التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4946
نُشر
17 كانون الأول 2000
المواد
55
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4946)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ساري

رقم 79 لسنة 2000 · 55 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4946، نُشر في 17 كانون الأول 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2002
2002بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 106 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 106 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 55

المادة 1

المـادة (1): يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئـة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المـادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئـة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير أي مديرية في …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة (3): الرئيس مسؤول عن تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

المادة (4): مدير الشؤون المالية واللوازم مسؤول عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 5

المادة (5): تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ. وضع الخطط العامة لإدارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب. تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لأحكام هذا النظام. ج. طرح العطاءات ومتابعتها …

المادة 6

شـراء اللوازم المادة (6): لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة أو التعاقد على تقديم خدمات لها إلا إذا رصدت المخصصات المالية اللازمة، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.

المادة 7

المادة (7): أ. يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب. يحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما …

المادة 8

المادة (8): يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي: أ. مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب. الحصول على أكثر اللوازم جودة وبأنسب الأسعار وبافضل الشروط. ج. قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال …

المادة 9

المادة (9): إذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ. إعطــاء الأفضلية للوازم المنتجة فــي المملكة علـى أن تحسب أسعارها علـى أساس فـارق السعـر التفضيلـي الـذي يقــرره مجلـس …

المادة 10

المادة (10): يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجرى تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم …

المادة 11

المـادة (11): أ. يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين، على أن تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها: (1) إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. (2) …

المادة 12

المـادة (12): مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين: أ. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات …

المادة 13

المادة (13): يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها: أ. للرئيس: (1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء. (2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار في كل عملية …

المادة 14

المادة (14): أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي الهيئة وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام …

المادة 15

المادة (15): أ. يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب. للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند …

المادة 16

المادة (16): على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها وإلا اعتبر مصدقا حكما.

المادة 17

المادة (17): تنظم إجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والإلتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب …

المادة 18

المادة (18): يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء، على أنه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير …

المادة 19

المادة (19): يتولى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.

المادة 20

المادة (20): للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي مورد أو متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.

المادة 21

المادة (21): للجنة العطاءات أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 22

إدارة اللــوازم المادة (22): يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.

المادة 23

المادة (23): تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.

المادة 24

المادة (24): يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من الموردين أو المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المادة 25

المادة (25): يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.

المادة 26

المادة (26): أ. تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية: (1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة فـي عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها …

المادة 27

المادة (27): يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار من قبل أمين المستودع المختص.

المادة 28

المادة (28): يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم أو أمين المستودع المختص مباشرة، على أن تكون معززة بالوثائق التالية: أ. مستند الإدخال. ب. محضر لجنة التسلم. ج. قرار الإحالة أو طلب الشراء. د. الفاتورة أو بوليصة …

المادة 29

المادة (29): تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.

المادة 30

المادة (30): يحدد الرئيس أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع أحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 31

المادة (31): تقيد عهدة حسب الأصول في قيود اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 32

المادة (32): أ. يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب.يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات …

المادة 33

المادة (33): تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من الرئيس أو من يفوضه.

المادة 34

المادة (34): تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر إسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.

المادة 35

المادة (35): أ. 1. يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الفنية بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه الغاية. 2.تضع …

المادة 36

المادة (36): عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن …

المادة 37

المادة(37): يتم شطب أي خسارة أو نقص في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :- أ.بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. ب. …

المادة 38

المادة (38): أ. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية أو الإهمال أو أي سبب آخر. ب. للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها إلى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه …

المادة 39

المادة (39): إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول المتبعة وشطبها من القيود بواسطة لجنة …

المادة 40

المادة (40): أ. للرئيس أن يقرر بيع لوازم صالحة للاستعمال في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره اللجنة المشكلة لهذه الغاية وتتولى بيع اللوازم وفق الصلاحيات التالية: (1) بموافقة الرئيس اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة …

المادة 41

المادة (41): تعتبر أجهزة ومعدات الاتصال المطلوب ترخيصها أو الموافقة على إدخالها بحكم الأمانة إلى أن يصدر القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام قانون الاتصالات ويجري إدخالها وإخراجها حسب الأصول.

المادة 42

المادة (42): للرئيس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها.

المادة 43

المادة (43): يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها للدوائر الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات الخيرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية أجنبية لغايات تحسين …

المادة 44

المادة (44): تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة 45

المادة (45): أ. يعتمد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب.يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الأسس التالية: 1. تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2. توصيف بعض أو كل اللوازم من حيث بيان الأشكال …

المادة 46

المادة (46): على أمين المستودع في الهيئة: أ. تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب. تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل، معززة بقوائم تتضمن اللوازم …

المادة 47

المادة (47): أ. يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما. ب. إذا لم يتمكن أمين …

المادة 48

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود والتوقيع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

المادة 49

أحكـام عامـة المادة (49) للمجلس أن يقرر منح مكافآت مالية لرئيس وأعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم وأي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقـة صرفها.

المادة 50

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع آخر.

المادة 51

للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 52

للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي عضو من اعضاء على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المادة 53

تطبق الهيئة تعليمات العطاءات وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 54

تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 55

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفه0

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية