التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988

ساريمعدل
المواد
14
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري

رقم 23 لسنة 1988 · 14 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2
1988199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 53 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 13

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 53 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 29 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 5 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 45 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 14 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 7 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 2 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 30 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 25 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 25 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 2 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 17 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

تفسر المادة 12 من نظام العلاوات الموحدة رقم 23 لسنة 19881988
بيان مدى صحة طريقة سلطة المياه في احتساب العلاوة الاساسية رقم 21 لسنة 19901990
تفسير المادة 8 من نظام العلاوات الموحدة رقم 23 لسنة 19881988
لتفسير المادة الثامنة من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 19881988
لتفسير احكام المادة 11-جـ- 1من نظام العلاوات الموحده رقم 23 لسنة 19881988
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او في اي قسم منها لمدة ثماني ساعات يوميا ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي مقداره 30% من الراتب الاساسي وذلك عملا بالمادة 8 من نظام العلاوات الموحدة رقم
تفسر المواد 42 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 19831983
عرفت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 الراتب بأنه الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ، ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت كما قضت المادة (6/ب) من نظام العل1998
قرار لتفسير الفقرة (هـ) من المادة (6) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 والفقرة (أ) من مادة 5 من نفس النظام1988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من 1988/7/1.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة. الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر …

المادة 3

المادة 3 - تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الرسمية العامة الذين ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 13 من هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 - يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:- أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:- 1 - الفئة الاولى 45% 2 - الفئة الثانية 40% 3 - الفئة الثالثة 30% 4 - الموظف غير المصنف من الفئة الرابعة …

المادة 5

المادة 5 - بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها 10% من الراتب الاساسي اذا كان يمارس احد الاعمال التالية:- أ - منهة التعليم ب - مهنة التمريض او القبالة ج - اعمال التدريب في اي من المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية …

المادة 6

المادة 6 - أ - تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: - 1 - لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2 - لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. 3 - لموقع العمل. ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها …

المادة 7

المادة 7 - تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 6 من هذا النظام للموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام، ويوقف الوزير هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من اجله.

المادة 8

المادة 8 - أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او في اي قسم منها لمدة 45 ساعة اسبوعياً او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي يتراوح بين 30% الى 60% من الراتب الاساسي. ب - على …

المادة 9

المادة 9 - تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام اي موظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية والعائلية.

المادة 10

يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- أ- الموظف من الفئتين الاولى والثانية:- الدرجة الخاصة 81 دينارا الدرجة الاولى 76 دينارا الدرجة الثانية 72 دينارا الدرجة الثالثة 70 دينارا الدرجة الرابعة 69 دينارا الدرجة الخامسة وحتى الثامنة …

المادة 11

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: - - للزوجة 7 دنانير - للولد الاول 4 دنانير - للولد الثاني 3 دنانير - للولد الثالث 1 دنانير ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: - 1- الى …

المادة 12

اذا كان الموظف الخاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977 قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات اكثر من …

المادة 13

اذا كان الموظف في المؤسسات الرسمية العامة يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او بموجب نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام اخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي المبلغ …

المادة 14

المادة 14 - اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: - أ- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977. ب- نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977. ج- اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا …

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية