نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5341، ص 5363
- نُشر
- 17 أيار 2015
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5363)
حياة القانون
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين غير ساري
رقم 37 لسنة 2015 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5363، نُشر في 17 أيار 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 122 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 122 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في الفقرة (أ) من المادة (71) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والتعاريف الواردة في المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل …
المادة 3
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام, وعضوية كل من:- 1- مندوب عن المؤسسة يسميه المدير العام نائباً للرئيس. 2- مندوب مختص بشؤون التقاعد عن القوات المسلحة …
المادة 4
أ- يشكـل المجلس لجنــة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- أ- رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية نائباً للرئيس. 2- مندوب عن الأجهزة الأمنية …
المادة 5
المادة 6
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في اصابات العمل للمؤمن عليه العسكري المنتهية خدماته بالاستقالة أو فقدان الجنسية أو تخليه عنها أو بسبب الطرد أو الاستغناء عن الخدمة شريطة أن يتم التبليغ عن أي منها خلال مدة لا تتجاوز …
المادة 7
لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري عن إصابات العمل التي تعرض لها خلال خدمته العسكرية للجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو للجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين طلب جميع البيّنات التي استندت إليها اللجان العسكرية …
المادة 8
لغايات تطبيق أحكام الفقرة (و) من المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 , يعتمد تاريخ صدور قرار اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم …
المادة 9
أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم بهدف تسوية حقوقهم وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام للنظر …
المادة 10
أ- في حال إعارة المؤمن عليه العسكري أو انتدابه أو تكليفه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها, يستمر شموله من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.