نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4852، ص 5698
- نُشر
- 16 أيلول 2007
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)
حياة القانون
نظام معهد فن الفسيفساء والترميم ساري
رقم 98 لسنة 2007 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698، نُشر في 16 أيلول 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 17 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 17 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير السياحة والآثار . الدائرة:دائرة الآثار العامة. المعهد:معهد فن الفسيفساء و الترميم . المجلس: مجلس أمناء المعهد. الرئيس:رئيس …
المادة 3
أ- يؤســس بمقتضى احكام هــذا النظام معهد يسمى ( معهد فن الفسيفساء والترميم ) يعنى بدراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها . ب- يرتبط المعهد بالوزير ومقره مادبا ، ويجوز فتح فروع له في المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4
يهدف المعهد إلى ما يلي :- أ-إعداد خريجين من حملة الدبلوم المتوسط وفنيين مهرة مؤهلين للعمل في دراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها . ب-المساهمة في تطوير قدرات و مؤهلات العاملين في مجال الفسيفساء. ج-تطبيق وسائل تعليمية و تقنية ونموذج تعليمي متطور …
المادة 5
يتألف المجلس من تسعة أعضاء برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية كل من:- أ- أمين عام وزارة السياحة والآثار . ب- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ج- أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي. د- محافظ مادبا. هـ-العميد . و- ثلاثة أعضاء من …
المادة 6
المادة6- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسـم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- العمل على توفير التمويل للمعهد و إقرار البرامج المتعلقة بذلك . ج- إقرار مقدار الرسوم الدراسية بناءً على تنسيب …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل. ب- يعين المجلس …
المادة 8
يكون للمعهد هيئة برئاسة العميد وعضوية كل من:- أ-احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يسميه العميد . ب-المدير الإداري في المعهد . ج-شخصين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد، يعينان بقرار من اللجنة بناء على تنسيب العميد …
المادة 9
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-الإشراف على شؤون المعهد الادارية والاكاديمية والتطبيقية وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-التنسيب للجنة بتعيين المدرسين والمدربين في المعهد . ج-النظر في مشروعات الخطط …
المادة 10
تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
المادة 11
أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-1- للمجلس بتنسيب من العميد تعيين نائب له يتولى مساعدته في أعماله. 2- للعميد تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام …
المادة 12
المادة12- يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة شـؤون المعهــد وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-متابعة تنفيذ قرارات المجلس والهيئة والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية. ج-إعداد تقرير سنوي عن …
المادة 13
أ- للهيئة أن تقرر بيع الخدمات و الأعمال الفنية التي ينتجها الفنيون والطلبة في المعهد إلى الجمهور بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير . ب- للعميد، بموافقة المجلس، التعاقد مع الغير لتنفيذ مشاريع او دورات تدريبية ذات ريع او مردود مالي يدعم …
المادة 14
تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصد له في موازنة الدائرة من الموازنة العامة للدولة . ب- المبالغ المرصودة في حســـاب أمانات المعهد والتي تتأتى من:- 1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد باسم المعهد أو المنح …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام معهد فن الفسيفساء والترميم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.