نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 3245، ص 3036
- نُشر
- 4 تموز 1984
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036)
حياة القانون
نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين ساري
رقم 33 لسنة 1995 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036، نُشر في 4 تموز 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام شركات التامين رقم 47 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام شركات التامين رقم 47 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب أحكام قانون مراقبة أعمال …
المادة 3
يحدد راسمال شركة التأمين كما يلي: أ- شركة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (2,000,000 ) مليوني دينار وعلى شركات التأمين الاردنية القائمة عند صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع أحكام هذه الفقرة فيما يتعلق برأسمالها خلال ثلاثين شهرا من تاريخ …
المادة 4
أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-خمسة وسبعين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع …
المادة 5
على الشركات القائمة ان توفق اوضاعها وفق احكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا النظام ، وللوزير بناء على تنسيب المراقب تمديدها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى.
المادة 6
على الشركة بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بالعمل وفق قانون الشركات ، ان تتقدم بطلب الى مراقب التأمين على الانموذج المقرر لذلك لادراجها في سجل شركات التأمين العاملة على ان تبين فيه اعمال التأمين التي ستمارسها ومرفقا …
المادة 7
أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت: 1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها. 2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب المادة (4) من هذا النظام. 3- دفع الرسوم المترتبة عليها بموجب المادة (9) …
المادة 8
أ- تحدد بموجب قرار يصدره الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون مراقبة اعمال التأمين وهذا النظام بما في ذلك النماذج التالية: 1-الطلب الذي تتقدم به الشركة للحصول على اجازة التأمين. 2-طلبات ترخيص الوكلاء والوسطاء والخبراء (مسوي الخسائر) …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.