نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5897
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 160
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)
حياة القانون
النظام المالي للبلـديات ساري
رقم 142 لسنة 2016 · 160 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 160
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات. الوزير : وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى. البلدية : البلدية …
المادة 3
أ- تتبع البلدية في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي. ب- على البلديات التحول لتطبيق اساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية خلال خمس سنوات من نفاذ هذا النظام.
المادة 4
أ- المدير هو آمر الصرف في البلدية طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- المدير هو المسؤول أمام الرئيس عن معاملات البلدية المالية والمحاسبية وعن تأمين ادارتها . ج- يلتزم المدير …
المادة 5
أ- الموظف المالي المختص مسؤول شخصيا وماليا مع المدير في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير تحصيل الأموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن أي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته. ب-على الموظف المالي المعني تقديم كفالة …
المادة 6
الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالبلدية وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بالاموال والموجودات و مصالح البلدية وتقع عليه مسؤولية وقوع أي …
المادة 7
أ- يُقر المجلس موازنة البلدية السنوية متضمنة موازنات المجالس المحلية التابعة له ويرفعها للوزير قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية المتعلق بها للمصادقة عليها مرفقاً بها جدول تشكيلات الموظفين الذي وضعه المجلس. ب- للمجلس وضع ملحق …
المادة 8
المادة 9
أ- للوزير المصادقة على الموازنة كما وردت إليه أو إعادتها لاجراء التعديلات المطلوبة عليها. ب- يصرف ما نسبته (1/12) من موازنة السنة المالية لتغطية النفقات والإلتزامات المالية المتكررة في حال تأخر تصديق الموازنة على أن لا تتجاوز النفقة ما تم …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة. ب- لا تقيد النفقة أو تصرف إلاّ اذا توافرت الشروط …
المادة 14
أ- يصدر المدير براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبت لها مواد خاصة في الموازنة ويبين فيها المراجع التي اقترن بموافقتها وفق احكام نظام موظفي البلديات . ب-1- يصدر المدير براءة زيادة الرواتب …
المادة 15
أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الطرق التالية:- 1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً او فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه. 2- نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال …
المادة 16
أ- تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المعني. اما المبالغ التي يستلمها من قابضي أموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الأرقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات التي أعطاها قابضو هذه …
المادة 17
أ- على الموظف المالي المختص التحقق من ان المستندات جميعها تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وصراحة وانها نظمت وفقا للاصول الحسابية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك. ب-1- تدفع جميع المبالغ المحصلة بوساطة الموظف المالي الى …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة. ب- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات في السنة المالية ذاتها يقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرف منها . ج- …
المادة 22
أ-تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لاحكام المادة (21) من هذا النظام . ب- تقيد أثمان أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب …
المادة 23
ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب مستند القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق .
المادة 24
أ-1- على الموظف المالي الذي يستلم اي رسوم او ضرائب او اي اموال أخرى من واردات البلدية ان يدفع او يودع هذه الاموال الى حساب او صندوق البلدية الرئيسي يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز مدتها الاسبوع. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه …
المادة 25
على الموظف المالي المختص عند تسلم اي مبالغ نقدية للبلدية من المكلفين بقبضها القيام بما يلي:- أ- تحرير وصولاًت الى قابضي الأموال عن كل مبلغ يدفعونه له . ب- التوقع على دفتر الصندوق الخاص بقبض المال لاستلام مجموع الرصيد. ج- يقارن دفتر الصندوق …
المادة 26
المادة 27
أ- النقود او التحاويل او المستندات التي يتسلمها موظفو البلدية توضع مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تودع في حساب البلدية لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال أو تقصير بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول. ب- لا يجوز …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
أ-على الموظف المالي في حال إبطال أي وصل أو رخصة القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب إبطال أي وصل أو رخصة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة. 2- إلصاق الوصل المبطل بصورة متينة بالاصول او القسيمة . 3- يقييد أرقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب …
المادة 36
المادة 37
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون للمجلس تحديد الطرق المتبعة في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون اما بطريق الالتزام او بطريق تحصيلها مباشرة من الموظف المالي المختص او تحصيلها بالطريقة التي تعتبر أكثر ضمانا لمصلحة …
المادة 38
أ- تصرف النفقـــــة:- 1- بموجب شيك أو أمر دفع أو إعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به. أو 2- بموجب أي وسيلة دفع الكتروني معتمدة وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك …
المادة 39
أ- تنظم مستندات رواتب موظفي البلدية من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة. ب- تسلم كشوفات رواتب العاملين والمستخدمين على نظام الأجور اليومية في …
المادة 40
أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للبلدية يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروف منها في الموازنه. ب- الرواتب والعلاوات التي تدفع الى البنوك لحساب الموظفين يجب ان يستعمل لها مستند مستقل لكل بنك او فرع له .
المادة 41
يجب ان تكون المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تكون مرفقة مع الترخيص المستند اليه مشتملة على التفصيلات التالية:- أ- اسم صاحب المطالبة . ب- الوظائف والأرقام والكميات والمسافات والاسعار . ج- الإشارة الى العقود . د- الإشارة الى أرقام …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
أ- يزود رئيس البلدية الموظف المالي المختص بنسخة مصدقة من جميع العقود التي لها مطالبات بالدفع. ب- تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص بها. ج- يزود مندوب ديوان المحاسبة في البلديات بنسخة من هذه العقود . د- الأشياء التي يتم شراؤها بمقتضى …
المادة 45
في الأحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطالبات مالية من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم ابراز وصولاتها كمستندات فرعية واذ لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف المطالبات المالية المذكورة ما لم يبينوا بصورة مقنعة ان الحصول عليها كان متعذرا.
المادة 46
أ يحدد مقدار الاستحقاق النهائي للنفقة وفقاً لما يلي:- 1- شراء اللوازم والاموال المنقولة بتوافر ما يلي :- أ- عقد النفقة. ب- النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على ان تشمل المبلغ والتاريخ والاسم الكامل والعنوان الواضح ورقم التسلسل ما …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
الأمانات والتأمينات التي يتم ردها تصنف مستنداتها بالصورة التي اتبعت عند تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الأمانات ويربط وصل القبض بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكنا ويجب ان يتضمن مستند الدفع إشارة الى …
المادة 54
أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ. 3- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب قانونية جميع ما يرد من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
عند دفع مبالغ لاشخاص غير المذكورة أسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الإرث او براءة التعيين من إدارة التركة في مكتب الموظف المالي المختص ويشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالات مسجلة لدى كاتب العدل .
المادة 64
أ- دفع الراتب او العلاوة الى البنك او الى شخص مفوض من الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى الموظف المالي المختص وقدم بوساطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا يعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب العدل …
المادة 65
لا يجوز في أي حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لأشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها الموظف المالي المختص للتوزيع من قبل الدوائر في:- أ- الرواتب (بما فيها الأجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة). ب- النفقات المتفرقة …
المادة 66
لا يجوز للموظف المالي المختص ان يدفع نقدا بقصد التوزيع إلا للموظف المالي معتمد الصرف الذي يجب ان يعطي وصلاً للموظف المالي المختص على نموذج أمر دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الصرف ويحفظ مستند امر صرف النقود الى أن تعاد المستندات من …
المادة 67
الموظف المالي معتمد الصرف مسؤول عن دفع المرتبات والعلاوات والأجور وعن إعادة المستندات الى الموظف المالي المختص بعد أخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق ويبقى الرصيد محفوظا في عهدته وتحت مسؤولياته الى ان يدفع لأصحابه او يعاد الى صندوق البلدية .
المادة 68
على الموظفين ان يستلموا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين وأي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بإستلام راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات الشهر ذاته ما لم يبين ان عدم إستلامه راتبه او علاوته كان لسبب لا يمكن تجنبه .
المادة 69
اذا وجد الموظف المالي معتمد الصرف انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون سبعة أيام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المردودات لحساب الرواتب او الأجور غير المدفوعة في فصل …
المادة 70
المادة 71
أ- يجري توزيع الأجور من الموظف المالي معتمد الصرف. ب- إذا كان الدفع لعاملين أو مستخدمين أميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم أصحاب الاستحقاق مؤيدة بشهادة شخص غير الموظف المالي معتمد الصرف. ج- لا يقبل ان توضع على المستندات خواتم أصحاب …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
أ- تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات التي تم صرفها والرخص التي تم اصدارها . ب- يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد (82) و(83) و(86) من هذا النظام وكذلك اسم البنك الذي سحب عليه ويجب ان يقيد رقم وتاريخ كل …
المادة 75
المادة 76
على الموظف المالي المختص :- أ- ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يوميا وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم. ب- ان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويطابق الوصولات الصادرة بالمعاملات …
المادة 77
أ-1- على الموظف المالي المختص ان يقابل كل اسبوع وفي نهاية كل شهر دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكد من مطابقة القيود لبعضها. 2- التحاويل المالية المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي …
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
أ- على الموظف المالي المختص عندما يسلم حساباته ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة تثبت ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق . ب-على الموظف المتسلم ان يدرج شهادة تثبت ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في …
المادة 82
أ-1-لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . 2- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة …
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
تحدد إجراءات إصدار التحاويل المالية والأشخاص المعتمدين بالتوقيع عليها وعلى الاعتمادات المستندية وصلاحيات وفئات تواقيعهم والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة بمقتضى قرار يصدره الرئيس بناء على تنسيب المدير ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على …
المادة 87
المادة 88
أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة . ب- لا يجوز للموظف المالي المختص ان تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية . ج- يجب عند ترصيد الحساب نهائيا ان يعيد الموظف المالي المعني للبنك دفاتر التحاويل غير …
المادة 89
المادة 90
في حال كانت طبيعة العمل تقتضي ان تكون في حوزة موظف غير مالي أموال لإنفاقها على خدمات عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى الموظف المالي مباشرة فيعطى سلفة نفقات وفقاً للصلاحيات المبينة في المادة (92) من هذا النظام .
المادة 91
تصنف سلف النفقات على النحو التالي:- أ- السلفة الدائمة: التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية. ب- السلفة المؤقتة: التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تنفيذ عمل …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
أ- ترد سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها او قبل ذلك التاريخ . ب- سلفات النفقات الدائمة تبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره و يجب ردها كما هو مصرح في الأمر. ج- عندما يذكر تاريخ معين …
المادة 102
أ- يقيد في قسيمة الوصل المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته . ب- يعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب ولو ان تلك المستندات …
المادة 103
على الموظف المالي المختص إذا وجد عند انتهاء السنة المالية ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او إجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في دفتر الصندوق في الوقت المعين يلجأ الى إجمالها …
المادة 104
أ-يُعلم الموظف المالي المختص المدير بأي تقصير من حامل سلفة النفقات في إجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في أمرها . ب- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً شخصياً عن قيمتها وتعتبر ديناً عليه حتى يتم تسديدها واذا لم …
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
أ- للمجلس ان يقرر إعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية وفق الشروط التالية:- 1- ان لا يزيد مقدار السلفة على ضعفيَ مقدار الراتب الأساسي للموظف . 2- ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي البلدية ويستثنى من ذلك الموظفون بوظائف مصنفة. ب- لا …
المادة 109
المادة 110
المادة 111
أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك دفترا للسلفات الشخصية يخصص فيه حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته . ب- يُعلم الموظف المالي …
المادة 112
أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك سجلا للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المتعهد او المشروع الذي من أجله او الخدمات التي بسببها قبضت الأمانة وفتح حساب خاص بالأمانات في دفتر الصندوق. ب- تدون المبالغ التي ترد بشكل يسهل التثبت من …
المادة 113
تقسم الأمانات الى الأنواع التالية:- أ- الامانات المخصصة : هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الإيرادات. ب- أمانات اقتطاعات الرواتب: هي التي …
المادة 114
المادة 115
أ- ترد مبالغ التأمينات المدفوعة الى أصحابها بقرار من المدير وتصادر بقرار من المجلس البلدي أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال في حال مخالفة اصحاب التأمينات التشريعات المعمول بها والمتعلقة بهذه التأمينات وتحول الى حساب الإيرادات . ب- للمجلس …
المادة 116
المادة 117
أ-الموظفون الذين تكون مفاتيح الأماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود في عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا لحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم . ب- كل خلل يطرأ على الأماكن او الخزائن الحديدية او على مفاتيحها وكل ضياع …
المادة 118
المادة 119
المادة 120
الموظف الذي يكون في عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد او مفتاح خزانة المركز وتغيب بشكل مؤقت او طرأ مرض له فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي يكون في عهدته الى الموظف البديل الذي يحدده المدير بشرط ان لا يسلم شخصا …
المادة 121
أ-عند إجراء التسلم والتسليم بين الموظفين الماليين المختصين تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادتين (80 ) و ( 81) من هذا النظام وذلك في دفتر الصندوق او اي سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق. ب-اذا ظهر أي فرق او تباين عند التسليم في …
المادة 122
المادة 123
تعطى وصولات مطبوعة من جلد ذي اصول يخصص لهذا النوع من المستلمات على حدة للوثائق والأشياء الأخرى التي توضع في الأماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها ان يحفظ جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الأشياء .
المادة 124
الأوراق والأشياء الأخرى المودعة وفقا لأحكام المادة (123) من هذا النظام عندما تطلب كتابة من الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك، وبعد استرداد الوصل الذي أعطي وقت الايداع على ان يربط بأصوله في دفتر الوصولات .
المادة 125
أ- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للأماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها أرقام المفاتيح والخزائن الخاصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ في الأماكن التي يحددها المدير بموافقة الرئيس …
المادة 126
المادة 127
أ-لا يجوز نقل أي مبالغ نقدية كبيرة من مكان الى آخر إلاّ بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب المدير . ب-أي مبالغ يوافق على نقلها يجب ان يتم ذلك بحراسة أمنية مشددة يؤمنها المركز الأمني الذي تقع البلدية ضمن اختصاصه بناءً على طلب الرئيس. ج- لا …
المادة 128
يطلب من كل موظف مالي مختص ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية :- أ - دفتر صندوق . ب- دفتر السلفات الشخصية. ج- دفتر سلفات النفقات . د - سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم . هـ-سجل المستندات . و- سجل العقود . ز-سجل المخصصات والتأديات . ح - …
المادة 129
المادة 130
المادة 131
المادة 132
المادة 133
عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها وعلى الموظف المستلم ان يحتفظ بمستند الإخراج في ملف خاص به.
المادة 134
أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع بقرار من المجلس تنفيذاً لأحكام المواد (132) و (133) و (136) و (137) و (139) و (140) و (141) من هذا النظام. ب- يحدد الرئيس بتنسيب من المدير عدد هذه الوصولات والرخص …
المادة 135
أ-على الموظف المالي المختص المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى تسلمها والتأكد من صحة ترقيم كل منها. ب- اذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المالي المسؤول مع تقرير بذلك الى المدير.
المادة 136
أ-يجب ان تشتمل جلود الوصولات والرخص جميعها على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة . ب- يوقع الموظف المالي المسؤول على هذه الشهادة قبل ان توضع موضع الاستعمال بالنص التالي:- (دقق من قبلي في هذا اليوم الـ... من شهر ... سنة ... فوجدته محتويا ... …
المادة 137
المادة 138
المادة 139
على الموظف المالي المختص ان يستعمل جلود الوصولات او الرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت أرقام متسلسلة وان يعاد للموظف المالي المسؤول أي جلد من هذه الجلود ذات القسائم لدى …
المادة 140
على الموظفين الماليين المختصين ان يتحققوا باستمرار من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم او الى الموظفين الماليين المختصين بتحصيل الواردات يقتصر على ما تتطلبه الحاجة …
المادة 141
المادة 142
أ-تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الأخرى وما استعمل او أبطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم او غيرها مددا لا تقل عن المدد المذكورة أدناه وبعد مرور هذه المدد يجوز إتلافها …
المادة 143
المادة 144
أ-على الموظفين الماليين المختصين وخلال ثلاثة أيام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة أدناه على المجلس للتدقيق وبيان ملحوظاته:- 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق . 2- شهادة الرصيد النقدي . 3- بيان أرصدة البنك مؤيدة بشهادة البنك مع …
المادة 145
أ-على الرئيس ان يقدم الى الوزير كل ربع سنة مالية في نهاية آذار وحزيران وأيلول وكانون أول خلاصة حسابية تتضمن المقبوضات والمصروفات وبقايا الواردات والقروض والسلفات والأمانات والأرصدة. ب- على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة …
المادة 146
للوزير أو الموظف الذي يفوضه ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية او مجلس محلي وبإجراء فحص فجائي على صناديقها والمستودعات والاطلاع على معاملاتها والاستفهام من أي موظف او مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والأعضاء والموظفين والمستخدمين …
المادة 147
المادة 148
أ- تشكل وحدة رقابة مالية داخلية في كل بلدية تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة . ب- يكون ارتباط وحدة الرقابة المالية الداخلية مع الرئيس وتنظم اعمالها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 149
المادة 150
أ-على الموظف المالي المختص ان يحافظ على ما يوجد لديه من الدفاتر والقرطاسية ووضعها في مكان آمن ومحكم الإغلاق وإتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن استعمالها . ب- يجب ان تمسك سجلات جلود الوصولات ويقيد فيها جميع ما يستلم ويسلم من الدفاتر والقرطاسية …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
لا يجوز إجراء المحو في أي حسابات ويمكن إجراء التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر ثم تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المالي المسؤول بهذا التصحيح ويوقع إزاء هذا الشطب .
المادة 155
المادة 156
أ-عند وقوع أي ضياع في أموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي من اموال البلدية الأخرى فعلى الموظف المالي المسؤول ان يعلم المدير بالواقعة و الذي عليه ان يجري التحقيق اللازم بذلك ويرفع التقرير الى الرئيس لعرضه على المجلس. ب- على الرئيس …
المادة 157
المادة 158
المادة 159
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه أو أي تشريع آخر يحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية ومجلس الوزراء المنصوص عليها فيه.
المادة 160
اسأل مساعدك عن النظام المالي للبلـديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.