التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 3036
نُشر
4 تموز 1984
المواد
9
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين ساري

رقم 33 لسنة 1995 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036، نُشر في 4 تموز 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام شركات التامين رقم 47 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام شركات التامين رقم 47 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنه 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب أحكام قانون مراقبة أعمال …

المادة 3

يحدد راسمال شركة التأمين كما يلي: أ- شركة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (2,000,000 ) مليوني دينار وعلى شركات التأمين الاردنية القائمة عند صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع أحكام هذه الفقرة فيما يتعلق برأسمالها خلال ثلاثين شهرا من تاريخ …

المادة 4

أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-خمسة وسبعين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع …

المادة 5

على الشركات القائمة ان توفق اوضاعها وفق احكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا النظام ، وللوزير بناء على تنسيب المراقب تمديدها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى.

المادة 6

على الشركة بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بالعمل وفق قانون الشركات ، ان تتقدم بطلب الى مراقب التأمين على الانموذج المقرر لذلك لادراجها في سجل شركات التأمين العاملة على ان تبين فيه اعمال التأمين التي ستمارسها ومرفقا …

المادة 7

أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت: 1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها. 2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب المادة (4) من هذا النظام. 3- دفع الرسوم المترتبة عليها بموجب المادة (9) …

المادة 8

أ- تحدد بموجب قرار يصدره الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون مراقبة اعمال التأمين وهذا النظام بما في ذلك النماذج التالية: 1-الطلب الذي تتقدم به الشركة للحصول على اجازة التأمين. 2-طلبات ترخيص الوكلاء والوسطاء والخبراء (مسوي الخسائر) …

المادة 11

المادة 9 يلغى نظام شركات التامين رقم( 17) لسنة 1984.

اسأل مساعدك عن نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية