التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
نُشر
29 نيسان 2015
المواد
19
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد القضاء الشرعي ساري

رقم 29 لسنة 2015 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187، نُشر في 29 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام معهد القضاء الشرعي رقم 35 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام معهد القضاء الشرعي رقم 35 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معهد القضاء الشرعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائـــــــــــرة : دائرة قاضي القضاة. المعهــــــــــــد: معهد القضاء الشرعي. المجلـــــــــس: مجلس إدارة المعهد …

المادة 3

أ- يؤسس في الدائرة معهد يسمى ( معهد القضاء الشرعي) يهدف الى ما يلي :- 1- إعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية. 2- رفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين. 3- اعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم . 4- تبادل الخبرات مع …

المادة 4

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس . ب - المفتش الأقدم في هيئة التفتيش . ج- المدير. د- ثلاثة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمعهد . ب- اقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذها. ج- التنسيب الى المجلس القضائي الشرعي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة …

المادة 6

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ستة من أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية خمسة أصوات على الأقل . ب- لمجلس …

المادة 7

أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب على أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي أو في الخدمة القضائيـــة في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً . ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد …

المادة 8

أ - يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد. 3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد . 4- تمثيل المعهد لدى الغير . 5- تقديم …

المادة 9

أ- تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يسميهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة الشريعة أو القانون في الجامعات الأردنية …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد ما يلي:- 1- ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2- ان لا يزيد عمره على خمس و أربعين سنة بتاريخ الإعلان عن مسابقة القبول . 3- أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية في …

المادة 11

يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.

المادة 12

أ - يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أوأكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد تحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية. ب- للمجلس القضائي الشرعي بناءً على تنسيب الرئيس …

المادة 13

أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سنتين. ب- تحدد في تعليمات خاصة يصدرها المجلس متطلبات الحصول على شهادة دبلوم المعهد بما في ذلك ما يلي:- 1- المناهج التي تتم دراستها في المعهد ومفرداتها . 2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي …

المادة 14

تمنح شهادات غير أكاديمية للخريجين تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 15

أ- يُفصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط الإلتحاق بالبرنامج . 2- إذا ثبت ارتكابه الغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج. 3- إذا ارتكب مخالفة …

المادة 16

أ- للرئيس قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس. ب- يعقد المعهد بقرار من الرئيس الدورات التدريبية والتأهيلية التي يراها مناسبة لغير الأردنيين .

المادة 17

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في فصل خاص يدرج في موازنة الدائرة. ب- للمجلس أن يحدد بدل الاشتراك في اي برنامج أو دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام . ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد شريطة موافقة مجلس …

المادة 18

يسمي الرئيس عدداً من موظفي الدائرة للعمل في المعهد .

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معهد القضاء الشرعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية