التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
نُشر
1 كانون الأول 2015
المواد
47
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 ساري

رقم 113 لسنة 2015 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136، نُشر في 1 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 68 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل للنظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 68 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي. الإدارة : الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية في المؤسسة. المدير : مدير …

المادة 3

تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق باستثناء الفوائد والغرامات والمبالغ المترتبة على الأشخاص …

المادة 4

أ- يعتمد المدير العام بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات للمؤسسة وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصيةالمدير. ب- يسمي المدير العام المفوضين بإجازة النفقة بأنواعها …

المادة 5

أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات المؤسسة في البنوك المعتمدة لديها ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض. ب- يحدد المدير العام المبالغ النقدية التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق …

المادة 6

أ- 1- يتم رد المبالغ المقبوضة بقرار من المدير أو مدير الإدارة المعنية الى دافعها اذا قبضت بطريق الخطأ أو زيادة على المبلغ المقرر على ان لا تتجاوز هذه المبالغ (5000) دينار. 2- اذا زادت المبالغ المقبوضة المنصوص عليها في البند (1) من هذه …

المادة 7

أ- يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من …

المادة 8

يشترط لصرف النفقة او قيدها ما يلي :- أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها. ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المقررة والمحددة في التشريعات النافذة.

المادة 9

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية. ج- السلف المقرر …

المادة 10

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المادة 11

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية واستردت في السنة ذاتها للحساب الذي صرفت منه. أما النفقات التي دفعت في سنوات مالية سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإيراداتالمختلفة.

المادة 12

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور إلى مستحقيها من موظفي المؤسسة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من المدير العام.

المادة 13

أ- للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته. ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:- 1- سلفة النفقات النثرية …

المادة 14

أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص …

المادة 15

يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من المدير العام.

المادة 16

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم إلى الأنواع التالية :- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو …

المادة 17

التأمينات والكفالات هي المبالغ التي تقدم للمؤسسة لضمان حقوقها في ذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي :- أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للمؤسسة. ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص …

المادة 18

أ- تتولى المؤسسة تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل المؤسسة وتحقق الرقابة الفاعلة على أموالها. ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية وتوقيعها من …

المادة 19

أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة المؤسسة المالية وإعداد المركز المالي والقوائم المالية والمشاركة في إعداد مشروع الموازنة والإشراف على صحة حساباتها ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات …

المادة 20

تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناه وتزويدها بأيمعلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها :- أ- إدارة الرقابة …

المادة 21

أ- يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من : 1- مساعد المدير العام للفروع. 2- المدير. 3- مدير مديرية المحاسبة والموازنة العامة في الادارة. 4- ثلاثة من موظفي المؤسسة …

المادة 22

أ- يتم تحميل كل صندوق من صناديق التأمينات الواردة في القانون ما يخصه من نفقات وإيرادات. ب- يحدد المجلس الأسس المعتمدة لتوزيع الإيرادات والنفقات غير المباشرة.

المادة 23

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : الدائرة المعنية بالرقابة المالية في صندوق الاستثمار. المدير : مدير الدائرة. الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض …

المادة 24

يعتمد صندوق الاستثمار الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية : أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياته المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق. د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة …

المادة 25

أ- يعتمد رئيس صندوق الاستثمار بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات. ب- يعتمد مجلس الاستثمار بنكا او اكثر لفتح حسابات خارج المملكة بناء على تنسيب رئيس صندوق …

المادة 26

أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات صندوق الاستثمار في البنوك المعتمدة لديه ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض. ب- يتم قبض إيرادات صندوق الاستثمار بأي من الطرق التالية : 1- إيصالات رسمية …

المادة 27

أ- يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الدائرة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (1000) الف دينار واذا زادت على ذلك فبقرار من رئيسصندوق الاستثمار بناءً على تنسيب المدير. ب- …

المادة 28

أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار آمر الصرف في صندوق الاستثمار وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات …

المادة 29

يشترط لصرف النفقة أو قيدها ما يلي :- أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها. ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة.

المادة 30

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي : أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية. ج- السلف المقرر …

المادة 31

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المادة 32

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية واستردت في السنة ذاتها للحساب الذي صرفت منه. أما النفقات التي دفعت في سنوات مالية سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإيراداتالمختلفة.

المادة 33

تصرف الرواتب والعلاوات والاجور لموظفي صندوق الاستثمار في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.

المادة 34

أ- لرئيس صندوق الاستثمار صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر رئيس صندوق الاستثمار أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته. ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:- 1- سلفة …

المادة 35

أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص …

المادة 36

يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.

المادة 37

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم الى الانواع التالية:- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو …

المادة 38

التأمينات والكفالات : هي المبالغ التي تقدم لصندوق الاستثمار لضمان حقوقه بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:- أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للصندوق. ب- الكفالات البنكية التي يقدمها …

المادة 39

أ- يتولى صندوق الاستثمار تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل صندوق الاستثمار وتحقق الرقابة الفاعلة على أمواله. ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها …

المادة 40

أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار مسؤولا عن حساباته ومعاملاته المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة صندوق الاستثمار المالية وإعداد القوائم المالية والمشاركة في اعداد مشروع الموازنة والاشراف على صحة حساباته ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات …

المادة 41

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي صندوق الاستثمار تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناهوتزويدها بأي معلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها: أ- دائرة الرقابة …

المادة 42

أ- يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة اعضاء على ان يسمي من بينهم رئيسا لها. ب- يسمي رئيس صندوق الاستثمار احد موظفي الدائرة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر …

المادة 43

تعقد المؤسسة التأمينات التالية:- أ- التأمين على جميع موجوداتها بما فيها الفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة والواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذلك من الاخطار. ب- التأمين على جميع موظفيها وموظفي الصندوق ضد سوء …

المادة 44

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع اختلاس أو ضياع أو اساءة ائتمان في أموال المؤسسة أو أموال صندوق الاستثمار والفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة أو حصل تلاعب أو تزويرفي المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي …

المادة 45

أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي صندوق الاستثمار على ان يكون …

المادة 46

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحياترئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 47

أ- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يصدر المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 25/10/2015

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية