نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4565، ص 4671
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2002
- المواد
- 67
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)
حياة القانون
نظام موظفي سلطة اقليم البتراء ساري
رقم 82 لسنة 2002 · 67 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671، نُشر في 1 تشرين الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي سلطة إقليم البتراء رقم 25 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام موظفي سلطة إقليم البتراء رقم 25 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام موظفي سلطة اقليم البتراء لسنة 2004 رقم 12 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 67
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة: لجنة شؤون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
سلم الدرجات والوظائف المادة5- تقسم الوظائف في السلطة الى المجموعات التالية:- أ-المجموعة الاولى: ( الوظائف القيادية ) وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة واعداد خطط وبرامج العمل الخاصة بمشاريع وخدمات …
المادة 6
تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا للسلم التالي:- المجموعة الدرجة الراتب الاساسي الحد الادنى الحد الاعلى ____________________________________________________ المجموعة الاولى اولى 650 900 ثانية 500 650 المجموعة الثانية ثالثة 320 …
المادة 7
أ-تمنح علاوة اضافية لصعوبة العمل للموظف ومسؤوليته لتخصصات معينة ، يكون حدها الاعلى من الراتب وفقا للنسب التالية:- المجموعة الاولى 40% المجموعة الثانية 30% المجموعة الثالثة 20% المجموعة الرابعة 15% ب-تحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام …
المادة 8
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (80) ثمانون دينارا شهريا على ان يعيد المجلس النظر في مقدار هذه العلاوة سنويا في ضوء نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادرة عن البنك المركزي الاردني ، او في ضوء القرارات التي تصدر عن مجلس …
المادة 9
أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية حدها الاعلى (25) دينارا موزعة على النحو التالي:- -الزوجة : (10) دنانير ، ولا تدفع الا لزوجة واحدة. -الولد الاول : (7) دنانير. -الولد الثاني : (5) دنانير. -الولد الثالث : ( 3) دنانير. ب-لا تدفع العلاوة …
المادة 10
أ- تصرف للموظف بقرار من المدير العام علاوة ميدان بنسبة (2%) من الراتب عن كل يوم عمل يقضيه في الميدان ، وذلك مقابل العمل الميداني الذي لا يمكنه القيام به الا في موقع العمل خارج السلطة. ب-ينظم الدوام في الميدان بموجب تعليمات يصدرها المدير …
المادة 11
أ - يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- تسري على الموظفين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم. ج- يعتمد المدير العام نماذج …
المادة 12
لجنة شؤون الموظفين المادة12- أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه ويسمي احدهما نائبا للرئيس والاخرآن من كبار موظفي السلطة. ب-تتولى …
المادة 13
تعيين الموظفين المادة13- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف السلطة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يكون الموظف المعين في السلطة لاول مره تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتمديد لسنة اخرى ، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويعتبر مثبتا في الخدمة ما لم يصدر قرار بانهاء خدمته من المرجع المختص بالتعيين بناء على نتائج تقييم ادائه خلال مدة …
المادة 18
المادة 19
واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة المادة19- يترتب على موظف السلطة ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام عند تعيينه لاول مرة في السلطة او اعادة تعيينه فيها قبل مباشرته العمل في مهام وظيفته ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد …
المادة 20
يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكل بكفاءة وامانة ونشاط. ب-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. ج-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
لا يجوز ترفيع الموظف الا الى درجة او وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ، ويتم الترفيع الى الوظيفة الاعلى او ضمنها وفق الصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الترفيع الى أي من وظائف المجموعتين الاولى …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
النقل والانتداب والوكالة والاعارة المادة27- أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او الى وظيفة اخرى خارج جدول تشكيلات الوظائف في السلطة لدى الدوائر الحكومية او اعارته ، او تكليفه للقيام بأعمال …
المادة 28
أ- للمدير العام ان ينقل أي موظف من مركز عمله الى مركز عمل اخر او من وظيفة الى وظيفة اخرى داخل جدول تشكيلات الوظائف في السلطة بالدرجة نفسها والراتب ذاته ، على ان يكون القرار خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه. ب-ينقل الموظف بالوظيفة التي يشغلها او …
المادة 29
المادة 30
أ- لا يجوز انتداب الموظف الاّ الى الدوائر الحكومية او الى وظيفة اخرى في السلطة ويشترط في الانتداب ما يلي:- 1-موافقة الموظف والجهة المنتدب اليها. 2-ان لا تزيد مدة الانتداب على ثلاث سنوات. 3-ان لا يتم انتداب الموظف مرة اخرى الا بعد مرور خمس …
المادة 31
أ- للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام موظف اخر اثناء غيابه لاي سبب من الاسباب بالاضافة لوظيفته الاصلية وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف الوكيل أي بدل مالي لقاء قيامه بتلك المهام ، شريطة ان لا تزيد هذه المدة …
المادة 32
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة الموظف الخطية الذي امضى في خدمة السلطة ثلاث سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي دائرة حكومية او جهة اخرى داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات …
المادة 33
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يطلب اعارة أي شخص من خارج السلطة يراه مناسبا للعمل فيها ويحدد سائر حقوقه المالية ومدة الاعارة والوظيفة التي سيشغلها ، شريطة توافر الشاغر المناسب والمخصصات المالية لهذه الغاية.
المادة 34
الدوام والاجازات المادة34- أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي السلطة وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- يجوز تطبيق نظام المناوبة على العاملين في الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد على …
المادة 35
أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:- 1-الاجازة السنوية. 2-الاجازة الدراسية. 3-الاجازة المرضية. 4-اجازة الامومة. 5-الاجازة …
المادة 36
الاجازة السنوية المادة36- أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثة والرابعة اجازة سنوية مدتها (20) يوما. ب- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:- 1-بقرار من …
المادة 37
الاجازة الدراسية المادة37- أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة السلطة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على …
المادة 38
الاجازة المرضية المادة38- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من السلطة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى …
المادة 39
أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من السلطة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد …
المادة 40
اجازة الامومة المادة40- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من السلطة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك …
المادة 41
المادة 42
اجازة الحج المادة42- للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في السلطة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.
المادة 43
الاجازة دون راتب المادة43- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في السلطة وفق التعليمات التي يضعها المجلس بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان زوج الموظف يعمل …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على …
المادة 48
أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة. 2-ثلاثة ارباع …
المادة 49
المادة 50
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام. ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.
المادة 51
المادة 52
الاجراءات التأديبية المادة52- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …
المادة 53
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-المجموعة الاولى:- 1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل …
المادة 54
اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع …
المادة 55
أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة الاولى ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب-يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة من موظفي المجموعة الاولى في …
المادة 56
أ- يختص أي من المجلسين التأديبيين ، وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (55) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام …
المادة 57
المادة 58
انتهاء خدمة الموظف المادة58- أ- تنتهي خدمة الموظف في السلطة باي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحة. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها …
المادة 59
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي المجموعة الاولى حيث يتم تسريحهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم …
المادة 60
أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة. ب- يجوز للمدير العام رفض الاستقالة اذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
المادة 61
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص السلطة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللمدير العام في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
أ- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المجموعة الاولى. ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً …
المادة 66
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المادة 67
اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة اقليم البتراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.