التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1223
نُشر
16 آذار 2003
المواد
23
آخر تعديل
2013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / غير ساري

رقم 29 لسنة 2003 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223، نُشر في 16 آذار 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2013
2013بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 71 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 نظام معدل لنظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 71 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 2 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة رقم 23 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للشباب. الصنـدوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى احكام قانون المجلس …

المادة 3

أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة رئيس المجلس الاعلى وعضوية كل من:- 1- امين عمان الكبرى أو من ينيبه. 2- امين عام المجلس الاعلى. 3- المدير. 4- رئيس احدى الغرف التجارية يختاره الرئيس 0 5- رئيس احدى الغرف الصناعية يختاره الرئيس. 6- احد مديري …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع معايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الابنية والمشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية. ب- ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لقيامه بأعماله. ج- تحديد اوجه …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات خمسة من اعضائه على الاقل. ب- يعين الرئيس من …

المادة 6

أ- يعين المدير بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الاعلى ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية والوظيفية في قرار تعيينه. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد خطة العمل السنوية المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس …

المادة 9

المادة 7- أ- يكون الرئيس آمر الصرف في الصندوق طبقا لموازنة الصندوق والمسؤول عن اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على امواله وله اجراء أي تامين يراه ضروريا لهذه الغاية 0 ب- يعتبر اجمالي النفقات المقدرة في موازنة الصندوق الحد الاعلى المسموح …

المادة 10

الماده 8- أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في موازنة الصندوق الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …

المادة 11

المادة 9 - تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل الصندوق بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة وبما يحقق ما يلي: - أ- تقديم المعلومات والبيانات …

المادة 12

المادة 10- تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه.

المادة 13

المادة 11- أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تأمين لوازم الصندوق وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه. ب- لا يجوز شراء لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للصندوق الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لذلك. ج- لا يجوز تجزئــة اللوازم المراد …

المادة 14

المادة 12- أ- يقدم طلب شراء اللوازم قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء ولا ينظر في أي طلب يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حاله الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة وذلك بقرار من الرئيس. ب- تحدد في الطلب مبررات الشراء وترفق به المواصفات …

المادة 15

يراعى في عمليات شراء اللوازم الرياضية ان تكون مواصفاتها مطابقة للمقاييس الاولمبية او الدولية وعلى اساس مبدأ المنافسة في الاسعار والافضلية في الجودة ومدة التنفيذ والتوريد.

المادة 16

المادة 14- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 1000) الف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة 0 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية …

المادة 17

المادة 15- أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية ثلاثة من موظفي الصندوق تتولى صلاحية شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار ، على ان يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الاكثر. ب- تجتمع اللجنة …

المادة 18

المادة 16- تخضع قرارات لجنة العطاءات للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء (50000) خمسين الف دينار فاقل. ب- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.

المادة 19

المادة 17- يتولى الرئيس توقيع اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المتعلقة باللوازم والمنظمة بموجب احكام هذا النظام وله تفويض المدير بذلك.

المادة 20

المادة18 - يشكل المدير لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الصندوق من غير اعضاء لجنة العطاءات او المشتريات تتولى تسلم اللوازم التي ترد للصندوق وتزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار.

المادة 21

المادة19- يحدد المدير انواع السجلات والبرمجيات الواجب استعمالها والبيانات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم والمستودعات.

المادة 22

المادة 20 - تصرف اللوازم بموجب مستند صرف لوازم بعد توقيعه من المدير او من يفوضه على الانموذج المعتمد في الصندوق.

المادة 23

المادة 21- أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يلتزم الصندوق بتطبيق احكـام نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية. ب- لمقاصد احكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 24

المادة22- يلغى (نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية الرياضة ) رقم (88) لسنة 2000.

المادة 25

المادة23- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة /.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية