التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5221
نُشر
31 تشرين الأول 2002
المواد
11
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني غير ساري

رقم 95 لسنة 2002 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5221، نُشر في 31 تشرين الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2007
2007بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 87 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 87 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 50 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني. المجلس: مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني. الصنندوق: صندوق دعم …

المادة 3

يهدف الصندوق الى دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاع العام والخاص وتعزيز مشاركة هذين القطاعين في عملية التعليم والتدريب وتوفير متطلباتها وذلك بما يتأتى له من موارد مالية وفقا لاحكام …

المادة 4

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة من يعينه المجلس وعضوية كل من:- 1-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام. 2-ممثل عن دائرة ضريبة الدخل يسميه مديرها العام. 3-ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يسميه مجلس الاتحاد. 4-ممثل عن غرفة …

المادة 5

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح السياسات العامة للصندوق بما يضمن تنفيذ الغايات المحددة له بما في ذلك اقتراح سياسة استثمار امواله ورفع ذلك الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب-استثمار اموال الصندوق بما …

المادة 6

أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على …

المادة 7

يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد بموجب هذا القرار راتبه وسائر حقوقه المالية.

المادة 8

يمارس المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تطبيق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الادارة. ب-ادارة اعمال الصندوق والاشراف على الجهاز الاداري فيه بما يضمن حسن سير العمل. ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات …

المادة 9

أ-تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات وفقا للاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل والمنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول 0 ب-لغايات تنفيذ احكام …

المادة 10

يتم الانفاق من الصندوق على اوجه انشطته المختلفة بما في ذلك ما يلي:- أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني او الاسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية واجور الكوادر …

المادة 11

يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية