى ما يلي:- أ-تعميم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم واحكام تلاوته وتجويده بصوت حسن. ب-ترغيب الدارسين حب القرآن الكريم وحفظه. ج- تعليم القرآن الكريم ترتيلا وحفظا وتفسيرا. د-تعميق مكارم الاخلاق التي يدعو اليها القرآن …
المادة 35
تتولى دور القرآن الكريم في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:- أ-عقد دورات لتعليم القراءة الصحيحة للقران الكريم واحكام تلاوته وتجويده وحفظه. ب-تنظيم المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وتقديم الجوائز التشجيعية. ج-تنظيم المحاضرات والندوات …
المادة 36
أ- يشترط لترخيص دار القرآن الكريم ما يلي:- 1-حاجة المنطقة للدار0 2-توافر الشروط التعليمية والصحية المناسبة في مقر الدار. 3-توافر المشرف المؤهل لتعليم احكام التلاوة والتجويد وفقاً لاحكام هذا النظام. 4-توافر الاحتياجات والمتطلبات اللازمة …
المادة 37
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور القرآن الكريم للذكور ) برئاسة مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي وعضوية مدير التعليم الشرعي وخمسة من المتخصصين في احكام التلاوة والتجويد يختارهم الوزير من موظفي الوزارة وخارجها على ان …
المادة 38
تتولى لجنة دور القرآن الكريم المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطة عمل دور القرآن الكريم في المملكة لتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها. ب-الاطلاع على تقارير الرقابة والتفتيش المقدمة عن اوضاع دور القرآن الكريم في المملكة وسير عملها. ج-التأكد من …
المادة 39
المادة39 - يشترط في المشرف على دار القرآن الكريم ما يلي:- أ-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة. ب-ان يكون حاصلا على اجازة في احكام التلاوة والتجويد وانهى متطلبات المستوى الثالث بنجاح حدا …
المادة 40
يتولى المشرف على دار القران الكريم ما يلي:- أ-تطبيق المنهاج المقرر من الوزارة وتدريس المادة المكلف بها وفقا لهذا المنهاج. ب-وضــع خطة دراسية ضمن برنامج زمني وموضوعي وفق الانموذج المعتمد. ج-تدريس احكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده. د-تنظيم …
المادة 41
المادة 42
أ- يتم تدريس المواد المساعدة في دار القرآن الكريم وفق البرنامج والمنهاج الذي تقرره الوزارة وتشمل علوم العقيدة والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية والحديث والفقه والسيرة. ب-تعتمد الوزارة الكتب التي تدرس في دور القرآن الكريم ولا يجوز تدريس …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
اسأل مساعدك عن نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.