التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5534
نُشر
17 تشرين الثاني 2002
المواد
65
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ساري

رقم 98 لسنة 2002 · 65 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534، نُشر في 17 تشرين الثاني 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2016
2016بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 3 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 3 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 18 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 65

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من لوازم وتنفيذ الاشغال اللازمة لها وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها واستعمالها للغايات المخصصة لها والاشراف على تنفيذ الاشغال وتسلمها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية. ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم وتنفيذ الاشغال ومتابعتها …

الفصل الاولاللوزام

المادة 6

الفصل الاول اللوزام شراء اللوازم لا يجوز شراء لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يقدم طلب شراء اللوازم قبل مدة كافيه لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها. ب-يحدد في طلب الشراء مبرراته ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب …

المادة 8

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم والحصول على اجود اللوازم بأنسب الاسعار وافضل الشروط.

المادة 9

لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.

المادة 10

أ-لا يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة الا في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث …

المادة 11

طرق شراء اللوازم مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-وجود حاجة مستعجلة او حالة …

المادة 12

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (6000) ستة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بناء على توصية لجنة …

المادة 13

أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات اللوازم ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه ويسمي احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام شراء اللوازم التي تزيد قيمتها …

المادة 14

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق …

المادة 15

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة دعوة العطاء والوثائق الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …

المادة 16

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم التي تبرم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات الاحالة المصادق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 17

للمدير العام ان يعهد الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 18

للمدير العام ان يعهد الى جهة مختصة او هيئة او شركة متخصصة للقيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 19

ادارة اللوازم يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 20

تتولى الدائرة متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها.

المادة 21

يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين وتزيد قيمتها على الف دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين …

المادة 22

يقوم امين المستودع المختص بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية المعدة لهذه الغاية.

المادة 23

أ- تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا النظام بالاجراءات التالية:- 1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة …

المادة 24

يتم تسلم اللوازم التي تتجاوز قيمتها الف دينار من امين المستودع المختص.

المادة 25

يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة ، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ-مستند الادخال. ب-محضر لجنة التسلم. ج-قرار الاحالة او طلب الشراء. د-الفاتورة او بوليصة الشحن.

المادة 26

أ- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم. ب-تسلم اللوازم المصنفة او المحولة الى المستودع بموجب …

المادة 27

يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 28

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات …

المادة 29

أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه. ب-تصرف اللوازم ذات الاستخدام العام بموجب تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وتكون عهدة على الدائرة او القسم المختص.

المادة 30

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة التي تطلب هذه اللوازم بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج.

المادة 31

تقيد عهده حسب الاصول في المستودع المختص أي اجزاء او مكونات يمكن استخدامها من لوازم فائضة عن الحاجة او خارجة من الخدمة لغايات الاستفادة منها في أي لوازم اخرى.

المادة 32

يجوز للجهة المختصة بشراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام تبديل لوازم مستعملة بأخرى جديدة او اخرى مستعملة بناء على تقرير من لجنة يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم …

المادة 33

اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت فائضة او غير صالحة للعمل فنيا فيتم نقل هذه اللوازم الى مستودع خاص بها على ان يتم نقلها بموجب قيود خاصة بها بعد اخراجها من القيود التي كانت …

المادة 34

أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم على ان يتم البيع بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي …

المادة 35

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او اتلفت ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى …

المادة 36

تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او أي سبب آخر.

المادة 37

أ- يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار. 2-بقرار من الرئيس بناء على …

المادة 38

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول المتبعة وشطبها من القيود بواسطة لجنة من ثلاثة من …

المادة 39

أ- يتم بيع اللوازم الصالحة للاستعمال في المؤسسة والفائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وذلك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …

المادة 40

مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله ، وفقا لاحكام هذا النظام ، من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او التي تم بيعها ايرادا للمؤسسة.

المادة 41

للمدير العام:- أ-تأجير أي لوازم الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها. ب-نقل او اعارة أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها.

المادة 42

يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومية او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا …

المادة 43

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.

المادة 44

على امين المستودع في المؤسسة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير …

المادة 45

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …

المادة 46

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه الموظف الذي اجرى التصويب.

الفصل الثانيالاشغال

المادة 47

الفصل الثاني الاشغال ادارة الاشغال والخدمات الفنية لا يجوز التعاقد على تنفيذ اشغال للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لها.

المادة 48

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المدير قبل مدة كافية لاتمام عملية طرح العطاء او اجراء التلزيم ولا ينظر في أي طلب تنفيذ اشغال يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حالة طارئة لم تكن متوقعة.

المادة 49

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات تنفيذ الاشغال كلما كان ذلك ممكنا ، كما يراعى في عمليات التنفيذ الحصول على اجود الاشغال وبافضل الاسعار والشروط.

المادة 50

لا يجوز للمؤسسة التعاقد على تنفيذ الاشغال من خارج المملكة مباشرة الا اذا تعذر تنفيذ الاشغال من جهات من داخل المملكة او اذا كان تنفيذ الاشغال من جهة من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة انجازها.

المادة 51

طرق تنفيذ الاشغال مع مراعاة صلاحية تنفيذ الاشغال والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات التنفيذ بطرح عطاء على انه يجوز التنفيذ بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-عند وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة …

المادة 52

يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة …

المادة 53

أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الاشغال ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه يسمى احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام تنفيذ الاشغال التي تزيد قيمتها …

المادة 54

على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام اتخاذ قرارها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها القرار.

المادة 55

تنظم اجراءات عطاءات الاشغال العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات …

المادة 56

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة العطاء والوثائق الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …

المادة 57

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على العقود والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الاشغال التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المصدق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 58

ادارة الاشغال أ- يراعى عدم اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ، ويعتبر …

المادة 59

تنظم جميع الامور المتعلقة بتسليم الاشغال بما في ذلك شروط واجراءات تسلمها واللجان اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 60

للمدير العام ان يعهد الى دائرة العطاءات الحكومية تنفيذ أي مشروع اشغال خاص بالمؤسسة او تحضير وثائق العطاء الذي تقدم به او الاشراف عليه او تقديم المشورة والخدمات الفنية اذا وجد ذلك مناسبا.
الفصل الثالثاحكام عامة

المادة 61

أ- يحق للجنة العطاءات المختصة واي لجان اخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للاستفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب-للمدير العام بناء على تنسيب لجنة العطاءات …

المادة 62

للمدير العام ان يقرر صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجنة اخرى تشكل بموجب احكام هذا النظام اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك وفق الاسس التي يحددها المجلس وتدفع هذه المكافآت من …

المادة 63

للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 64

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء …

المادة 65

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية