التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 731
نُشر
3 آذار 2002
المواد
66
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ساري

رقم 18 لسنة 2002 · 66 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731، نُشر في 3 آذار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2004
2004بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 128 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل للنظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 128 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 66

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وانشطتها.

المادة 4

المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.

المادة 5

المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام قانون المؤسسة والتشريعات النافذة المفعول.

المادة 6

المدير هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية و المسؤول امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ-الاشراف …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب …

المادة 8

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة 8- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:- أ-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية …

المادة 9

تنظم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب المدير بحيث تشمل مايلي:- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية …

المادة 10

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع نفقات المؤسسة المتعلقة بالموجودات الى ان تصبح معدة للتشغيل او الاستعمال.

المادة 11

يقرر المجلس نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الاصول الثابتة لموجودات المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة المفعول ذات العلاقة.

المادة 12

الموازنة التقديرية المادة12- أ- تعد الموازنة التقديرية بحيث تشمل بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية …

المادة 13

أ- تنظم المديرية بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللمدير العام ان يطلب منها تعزيز المشروع …

المادة 14

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 1 : 12 ( واحد الى اثنى عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات …

المادة 15

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد …

المادة 16

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:- أ-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي …

المادة 17

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى او العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 18

الايرادات المادة 18- أ- 1- يتم قبض ايرادات المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من …

المادة 19

أ- يتم ايداع ايرادات المؤسسة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها. ب-يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة بناء على تنسيب …

المادة 20

يحتفظ امين الصندوق بسجل خاص تدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض.

المادة 21

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من المؤسسة وتعتبر كل زيادة …

المادة 22

يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 23

أ- اذا قدمت للمؤسسة أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير العام اعلام المجلس بذلك للموافقة عليها. ب-اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدة عينية فيتم تقدير قيمتها بواسطة …

المادة 24

أ- يجوز بموافقة المدير العام رد الايرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1-من الحساب الذي قيدت له و تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2-من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة او من مادة رديات ايرادات …

المادة 25

النفقات المادة25- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ، كما لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات …

المادة 26

للمدير العام صلاحية الانفاق من مخصصات المؤسسة المرصودة بالموازنة بموجب اوامر صرف مالية وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لاي موظف في المؤسسة على ان يتم التفويض بموافقة الرئيس.

المادة 27

لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة.

المادة 28

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. د-اعتماد صرفها من المفوضين بالانفاق وفقا …

المادة 29

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. ب-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي …

المادة 30

أ- امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف …

المادة 31

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او على أي وثيقة اخرى ملحقة به.

المادة 32

أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة. ب- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.

المادة 33

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.

المادة 34

يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة …

المادة 35

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل اسبوع من نهاية كل شهر ، ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام في حالات خاصة تقتضيها الضرورة0 ب- لا يصرف للموظف المنتهية خدمته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراء ذمته وفق الانموذج المعتمد من المؤسسة …

المادة 36

السلف المادة 36- أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام امر اعطاء السلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام …

المادة 37

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة المدير العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار. ب-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على الف دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار. ج-بموافقة المجلس اذا كان مقدارها يزيد على …

المادة 38

تصرف السلفة في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة …

المادة 39

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة اما اذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص الذي صرفت له. ب- …

المادة 40

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدمته ، وعلى حامل السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه كل …

المادة 41

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 42

الامانات والتأمينات المادة42- تقيد الاموال المقبوضة من قبل المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتقسم الى الانواع التالية:- أ-الامانات المخصصة:- هي المبالغ التي تخصص …

المادة 43

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير او المبالغ التي تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للاحكام القانونية او التنظيمية الخاصة بها.

المادة 44

المستندات والوثائق والسجلات المادة44- أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات …

المادة 45

أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل ارقامها. ب-تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الارقام …

المادة 46

لا يجوز اتلاف او تفكيك أي دفتر وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي منها واذا تم الغاء أي نموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل نسخه مع الاشارة الى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.

المادة 47

أ- تحفظ دفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الاخيرة من هذه الوصولات او النماذج الى ان يحين موعد اتلافها المقرر. ب-عند اكتشاف فقدان دفتر من دفاتر الوصولات او النماذج المالية سواء كان جديدا او مستعملا فعلى الموظف …

المادة 48

تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 49

لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة باي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الاحمر وكتابة …

المادة 50

تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 51

يتم تزويد المدير بنسخ من جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية او التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.

المادة 52

على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.

المادة 53

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة 53- وحدة الرقابة المالية والادارية مسؤولة عن مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك مايلي:- أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات …

المادة 54

للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس على ان تحدد بدل اتعابه بقرار تعيينه.

المادة 55

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باي بيانات …

المادة 56

اذا وقع اختلاس او ضياع او سرقة في اموال المؤسسة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى فعلى المدير اعلام المدير العام بذلك فوراً وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- اعلام رئيس المجلس …

المادة 57

اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كانت القيمة لا تتجاوز (2000) الفي …

المادة 58

الحسابات الختامية المادة 58- تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفق الاصول والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من مدققي حسابات المؤسسة.

المادة 59

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقرير المدير وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لاقرارها من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 60

احكام عامة المادة60- يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 61

للمجلس اجراء أي تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 62

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المفوضين بالتوقيع بحيث لاتتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام قانون المؤسسة والانظمة الصادرة بموجبة.

المادة 63

أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس او المدير العام او المدير. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام او المدير. ج- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص …

المادة 64

يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة المالية المعمول بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 65

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 66

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية