التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
نُشر
16 أيار 2002
المواد
34
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة غير ساري

رقم 47 لسنة 2002 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073، نُشر في 16 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2004
2004بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية لسنة 2004 رقم 13 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية لسنة 2004 رقم 13 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018ساري
قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريـف المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزير السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الجمعية : جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية المنشأة …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب …

المادة 4

اهداف الجمعية المادة4- تهدف الجمعية ، بصورة خاصة ، الى ما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها. ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها. ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.

المادة 5

أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للانموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة وعلى المجلس اصدار قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب …

المادة 6

أ- يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا توقف عن ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر. 2- اذا اعلم الجمعية خطياً بتوقفه عن ممارسة المهنة. 3- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجنايــــة او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب- …

المادة 7

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- المحافظة على حقوق الاعضاء وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بما في ذلك انشاء صندوق توفير لاعضاء الجمعية. ب- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتصنيف المطاعم السياحية وترخيصها وفق الاسس …

المادة 8

الهيئة العامة المادة8- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من جميع الاعضاء المنتسبين اليها.

المادة 9

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ-مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية. ب- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حال …

المادة 10

أ- تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس. ب- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على …

المادة 11

أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع وتعلق على لوحة الاعلانات. واذا …

المادة 12

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناءً على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة و للجمعية ، على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الامور …

المادة 13

يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من اعضاء لايقل عددهم عن (30%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.

المادة 14

مجلس الادارة المادة14- أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابــــه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- يكون تمثيل …

المادة 15

أ- يشترط فيمن يرشح لمركز الرئيس ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- قد اكمل الخامسة والثلاثين من عمره. 3- مالكا لمطعم لا تقل فئته عن اربع نجوم ومارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات في مطاعم سياحية لا تقل عن هذه الفئة. 4- مسددا للرسوم والالتزامات …

المادة 16

أ- يبدأ الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشيح الى رئيس المجلس او …

المادة 17

أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس واعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب الوزارة وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها. ب- تتولى اللجنة اجراء الانتخاب …

المادة 18

أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس او بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات ولا يجوز لمن شغل مركز الرئيس لاكثر من …

المادة 19

ينتخب المجلس من بين اعضائه ، في اول اجتماع يعقده ، نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا لصندوق الجمعية.

المادة 20

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقاً للتعليمات التي يضعها. ب- اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ …

المادة 21

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لايقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات من مجموع اعضائه على الاقل . ب- يفقد …

المادة 22

مع مراعاة احكام هذا النظام ، تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 23

أ- 1- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام. 2- يتخذ الاجراء ذاته …

المادة 24

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية. 3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية. 4- المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية …

المادة 25

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فيدعو المجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، ووفقا لاحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية. ب- مع مراعاة احكام …

المادة 26

الموارد المالية المادة26- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 27

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- رسم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية واي مبالغ اضافية اخرى يتم استيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل …

المادة 28

تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية وفقاً للجدول التالي:- الفئة خمس نجوم اربع نجوم ثلاث نجوم نجمة واحدة اخرى فروع الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب …

المادة 29

تستوفى الجمعية مبلغا اضافيا بنسبة (5%) من رسم الاشتراك السنوي عن اول ثلاثة اشهر او أي جزء منها ممن تخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب احكام هذا النظام وبعد انتهاء هذه المدة يكون الاستيفاء بنسبة (10%) منه.

المادة 30

احكام عامــة ــــــــ المادة30- أ- يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما. ب- يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية …

المادة 31

يجوز للجمعية قبول اعضاء فخريين ومؤازرين ،افراداً او هيئات او مؤسسات، اذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي .

المادة 32

يتم انتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين اليها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 33

اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة 34

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات اداب وسلوك المهنة.

اسأل مساعدك عن نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية