التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
نُشر
1 آذار 1973
المواد
91
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير غير ساري

رقم 77 لسنة 1974 · 91 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496، نُشر في 1 آذار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لا تسري أحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي مستشفى الجامعة الاردنية ، لان الجامعة وان اعتبرها قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 65/19 مشمولة بعبارة المؤسسات الرسمية لكنها ذات استقلال مالي ، ولها نظام موظفين خاص بها ولها نظام الرواتب والعلاوات و
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 91

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مستشفى عمان الكبير لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في المستشفى.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - المستشفى مستشفى عمان الكبير. المجلس مجلس أمناء المستشفى. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام المستشفى. الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع …

المادة 4

يقسم الموظفون الى: - أ- الموظفين الدائمين وهم الذين يعينون بدرجات ورواتب حسب سلم الدرجات والرواتب المحددة في هذا النظام. ب- الموظفين المؤقتين وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة أو على حساب مخصصات الموظفين المعارين. ج- الموظفين بعقود وهم الذين …

المادة 5

يتم تعيين وترفيع وانهاء خدمات الموظفين والتثبت من شهاداتهم على النحو التالي: - أ- تختص اللجنة التنفيذية بالهيئة الطبية والفنية. ب- تؤلف لجنة إدارية في المستشفى وتختص بالموظفين الإداريين والمستخدمين على النحو التالي: 1- المدير العام …

المادة 6

لا يتم التعيين الا على أساس الكفاءة والجدارة وفي وظيفة شاغرة في ملاك المستشفى.

المادة 7

يشترط في من يعين في وظائف المستشفى أن يكون:- أ- أردني الجنسية باستثناء من تقتضي مصلحة المستشفى تعيينهم لمدة محدودة لعدم توفر أمثالهم في المملكة. ب- قد أكمل السابعة عشرة من عمره. ج- لائقاً للخدمة في المستشفى من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة …

المادة 8

لا يجوز تعيين أي موظف في المستشفى إلا بطلب خطي منه معززاً بجميع الشهادات والوثائق الثبوتية المتعلقة بكفاءاته العلمية وخبراته العملية وشهادة ميلاد أو تقدير سن وغير ذلك مما يتطلبه هذا النظام.

المادة 9

تراعى في تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية التي تتطلبها طبيعة الوظيفة المنوي تعيينهم فيها مع اعطاء الأولوية للأكثر كفاءة.

المادة 10

لا يجوز أن يكون للتعيين أو الترفيع أو تعديل الوضع مفعول رجعي.

المادة 11

لا يجوز تعيين أو ترفيع أو انهاء خدمة أي موظف إلا بقرار خطي من المرجع المختص.

المادة 12

عندما تشغر وظيفة من وظائف المستشفى يطلب مدير الدائرة المختصة من المديرالعام العمل على مثلها حيث يقوم المدير العام بالاعلان عن الوظيفة بالطريقة التي يراها مناسبة وبعدها يقوم رئيس قسم شؤون الموظفين بدراسة الطلبات ويرفع جدولا بهذه الدراسة إلى …

المادة 13

يعتمد سلم الرواتب المبين في المبين في الجدول رقم (1) واوصاف الوظائف المبينة في الجدول رقم 2 الملحقين بهذا النظام اساسا لتعيين الموظفين وترفيعهم وزياداتهم السنوية.

المادة 14

أ- يجب أن تكون الشهادات التي يجري التعيين على أساسها صادرة من معاهد او جامعات معترف بها وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد مصدر الشهادة ويجب إبراز الشهادة الأصلية أو صورة عنها مصدقة من المراجع الرسمية المختصة. ب- يجري تقييم مستوى …

المادة 15

يتم تعيين وترفيع وانهاء خدمات الموظفين الدائميين على النحو التالي: - أ- موظفو الهيئة الطبية والفنية بقرار من اللجنة التنفيذية. ب- الموظفون الاداريون بقرار من اللجنة الادارية. ج- رؤساء الأقسام بقرار من اللجنة المختصة وتصديق المجلس.

المادة 16

تحدد درجات ورواتب الموظفين عند التعيين على أساس الحد الادنى المقرر للمؤهلات العلمية والخبرات التي تعتمدها اللجنة المختصة بالتعيين حسب جدول اوصاف الوظائف الملحق بهذا النظام ويجوز للمرجع المختص مراعاة ما يلي: - أ- إضافة زيادة سنوية واحدة عن …

المادة 17

يتم تعيين الموظفين بعقود بتنسيب من اللجان المختصة وبقرار من المدير العام اذا كان الراتب أقل من مائة دينار وبقرار من المجلس اذا زاد عن ذلك مع مراعاة ما يلي: - أ- يجوز تعيين الموظف بعقد براتب يزيد عن الراتب المحدد للوظيفة بنسبة لا تتجاوز 25% …

المادة 18

يتم تعيين المستخدم بأجر يومي وفق معدل الراتب الشهري الذي يستحقه وبالطريقة المبينة في المادة ( 15) من هذا النظام.

المادة 19

يجوز التعاقد مع شخص للعمل الجزئي في المستشفى بناء على تنسيب اللجنة التنفيذية وفق الاسس التي يقرها المجلس.

المادة 20

عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ تعينه وعلى ضوء تقرير رئيسه المباشر الذي يجب ان يقدم خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من خدمته يمكن تثبيته في الخدمة او تجديد خدمته لمدة سنة أخرى تحت التجربة او انهاء خدماته وتعتبر مدة …

المادة 21

لا يرفع الموظف إلا إلى ظيفة شاغرة في جدول تشكيلات وظائف المستشفى.

المادة 22

لا يرفع الموظف من درجة الى درجة تتجاوز الدرجة المحددة للوظيفة التي يشغلها بموجب جدولي اوصاف الوظائف وسلم الرواتب الملحقين بهذا النظام الا اذا حصل على مؤهل علمي أو عملي جديد يؤهله الى اشغال تلك الوظيفة.

المادة 23

يستحق الموظف الزيادة السنوية داخل سلم الدرجة بناء على توصية رؤسائه بالتسلسل وموافقة اللجنة المختصة.

المادة 24

يجري ترفيع الموظف عند بلوغه نهاية الدرجة الى درجة اعلى بقرار من المرجع المختص شريطة ان يكون قد ورد عنه في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان بدرجة جيد جدا فما فوق.

المادة 25

أ- تحجب الزيادة السنوية عن الموظف بقرار من اللجنة المختصة لمدة سنة من تاريخ استحقاقها اذا ورد عنه تقرير بدرجة ضعيف. ب- للمجلس وضع ا لتعليمات الخاصة بتنظيم التقارير السنوية وجميع الشؤون والاجراءات المتعلقة بها.

المادة 26

لا يجوز انهاء خدمة اي موظف الا بقرار من المرجع المختص بتعيينه حصرا بالحالات التالية: - أ- عدم اثباته جدارة وكفاءة في الوظيفة المعين لها أثناء مدة التجربة. ب- إذا انقطع عن عمله دون اذن مشروع مدة تزيد على عشرة أيام حتى ولو كان الانقطاع عقب …

المادة 27

على الرغم مما ورد في هذا النظام من احكام وشروط تتعلق بتعيين الموظفين فانه يجوز للمجلس بناء على تنسيبات اللجان المختصة تحديد راتب اية وظيفة في حالات الندرة والحاجة الماسة بالشكل الذي يراه متناسباً مع كفاءات ومؤهلات الموظف ومتطلبات الوظيفة …

المادة 28

ينقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب رئيسي الدائرتين المعنيتين.

المادة 29

ينقل الموظف من قسم الى قسم آخر في نفس الدائرة بقرار من مدير الدائرة وتنسيب من رئيسي القسمين المعنيين.

المادة 30

يشترط في النقل من دائرة لى اخرى او من قسم الى آخر ان لا يؤدي هذا النقل إلى تنزيل في درجة او راتب الموظف المنقول او في مسؤولية وظيفته الا اذا قبل بذلك خطيا.

المادة 31

يجوز اسناد مهام اية وظيفة إلى موظف آخر يشغلها بالوكالة طيلة مدة غياب شاغلها الاصلي او في حالة شغور الوظيفة.

المادة 32

أ- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التنفيذية ان يقرر اعارة اي موظف لاي جهة خارج المستشفى بعد موافقة الموظف. ب- يقرر المجلس مدة الإعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة اعارة الموظف بعد تلك المدة الا بعد مرور ثلاث …

المادة 33

تنظم شؤون الدوام في المستشفى بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 34

أ- يجوز لرئيس الدائرة او القسم المختص في الحالات القصوى التي تتطلبها مصلحة المستشفى تكليف الموظف بعمل اضافي بعد اوقات الدوام واثناء العطل الرسمية ويجوز لرئيس الدائرة او القسم المختص تعويضه اياما تعادل أيام عمله الإضافي. ب- للمدير في حالات …

المادة 35

على الموظف الذي يضطر للتغيب عن العمل بعذر مشروع ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فوراً بأية وسيلة ممكنة.

المادة 36

يستحق الموظف إجازات سنوية حسب الترتيب التالي: - أ- من الدرجة السادسة الى الدرجة الخصوصي 30 يوما. ب- من الدرجة العاشرة الى الدرجة السابعة 25 يوما.

المادة 37

تحسب الاجازة السنوية للموظف اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل وحتى انتهاء السنة الميلادية التي عين فيها ثم تحسب سنة فسنة.

المادة 38

لا يعطى الموظف احازة نسبية من اجازاته العادية الا بعد مرور ستة أشهر على استخدامه حيث تعطى له الاجازات بنسبة مدة خدمته في تلك السنة.

المادة 39

تراعى في اعطاء الاجازات العادية مصلحة العمل مع وجوب اقترانها بموافقة المراجع المختصة.

المادة 40

تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها.

المادة 41

يجوز للموظف في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة المستشفى ان يجمع اجازته السنوية المستحقة لمدة سنتين فقط بموافقة المرجع المختص.

المادة 42

أ- يجاز المدير العام من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه. ب- يجاز أعضاء اللجنة التنفيذية من المدير العام. ج- يجاز بقية الموظفين بموجب تعليمات تصدر من المديرالعام.

المادة 43

للجنة التنفيذية ان تمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب لمدة لا تتجاوز سنتين وفق الاسس والشروط التالية: - أ- اذا اقتنعت اللجنة التنفيذية بأن الاجازة الدراسية هدفها توسيع الاختصاص او تتبع دراسات حديثة في حقل الاختصاص لمصلحة المستشفى. ب- ان لا …

المادة 44

أ- يجوز للمرجع المختص في الحالات الطارئة ان يمنح الموظف اجازة مرضية براتب كامل لمدة ثلاثة ايام في حالة عدم استحقاقه لاية اجازة عادية على ان لا يزيد مجموع هذه الاجازات على 15 يوما في السنة. ب- يجوز للمرجع المختص ان يمنح الموظف اجازة لا …

المادة 45

تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة عند الولادة اقصاها 28 يوما براتب كامل ولا تحسب من الإجازات المرضية، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لاحكام الاجازات المرضية.

المادة 46

يمنح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج بموافقة المدير العام اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع براتب كامل بالاضافة الى اجازاته العادية التي يستحقها لمرة واحدة فقط.

المادة 47

يمنح الموظف اجازات مرضية بالاضافة الى اجازاته العادية حسب الترتيب التالي: - أ- لمدة لا تزيد على اسبوع بناء على تقرير طبي من طبيب المستشفى المختص. ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية في المستشفى وموافقة المدير …

المادة 48

يتقاضى الموظف المجاز مرضياً كامل رواتبه لمدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ونصف رواتبه لمدة اربعة اشهر اخرى واذا لم يشف الموظف من مرضه خلال الثمانية اشهر المذكورة فتنتهي خدمته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 49

اذا اصيب الموظف بمرض وهو بمهمة رسمية خارج المملكة فعليه ان يحصل على تقرير طبي مصدق من الممثل الدبلوماسي للمملكة الاردنية الهاشمية في ذلك المكان ان وجد.

المادة 50

اذا قررت اللجنة الطبية ان ما اصيب به الموظف من مرض او عاهة نتيجة حادث أثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه او لسبب ناشىء عن طبيعة عمله فيمنح اجازة مرضية براتب كامل طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف في خلال …

المادة 51

أ- تنطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ما لم ينص في عقود استخدامهم عل خلاف ذلك ويعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بموجبها الموظفون المساوون لهم في الراتب. ب- يمنح الموظف بعقد إجازات مرضية حسب الترتيب التالي: - 1- …

المادة 52

يطبق على المستخدمين المعينين بأجور يومية أحكام الاجازات المنصوص عنها في قانون العمل النافذ المفعول.

المادة 53

يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.

المادة 54

على الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة الخطية المسبقة على اجازته وعليه ان يعلم رئيس دائرته بمكان قضاء اجازته وعنوانه الكامل في ذلك المكان.

المادة 55

يجوز للمرجع عند الحاجة الغاء اجازة الموظف واستدعائه لاستئناف عمله في اي وقت تقتضيه ظروف عمله على ان يمنح المدة الباقية من اجازته في الوقت المناسب.

المادة 56

كل موظف لا يعود الى عمله بعد انتهاء مدة اجازته مباشرة يحرم من راتبه وعلاواته عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه اجازته واذا زادت مدة الغياب عن عشرة ايام فيعتبر فاقدا وظيفته اعتبارا من تاريخ الغياب بعد انتهاء الاجازة اذا لم …

المادة 57

يجب على الموظف: - أ- أن يخضع الى احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- أن يقدم اية اقتراحات لضبط طرق العمل ورفع مستواه وان يبلغ رؤسائه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المستشفى او مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة …

المادة 58

يحظر على الموظف: أ- القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته في المستشفى. ب- القيام بأي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي. ج- القيام بما يسيء للمستشفى او للعاملين فيه. د- الافضاء بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية …

المادة 59

أ- على كل موظف اردني اذا كان من الدرجة السادسة فما فوق لدى تعيينه لاول مرة وقبل ممارسته اعمال وظيفته أن يقسم اليمين التالية:- "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم …

المادة 60

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظف بما يلي: - 1- الانذار الخطي. 2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام. 3- توقيف الزيادة السنوية. 4- توقيف الترفيع. 5- تنزيل الراتب ضمن الدرجة ذاتها لزيادة سنوية واحدة. 6- تنزيل …

المادة 61

تحدد صلاحيات فرض العقوبات المبينة في المادة 60 على الوجه التالي: - أ- لمدير الدائرة ان يوقع الانذار الخطي بناء على تنسيب من رئيس القسم. ب- للمدير العام ان يوقع الحسم من الراتب بناء على تنسيب من مديرالدائرة المختصة. ج- للمجلس التأديبي ان …

المادة 62

يتكون المجلس التأديبي من رئيس واربعة اعضاء يعينهم مجلس الامناء بناء على تنسيب من اللجنة التنفيذية لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

المادة 63

يتكون المجلس التأديبي الاستئنافي من رئيس واربعة اعضاء يعينهم مجلس الامناء لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

المادة 64

لمجلس الامناء ان يعفى أيا من اعضاء مجلس التأديب من العضوية وان يعين بدلا منه.

المادة 65

أ- إذا قدمت شكوى ضد موظف لمخالفته اي حكم من أحكام هذا النظام او لارتكابه مخالفة مسلكية او وصل الى علم المدير حدوث تلك المخالفة فعليه ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب منه الرد عليها خلال اسبوع وان يشكل لجنة للتحقيق تقدم …

المادة 66

للمدير الحق في توقيف الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وله في هذه الحالة ان يوقف راتبه كله اوبعضه الى ان يصدر القرار النهائي بحقه.

المادة 67

أ- يدعو رئيس المجلس التأديبي المجلس الى الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع الاعضاء وللرئيس ان يعين مكان العضو الغائب. ب- تكون جلسات المجلس سرية وقراراته مسببة وتصدر بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 68

أ- يحق لمن يصدر ضده الحكم من المجلس التأديبي بعقوبة التنزيل او الاستغناء من الخدمة او العزل ان يستأنف الحكم الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بحقه وذلك بطريق ايداعه لائحة في مكتب مدير المستشفى …

المادة 69

أ- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي بدعوة من رئيسه. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي الاستئنافي قانونيا الا اذا حضره جميع الاعضاء وللرئيس ان يعين مكان العضو الغائب. ج- يبلغ المستأنف موعد الجلسة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ انعقادها وذلك …

المادة 70

أ- قرارات المجلسين التأديبيين سرية ويجري تبليغها من قبل المجلس ويتم تنفيذ احكامها عن طريق المدير العام. ب- قرارات الادانة القطعية تبلغ للمجالس النقابية المختصة.

المادة 71

الاحكام القطعية الصادرة عن المجلس التأديبي واحكام المجلس الاستئنافي غير قابلة للطعن.

المادة 72

اذا تبين لاحد المجلسين التأديبيين ان طبيعة التهمة المنسوبة الى الموظف او جزء منها يشكل جرما عاديا يخضع للقوانين العامة، يحيل المجلس الموضوع بقرار مسبب الى المراجع القضائية المختصة وذلك عن طريق المدير العام ويبقى للمجلس حق اتخاذ الأجراءات …

المادة 73

تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما وبقرار من المرجع المختص في الحالات التالية:- أ- اكمال الموظف الذكر الخامسة والستين من عمره والموظفة الانثى الستين من عمرها. ب- عدم اللياقة الصحية. ج- قبول الاستقالة. د- فقد الوظيفة. هـ- فقد الجنسية. و- الحكم …

المادة 74

في حالة استقالة الموظف من خدمة المستشفى تتبع الاجراءات التالية:- أ- يجب ان تكون الاستقالة خطية. ب- لا يجوز للموظف التوقف عن العمل قبل صدور قرار المرجع المختص بالموافقة على الاستقالة. ج- اذا لم يبت المرجع المختص في امر الاستقالة خلال ثلاثين …

المادة 75

يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في الحالات التالية:- أ- لمخالفته لاجراءات الاستقالة الواردة في المادة السابقة من هذا النظام. ب- اذا انقطع عن عمله مدة تزيد عن عشرة ايام دون اذن ودون ان يبدي سببا مشروعا خلال تلك المدة.

المادة 76

يعتبر الموظف مستنكفا عن العمل في حالة عدم المباشرة او عدم ابداء الاسباب التي حالت دون المباشرة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاشعار الخطي بتعيينه.

المادة 77

المادة 77- يقدم المستشفى لجميع موظفيه وعائلاتهم الخدمات الطبية المتوفرة فيه وفق الاسس التالية:- أ- يقتطع 1% من راتب الموظف شهريا. ب- تشمل المعالجة الموظف والزوجة والاولاد دون سن الثامنة عشرة ومن كان في مرحلة الدراسة الجامعية حتى سن …

المادة 78

يؤمن المستشفى على موظفيه ضد اصابات العمل لدى شركات التأمين العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 79

ينشأ في المستشفى صندوق ادخار يودع فيه كل موظف من موظفي المستشفى اختار الادخار( باستثناء الموظفين بعقود والمستخدمين بالاجور اليومية )ما نسبته 5% من راتبه الشهري.

المادة 80

يدفع المستشفى من مخصصاته ما نسبته 5% من راتب الموظف الشهري المساهم في الصندوق بالاضافة الى مساهمة المشترك.

المادة 81

تحفظ اموال الصندوق في حساب خاص مستقل عن اموال المستشفى.

المادة 82

تشكل في المستشفى لجنة خاصة لادارة اعمال واموال الصندوق واستثمارها من:- أ- عضو من اعضاء المجلس يعينه المجلس رئيساً ب- نائب الرئيس نائبا للرئيس ج- المدير العام عضواً د- المدير الاداري عضواً هـ- رئيس القسم المالي عضواً

المادة 83

يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في الخدمة ويمكن ان تحسب له المدة التي تسبق تثبيته في الخدمة اذا قام بدفع ما يترتب عليه للصندوق عن تلك الفترة التي سبقت تاريخ تثبيته.

المادة 84

لا يحق للموظف المعار الاشتراك في الصندوق طيلة مدة اعارته.

المادة 85

يؤدى للمشترك رصيد مساهمته مع الفوائد المستحقة عليه في الصندوق في الحالات التالية:- أ- اذا لم يمض على اشتراكه في الصندوق مدة تزيد على خمس عشرة سنة. ب- اذا انتهت خدمة المشترك بالعزل او فقدان الوظيفة.

المادة 86

يؤدى للمشترك في الصندوق رصيد مساهمته ورصيد مساهمة المستشفى والفوائد المستحقة في الحالات التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك بعد خدمة( 15) سنة بغير العزل او فقدان الوظيفة. ب- في حالة العجز الدائم او الوفاة.

المادة 87

تصدر لجنة ادارة الصندوق التعليمات اللازمة لادارة هذا الصندوق.

المادة 88

الموظف الذي تنهي خدمته من المستشفى لاي سبب كان ما عدا العزل والاستقالة وفقدان الوظيفة تدفع له او لورثته الشرعيين المكافآت التالية:- أ- مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته في المستشفى تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته …

المادة 89

الموظف الذي تنهى خدمته بقبول استقالته يستحق كامل الرواتب والعلاوات عن مدة اجازته العادية المستحقة بتاريخ انتهاء خدمته محسوبة على اساس راتب الشهر الاخير. اما اذا زادت مدة خدمته عن خمس عشرة سنة فانه يستحق بالاضافة لذلك مكافأة تعادل راتب شهر …

المادة 90

يفقد الموظف حقه في المكافأة في الاحوال التالية: - أ- اذا صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة نتيجة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى ، او التجسس لحساب دولة اجنبية. ب- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجريمة اختلاس اموال المستشفى او اموال الدولة او سرقتها او …

المادة 91

يحق لمجلس الامناء ان يعيد النظر في الرواتب ومنح غلاء المعيشة لموظفي المستشفى جدول رقم (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خصوصي 465 480 495 510 525 540 555 570 585 600 الاولى 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 الثانية 250 260 270 280 290 300 310 …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية