نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5968
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968)
حياة القانون
نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى غير ساري
رقم 148 لسنة 2016 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الصندوق : صندوق إسكان موظفي الأمانة المنشأ بمقتضى …
المادة 3
المادة 4
يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية:- 1- بناء سكن على قطعة أرض يملكها. 2- شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها . 4- ترميم أو إضافة على بناء قائم . 5- تسديد رصيد قرض سكني ،كلياً أو جزئياً …
المادة 5
المادة 6
أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق على أربع فئات ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل منها على النحو التالي : - خمسون ديناراً للفئة الأولى . - أربعون ديناراً للفئة الثانية . - خمسة وعشرون ديناراً للفئة الثالثة . - خمسة عشر ديناراً للفئة الرابعة . 2- …
المادة 7
أ- تؤلف في الأمانة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتولى الإشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقاً لأحكام هذا النظام برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من : 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية. 2- المدير التنفيذي للشؤون القانونية . 3- …
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء الأراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم أو إقامة الأبنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الإسكان أو أي …
المادة 9
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .
المادة 10
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- بدل الانتساب لعضوية الصندوق ومقداره خمسة عشر ديناراً غير مستردة تدفع عند الاشتراك . ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين . ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية …
المادة 11
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم حسابات الصندوق حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 12
المادة 13
يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وعلى النحو التالــــي :- أ- بتوقيع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية والمدير وأمين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار . ب- بتوقيع من الرئيس وأي من أعضاء اللجنة المفوض لهذه الغاية والمدير …
المادة 14
تقدم اللجنة في نهاية كل سنة تقريراً للأمين تمهيداً لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه يتضمن ما يلي:- أ- ملخصاً عن أعمال الصندوق كما هي في نهاية السنة المالية . ب- ميزانية الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية السابقة . ج- المشاريع التي …
المادة 15
أ- يجوز إقامة مشاريع سكنية على قطعة أرض واحدة لصالح أكثر من مشترك على أن تطبق بهذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- تضع اللجنة أسس وقواعد إقامة المشاريع السكنية على قطعة أرض مشتركة شريطة موافقة جميع المشتركين المنتفعين …
المادة 16
أ- يجوز إقامة بناء سكني أو صيانته وترميمه على أرض مملوكة لزوج المشترك أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى لصالح الصندوق مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ب- لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركان في …
المادة 17
أ- لا يحــق للمشتـــرك التقدم للحصول على قرض إلا بعـــد مــدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق . ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض على النموذج المعتمد لدى الصندوق مرفقاً بالوثائق التي تحددها اللجنة …
المادة 18
المادة 19
أ- يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة ومدة الاشتراك وعمر المشترك . ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على أن لا يزيد مقداره على ثلاثين ألف دينار للفئة الأولى وعشرين …
المادة 20
أ- يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:- 1 - توقيع عقد القرض . 2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض . 3- توقيــع …
المادة 21
يلتزم المشترك المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها وإذا تخلّف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية دون عذر تقبله اللجنة أو خمسة أقساط متفرقة فتصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء دفعة واحدة إلا أنه يجوز للجنة أن …
المادة 22
إذا أحيل المشترك على التقاعد وفقاً للتشريعات المعمول بها وكان مديناً للصندوق تحصل المبالغ المستحقة عليه باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المشترك وفقاً لأحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق .
المادة 23
المادة 24
أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل دون أن يحصل على قرض من الصنـــدوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار …
المادة 25
أ- توضع إشارة (التأمين) الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين ولصالح الصندوق على العقار بما يساوي او يزيد على قيمة القرض الممنوح للمقترض إذا لم يكن مرهونا لصالح جهة أخرى. ب- توضع إشارة الرهن من الدرجة الثانية تأميناً للدين ولصالح الصندوق …
المادة 26
أ - يصرف مقدار القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني طبقاً للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية. ب-1- يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صرف أول دفعة من القرض له. 2- عند شراء قطعة أرض أو مسكن جاهز يصرف مقدار …
المادة 27
المادة 28
أ - لا يجوز للمشترك ترتيب أي حق عيني أو بيع أو رهن المشروع السكني الذي أقيم بقرض من الصندوق أو ساهم الصندوق في إنشائه أو إكماله أو شرائه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وفقاً للأسس المعمول بها في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري . ب- …
المادة 29
أ - يستوفـــــى لحساب الصنـــدوق شهريــــاً من كل مشتــــرك مبلغ دينار واحد . ب- يستوفى لحساب الصندوق شهرياً من كل مشترك حصل على قرض ما يلي :- 1 - ستة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون ألف دينار 2- خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره …
المادة 30
أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة . ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع …
المادة 31
لا يجوز للمشترك تحت طائلة المسؤولية القانونية استعمال القرض أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية :- أ- تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام . ب- تحسب المبالغ المستحقة …
المادة 36
المادة 37
أ - يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (56) لسنة 2003 مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق. ب- يحق لموظفي البلديات التي تم فصلها عن الأمانة نتيجة …
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.