نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5370، ص 9136
- نُشر
- 1 كانون الأول 2015
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)
حياة القانون
النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 ساري
رقم 113 لسنة 2015 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136، نُشر في 1 كانون الأول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 68 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل للنظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 68 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي. الإدارة : الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية في المؤسسة. المدير : مدير …
المادة 3
تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق باستثناء الفوائد والغرامات والمبالغ المترتبة على الأشخاص …
المادة 4
أ- يعتمد المدير العام بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات للمؤسسة وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصيةالمدير. ب- يسمي المدير العام المفوضين بإجازة النفقة بأنواعها …
المادة 5
أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات المؤسسة في البنوك المعتمدة لديها ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض. ب- يحدد المدير العام المبالغ النقدية التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق …
المادة 6
أ- 1- يتم رد المبالغ المقبوضة بقرار من المدير أو مدير الإدارة المعنية الى دافعها اذا قبضت بطريق الخطأ أو زيادة على المبلغ المقرر على ان لا تتجاوز هذه المبالغ (5000) دينار. 2- اذا زادت المبالغ المقبوضة المنصوص عليها في البند (1) من هذه …
المادة 7
أ- يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من …
المادة 8
يشترط لصرف النفقة او قيدها ما يلي :- أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها. ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المقررة والمحددة في التشريعات النافذة.
المادة 9
لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية. ج- السلف المقرر …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته. ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:- 1- سلفة النفقات النثرية …
المادة 14
أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص …
المادة 15
يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من المدير العام.
المادة 16
أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم إلى الأنواع التالية :- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو …
المادة 17
التأمينات والكفالات هي المبالغ التي تقدم للمؤسسة لضمان حقوقها في ذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي :- أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للمؤسسة. ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص …
المادة 18
أ- تتولى المؤسسة تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل المؤسسة وتحقق الرقابة الفاعلة على أموالها. ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية وتوقيعها من …
المادة 19
أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة المؤسسة المالية وإعداد المركز المالي والقوائم المالية والمشاركة في إعداد مشروع الموازنة والإشراف على صحة حساباتها ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات …
المادة 20
تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناه وتزويدها بأيمعلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها :- أ- إدارة الرقابة …
المادة 21
أ- يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من : 1- مساعد المدير العام للفروع. 2- المدير. 3- مدير مديرية المحاسبة والموازنة العامة في الادارة. 4- ثلاثة من موظفي المؤسسة …
المادة 22
المادة 23
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : الدائرة المعنية بالرقابة المالية في صندوق الاستثمار. المدير : مدير الدائرة. الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض …
المادة 24
يعتمد صندوق الاستثمار الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية : أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياته المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق. د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة …
المادة 25
أ- يعتمد رئيس صندوق الاستثمار بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات. ب- يعتمد مجلس الاستثمار بنكا او اكثر لفتح حسابات خارج المملكة بناء على تنسيب رئيس صندوق …
المادة 26
أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات صندوق الاستثمار في البنوك المعتمدة لديه ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض. ب- يتم قبض إيرادات صندوق الاستثمار بأي من الطرق التالية : 1- إيصالات رسمية …
المادة 27
أ- يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الدائرة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (1000) الف دينار واذا زادت على ذلك فبقرار من رئيسصندوق الاستثمار بناءً على تنسيب المدير. ب- …
المادة 28
أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار آمر الصرف في صندوق الاستثمار وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات …
المادة 29
يشترط لصرف النفقة أو قيدها ما يلي :- أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها. ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة.
المادة 30
لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي : أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية. ج- السلف المقرر …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- لرئيس صندوق الاستثمار صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر رئيس صندوق الاستثمار أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته. ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:- 1- سلفة …
المادة 35
أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص …
المادة 36
يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.
المادة 37
أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم الى الانواع التالية:- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو …
المادة 38
التأمينات والكفالات : هي المبالغ التي تقدم لصندوق الاستثمار لضمان حقوقه بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:- أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للصندوق. ب- الكفالات البنكية التي يقدمها …
المادة 39
أ- يتولى صندوق الاستثمار تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل صندوق الاستثمار وتحقق الرقابة الفاعلة على أمواله. ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها …
المادة 40
أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار مسؤولا عن حساباته ومعاملاته المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة صندوق الاستثمار المالية وإعداد القوائم المالية والمشاركة في اعداد مشروع الموازنة والاشراف على صحة حساباته ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات …
المادة 41
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي صندوق الاستثمار تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناهوتزويدها بأي معلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها: أ- دائرة الرقابة …
المادة 42
أ- يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة اعضاء على ان يسمي من بينهم رئيسا لها. ب- يسمي رئيس صندوق الاستثمار احد موظفي الدائرة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر …
المادة 43
تعقد المؤسسة التأمينات التالية:- أ- التأمين على جميع موجوداتها بما فيها الفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة والواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذلك من الاخطار. ب- التأمين على جميع موظفيها وموظفي الصندوق ضد سوء …
المادة 44
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع اختلاس أو ضياع أو اساءة ائتمان في أموال المؤسسة أو أموال صندوق الاستثمار والفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة أو حصل تلاعب أو تزويرفي المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي …
المادة 45
أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي صندوق الاستثمار على ان يكون …
المادة 46
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحياترئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير …
المادة 47
اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.