نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4572، ص 5534
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2002
- المواد
- 65
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ساري
رقم 98 لسنة 2002 · 65 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534، نُشر في 17 تشرين الثاني 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 3 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 3 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 18 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 65
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس: مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها واستعمالها للغايات المخصصة لها والاشراف على تنفيذ الاشغال وتسلمها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 5
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية. ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم وتنفيذ الاشغال ومتابعتها …
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طلب شراء اللوازم قبل مدة كافيه لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها. ب-يحدد في طلب الشراء مبرراته ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ-لا يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة الا في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث …
المادة 11
طرق شراء اللوازم مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-وجود حاجة مستعجلة او حالة …
المادة 12
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (6000) ستة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بناء على توصية لجنة …
المادة 13
أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات اللوازم ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه ويسمي احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام شراء اللوازم التي تزيد قيمتها …
المادة 14
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق …
المادة 15
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة دعوة العطاء والوثائق الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …
المادة 16
المادة 17
للمدير العام ان يعهد الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين وتزيد قيمتها على الف دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين …
المادة 22
المادة 23
أ- تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا النظام بالاجراءات التالية:- 1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة …
المادة 24
المادة 25
يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة ، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ-مستند الادخال. ب-محضر لجنة التسلم. ج-قرار الاحالة او طلب الشراء. د-الفاتورة او بوليصة الشحن.
المادة 26
أ- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم. ب-تسلم اللوازم المصنفة او المحولة الى المستودع بموجب …
المادة 27
المادة 28
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات …
المادة 29
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه. ب-تصرف اللوازم ذات الاستخدام العام بموجب تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وتكون عهدة على الدائرة او القسم المختص.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
يجوز للجهة المختصة بشراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام تبديل لوازم مستعملة بأخرى جديدة او اخرى مستعملة بناء على تقرير من لجنة يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم …
المادة 33
اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت فائضة او غير صالحة للعمل فنيا فيتم نقل هذه اللوازم الى مستودع خاص بها على ان يتم نقلها بموجب قيود خاصة بها بعد اخراجها من القيود التي كانت …
المادة 34
أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم على ان يتم البيع بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي …
المادة 35
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او اتلفت ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى …
المادة 36
المادة 37
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار. 2-بقرار من الرئيس بناء على …
المادة 38
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول المتبعة وشطبها من القيود بواسطة لجنة من ثلاثة من …
المادة 39
أ- يتم بيع اللوازم الصالحة للاستعمال في المؤسسة والفائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وذلك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومية او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا …
المادة 43
المادة 44
على امين المستودع في المؤسسة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير …
المادة 45
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …
المادة 46
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه الموظف الذي اجرى التصويب.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
لا يجوز للمؤسسة التعاقد على تنفيذ الاشغال من خارج المملكة مباشرة الا اذا تعذر تنفيذ الاشغال من جهات من داخل المملكة او اذا كان تنفيذ الاشغال من جهة من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة انجازها.
المادة 51
طرق تنفيذ الاشغال مع مراعاة صلاحية تنفيذ الاشغال والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات التنفيذ بطرح عطاء على انه يجوز التنفيذ بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-عند وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة …
المادة 52
يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة …
المادة 53
أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الاشغال ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه يسمى احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام تنفيذ الاشغال التي تزيد قيمتها …
المادة 54
المادة 55
تنظم اجراءات عطاءات الاشغال العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات …
المادة 56
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة العطاء والوثائق الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …
المادة 57
المادة 58
ادارة الاشغال أ- يراعى عدم اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ، ويعتبر …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
أ- يحق للجنة العطاءات المختصة واي لجان اخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للاستفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب-للمدير العام بناء على تنسيب لجنة العطاءات …
المادة 62
للمدير العام ان يقرر صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجنة اخرى تشكل بموجب احكام هذا النظام اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك وفق الاسس التي يحددها المجلس وتدفع هذه المكافآت من …
المادة 63
المادة 64
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء …
المادة 65
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.